بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الشافعي ) فقال من أحفظ عنه من أهل العلم إحصانها إسلامها فإذا زنت الامة المسلمة جلدت خمسين لان العذاب في الجلد يتبعض و لا يتبعض في الرجم .و كذلك العبد و ذلك أن حدود الرجال و النساء لا تختلف في كتاب الله عز و جل و لا سنة نبيه صلى الله عليه و سلم و لا عامة المسلمين و هما مثل الحرين في أن لا يقام عليهما الحد إلا بأربعة كما وصفت في الحرين أو باعتراف يثبتان عليه لا يخالفان في هذا الحرين و اختلف أصحابنا في نفيهما فمنهم من قال لا ينفيان كما لا يرجمان و لو نفيا نفيا نصف سنة و هذا ممما أستخير الله عز و جل فيه ( قال الربيع ) قول الشافعي أنه ينفى العبد و الامة نصف سنة ( قال الشافعي ) و لسيد العبد و الامة أن يقيما عليهما حد الزنا فإذا فعلا لم يكن للسلطان أن يثنى عليهما الحد و لا نحكم بين أهل الكتاب في الحدود إلا أن يأتونا راغبين فإن فعلوا فلنا الخيار أن نحكم أو ندع فإن حكمنا حكمنا بحكم الاسلام فرجمنا الحرين المحصنين في الزنا و جلد نا البكرين و الحرين مائة و نفيناهما سنة و جلد نا العبد و الامة في الزنا خمسين خمسين مثل حكم الاسلام .ما يدرأ فيه الحد في الزنا و ما لا يدرأ ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا استكره الرجل المرأة أقيم الحد و لم يقم عليها لانها مستكرهة و لها مهر مثلها حرة كانت أو أمة فإذا كانت الامة نقصت الاصابة من ثمنها شيئا قضى عليه مع المهر بما نقص من ثمنها .و كذلك إن كانت حرة فجرحها جرحا له أرش قضى عليه بأرش الجرح مع المهر ، المهر بالوطي و الارش بالجناية .و كذلك لو ماتت من وطئه كانت عليه دية الحرة و قيمة الامة و المهر و لو أن رجلا أخذ مع إمرأة فجاء ببينة أنه نكحها و قال نكحتها و أنا أعلم أن لها زوجا أو أنها في عدة من زوج أو أنها ذات محرم و أنا أعلم أنها محرمة في هذه الحال أقيم عليه حد الزاني و كذلك إن قالت هى ذلك فإن ادعى الجهالة بأن لها زوجا أو أنها في عدة أحلف و درئ عنه الحد و إن قالت قد علمت أنى ذات زوج و لا يحل لي النكاح أقيم عليها الحد و لكن إن قالت بلغني موت زوجي و اعتددت ثم نكحت درئ عنها الحد و في كل ما در أنا فيه الحد ألزمه المهر بالوطي .باب المرتد الكبير ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال ( أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي ) قال : قال الله تبارك و تعالى ( و قاتلوهم حتى لا تكون فتنة و يكون الدين كله لله ) و قال عز و جل ( و اقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ) إلى قوله ( فخلوا سبيلهم ) و قال الله تبارك اسمه ( و من يرتدد منكم عن دينه فيمت و هو كافر فأولئك حبطت أعمالهم ) الآية و قال تعالى ( و لقد أوحى إليك و إلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك و لتكونن من الخاسرين ) أخبرنا الثقة عن حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبى أمامة بن سهل عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان وزنا بعد إحصان و قتل نفس بغير نفس ) ( قال الشافعي ) فلم يجز في قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ) إحداهن الكفر بعد الايمان إلا أن تكون كلمة الكفر تحل الدم كما يحله الزنا بعد الاحصان أو تكون كلمة الكفر تحل الدم إلا أن