کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشافعي ) فقال من أحفظ عنه من أهل العلم إحصانها إسلامها فإذا زنت الامة المسلمة جلدت خمسين لان العذاب في الجلد يتبعض و لا يتبعض في الرجم .

و كذلك العبد و ذلك أن حدود الرجال و النساء لا تختلف في كتاب الله عز و جل و لا سنة نبيه صلى الله عليه و سلم و لا عامة المسلمين و هما مثل الحرين في أن لا يقام عليهما الحد إلا بأربعة كما وصفت في الحرين أو باعتراف يثبتان عليه لا يخالفان في هذا الحرين و اختلف أصحابنا في نفيهما فمنهم من قال لا ينفيان كما لا يرجمان و لو نفيا نفيا نصف سنة و هذا ممما أستخير الله عز و جل فيه

( قال الربيع ) قول الشافعي أنه ينفى العبد و الامة نصف سنة

( قال الشافعي ) و لسيد العبد و الامة أن يقيما عليهما حد الزنا فإذا فعلا لم يكن للسلطان أن يثنى عليهما الحد و لا نحكم بين أهل الكتاب في الحدود إلا أن يأتونا راغبين فإن فعلوا فلنا الخيار أن نحكم أو ندع فإن حكمنا حكمنا بحكم الاسلام فرجمنا الحرين المحصنين في الزنا و جلد نا البكرين و الحرين مائة و نفيناهما سنة و جلد نا العبد و الامة في الزنا خمسين خمسين مثل حكم الاسلام .

ما يدرأ فيه الحد في الزنا و ما لا يدرأ

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا استكره الرجل المرأة أقيم الحد و لم يقم عليها لانها مستكرهة و لها مهر مثلها حرة كانت أو أمة فإذا كانت الامة نقصت الاصابة من ثمنها شيئا قضى عليه مع المهر بما نقص من ثمنها .

و كذلك إن كانت حرة فجرحها جرحا له أرش قضى عليه بأرش الجرح مع المهر ، المهر بالوطي و الارش بالجناية .

و كذلك لو ماتت من وطئه كانت عليه دية الحرة و قيمة الامة و المهر و لو أن رجلا أخذ مع إمرأة فجاء ببينة أنه نكحها و قال نكحتها و أنا أعلم أن لها زوجا أو أنها في عدة من زوج أو أنها ذات محرم و أنا أعلم أنها محرمة في هذه الحال أقيم عليه حد الزاني و كذلك إن قالت هى ذلك فإن ادعى الجهالة بأن لها زوجا أو أنها في عدة أحلف و درئ عنه الحد و إن قالت قد علمت أنى ذات زوج و لا يحل لي النكاح أقيم عليها الحد و لكن إن قالت بلغني موت زوجي و اعتددت ثم نكحت درئ عنها الحد و في كل ما در أنا فيه الحد ألزمه المهر بالوطي .

باب المرتد الكبير ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال ( أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي ) قال : قال الله تبارك و تعالى ( و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ) و قال عز و جل ( و اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ) إلى قوله ( فخلوا سبيلهم ) و قال الله تبارك اسمه ( و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) الآية و قال تعالى ( و لقد أوحى إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين ) أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان و قتل نفس بغير نفس )

( قال الشافعي ) فلم يجز في قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) إحداهن الكفر بعد الايمان إلا أن تكون كلمة الكفر تحل الدم كما يحله الزنا بعد الاحصان أو تكون كلمة الكفر تحل الدم إلا أن

/ 279