حد قاطع الطريق - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حد قاطع الطريق

غرم السارق

غرم السارق

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا وجدت السرقة في يد السارق قبل يقطع ردت إلى صاحبها و قطع و إن كان أحدث في السرقة شيئا ينقصها ردت إليه و ما نقصها ضامن عليه يتبع به و إن أتلف السلعة قطع أيضا و كانت على قيمتها يوم سرقها و يضمن قيمتها و ذا فاتت .

و كذلك قاطع الطريق و كل من أتلف لانسان شيئا مما يقطع فيه أو لا يقطع فلا فرق بين ذلك و يضمنه من أتلفه و القطع لله لا يسقط غرمه ما أتلف للناس .

حد قاطع الطريق

( قال الشافعي ) رحمه الله : قال الله تبارك و تعالى ( إنما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا ) الآية

( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس في قطاع الطريق إذا قتلوا و أخذوا المال قتلوا و صلبوا و إذا قتلوا و لم يأخذوا المال قتلوا و لم يصلبوا و إذا أخذوا المال و لم يقتلوا قطعت أيديهم و أرجلهم من خلاف و إذا هربوا طلبوا حتى يوجدوا فتقام عليهم الحدود و إذا أخافوا السبيل و لم يأخذوا ما لا نفوا من الارض

( قال الشافعي ) و بهذا نقول و هو موافق معنى كتاب الله تبارك و تعالى و ذلك أن الحدود إنما نزلت فيمن أسلم فأما أهل الشرك فلا حدود فيهم إلا القتل أو السباء و الجزية و اختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال ابن عباس رضى الله عنهما إن شاء الله تعالى ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حق الله عنه و أخذ بحقوق بني آدم .

و لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قيمة ربع دينار فصاعدا قياسا على السنة في السارق

( قال الشافعي ) رحمه الله : والمحاربون الذين هذه حدودهم القوم يعرضون بالسلاح للقوم حتى يغصبوهم مجاهرة في الصحاري و الطرق

( قال ) وأرى ذلك في ديار أهل البادية و في القرى سواء إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنبا فحدودهم واحدة فإذا عرض اللصوص لجماعة أو واحد مكابرة بسلاح فاختلف أفعال العارضين فكان منهم من قتل و أخذ المال و منهم من قتل و لم يأخذ ما لا و منهم من أخذ ما لا و لم يقتل و منهم من كثر الجماعة وهيب و منهم من كان ردءا للصوص يتقوون بمكانه أقيمت عليهم الحدود باختلاف أفعالهم على ما وصفت .

و ينظر إلى من قتل منهم و أخذ ما لا فيقتله و يصلبه و أحب إلى أن يبدأ بقتله قبل صلبه لان في صلبه و قتله على الخشبة تعذيبا له يشبه المثلة و قد قال غيري يصلب ثم يطعن فيقتل .

و إذا قتل و لم يأخذ ما لا قتل دفع إلى أوليائه فيدفنوه أو يدفنه غيرهم .

و من أخذ ما لا و لم يقتل قطعت يده اليمنى ثم حسمت ثم رجله اليسرى ثم حسمت في مكان واحد و خلى .

و من حضر و كثر وهيب أو كان ردءا يدفع عنهم عزر و حبس و سواء افترقت أفعالهم كما وصفت في مقام واحد أو كانت جماعة كابرت ففعلت فعلا واحدا مثلا قتل وحده أو قتل و أخذ مال أو أخذ مال بلا قتل حد كل واحد منهم حد مثله بقدر فعله و لو هيبوا و لم يبلغوا قتلا و لا أخذ مال عزروا و لو هيبوا و جرحوا أقص منهم بما فيه القصاص و عزروا و حبسوا و لو كان القاتل قتل منهم رجلا و جرح أخر أقص صاحب الجرح منه ثم قتل و كذلك لو كان أخذ المال و جرح أقص صاحب الجرح ثم قطع لا تمنع حقوق الله حقوق الآدميين في الجراح و غيرها و لو كانت الجراح مما لا قصاص فيه

/ 279