حد الثيب الزاني - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حد الثيب الزاني

المدعى عليه و برئ و إن طلب جرحا لا قصاص فيه و جاء بشاهد أحلف مع شاهده و أخذ الارش ، و إن جاء بشاهد على سرقته من حرز أو حرز أحلف مع شاهده و أخذ السرقة أو قيمتها إن لم توجد ، و لا يقطع أحد بشاهد و يمين و لا يقتص منه من جرح و لا بشاهد و إمرأتين و إن أقر السارق بالسرقة و وصفها و قيمتها و كانت مما يقطع به قطع

( قال الربيع ) يقطع إلا أن يرجع فلا يقطع و تؤخذ منه قيمة السلعة التي أتلف على ما أقربه أولا

( قال الشافعي ) رحمه الله : و قاطع الطريق كذلك و لو أقرأ بقتل فلان و جرح فلان و أخذ مال أو بعض ذلك فيكفى كل واحد منهما الاقرار مرة و يلزم كل واحد منهما ما أقربه على ما أقربه فيحدان معا حدهما و يقتص ممن عليه القصاص منهما و يغرم كل واحد منهما ما يلزمه كما يفعل به لو قامت به عليه بينة عادلة .

فإن أقرا بما وصفت ثم رجعا قبل أن يقام عليهما الحد لم يقم عليهما حد القطع و لا القتل و لا الصلب بقطع الطريق و لزمهما حقوق الناس ، و أغرم السارق قيمة ما سرق و أغرم قاطع الطريق قيمة ما أقر أنه أخذ لاصحابه ، و إن كان في إقراره أنه قتل فلانا دفع إلى وليه فإن شاء قتله و إن شاء أخذ منه الدية و إن شاء عفا عنه لانه ليس بالحد يقتل إنما يقتل باعتراف قد رجع عنه و لو ثبت على الاعتراف قتل و لم يحقن دمه عفو الولى عنه و إن كان أقر بجرح و كان يقتص منه اقتص منه و إن كان لا يقتص منه أخذ أرشه من ماله ، و لو قال أصبته بذلك الجرح خطأ أخذ من ماله لا تعقل منه اقتص منه و ان كان لا يقتص منه أخذ أرشه من ماله ، و لو قال اصبته ذلك الجرح خطأ أخذ من ماله لا تعقل عاقلته عنه اعترافا ، و لو قطعت بعض يد السارق بالاقرار ثم رجع كف عن قطع ما بقي من يده و لا أن يأمر هو بها على أنه لا يصلحه إلا ذلك فإن شاء من أمره قطعه و إن شاء فلا ، هو حينئذ يقطع على العيب .

و لو قطعت يد المعترف بقطع الطريق ثم رجع لم تقطع رجله إذا كان لا يقام عليه إلا باعترافه إلا أن تثبت بينة عليه فسواء تقدم رجوعه أو تأخر أو وجد المأ للحد خوفا منه أو لم يجده و تؤخذ منهما حقوق الناس كما وصفت قبل هذه المسألة

( قال الشافعي ) ذكر الله تبارك و تعالى حد استتابة المحارب فقال عز و جل ( إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ) فمن أخاف في المحاربة الطريق و فعل فيها ما وصفت من قتل أو جرح و أخذ مال أو بعضه فاختلف أصحابنا فيه فقال بعضهم كل ما كان لله عز و جل من يسقط فلا يقطع و كل ما كان للآدميين لم يبطل يجرح بالجرح و يؤخذ منه أرشه إن لم يكن فيه قصاص و يؤخذ منه قيمة ما أخذ و إن قتل دفع إلى أوليآء القتيل فإن شاءوا قتلوا و إن شاءوا عفوا و لا يصلب .

و إن عفا جاز العفو لانه إنما يصير قصاصا لا حدا .

و بهذا أقول .

و قال بعضهم يسقط عنه ما لله عز و جل و للناس كله إلا أن يوجد عنده متاع رجل بعينه فيدفعه إليه

( قال الشافعي ) و الله أعلم السارق مثله قياسا عليه فيسقط عنه القطع و يؤخذ بغرم ما سرق ، و إن فات ما سرق .

حد الثيب الزاني

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبى هريرة و زيد بن خالد الجهنى أنهما أخبراه أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه و سلم فقال أحدهما يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز و جل .

و قال الآخر و هو أفقههما أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله عز و جل و ائذن لي في أن أتكلم ، قال : تكلم قال إن ابنى كان عسيفا

/ 279