باب عفو المجنى عليه الجناية - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب عفو المجنى عليه الجناية

أوليائه القصاص ثم عدا عليه أحد الاولياء فقتله و قال لم أعلم عفو من معي ففيها قولان أحدهما أن عليه القصاص فإذا اقتص ثم عدا عليه أخذ الاولياء فقتله و قال لم أعلم عفو من معي ففيها قولان أحدهما أن عليه القصاص فإذا اقتص منه فنصيبه من الدية في مال القاتل المقتول الذي اقتص منه و الآخر أن يحلف ما علم عفوه ثم عوقب و لم يقتص منه و أغرم ديته حالة في ماله يرفع عنه منها بقدر نصيبه من دية المقتول الذي هو وارثه و إن لم يحلف حلف أوليآء المقتول الآخر لقد علم ثم في القصاص منه قولان أحدهما أن يقتص منه و الآخر لا قصاص منه و من قال يقتص منه جعل لورثة المقتول الاول في مال القاتل نصيبهم من الدية و للذي قتل به حصته من الدية لما أخذ منه القصاص

( قال الشافعي ) فإذا عفا أحد الورثة القصاص فحكم الحاكم لهم بالدية فأيهم قتل القاتل قتل به إلا أن يدع ذلك ورثته .

باب عفو المجني عليه الجناية

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا جنى الرجل على الرجل الجناية فيها قصاص فقال المجني عليه قد عفوت عن الجاني جنايته على وبرأ المجني عليه من الجناية سقط القصاص عن الجاني و سئل المجني عليه فإن قال قد عفوت له القصاص و المال جاز عفوه للمال إن كان يلى ماله و إن كان لا يلى ماله جاز عفوه للقصاص و أخذ له المال لانه ليس له أن يهب من ماله شيئا و هكذا إن مات من جناية الجاني و هو يلى ماله سئل ورثته فإن قالوا لا نعلمه عفا المال أحلفوا ما علموه عفا المال و أخذوا المال من مال الجاني إلا أن يأتى الجاني ببينة على عفوه المال و القصاص معا فيجوز له العفو و لو جاء الجاني ببينة أنه قال قد عفوت عنه ما يلزمه في جنايته الجاني بعد قوله قد عفوت عن الجاني جنايته على سقط القصاص و كان عليه في ماله دية النفس و كذلك لو قال قد عفوت عنه ما لزمه في جنايته على من عقل وقود و ما يحدث منها كان هكذا و لو قال قد عفوت عنه ما لزمه في جنايته على من عقل وقود فلم يمت من الجناية و صح قبل أن يموت و مات من غيرها جاز العفو فيما لزمه بالجناية نفسها و لم يجز فيما لزمه بزيادتها لان الزيادة لم تكن وجبت له يوم عفا و لم تكن وصية بحال و كانت كهبة وهبها مريضا ثم صح فتجوز جواز هبة الصحيح و لو كانت المسألة بحالها فلم يصح حتى جرحه رجل آخر فخرج الاول من أن يكون قاتلا كان أرش الجرح كله وصية جائزة يضرب بها مع أهل الوصايا لانه ليس بقاتل

( قال أبو محمد ) و القول الثاني أنه قاتل مع غيره فلا تجوز له وصية إلا أن يكون الجارح الثاني قد ذبحه أو قطعه باثنين فيكون هو القاتل و تجوز الوصية للاول لان الثاني هو القاتل

( قال الشافعي ) و لو كانت المسألة بحالها فقال قد عفوت عنه الجناية و ما يحدث فيها و ما يلزمه منها من عقل وقود ثم مات من الجناية فلا سبيل إلى القود بحال العفو عنه و النظر إلى أرش الجناية نفسها فكان فيها قولان .

أحدهما : أنه جائز العفو عنه من ثلث مال العافي عنه كأن كان شجه موضحة فعفا عقلها وقودها فيرفع عنه من الدية نصف عشرها لانه وجب للمجني عليه في الجناية و يأخذ الباقى لانه عفا عما لم يجب له فلا يجوز عفوه فيه .

و القول الثاني : أن يؤخذ بجميع الجناية لانها صارت نفسا و هذا قاتل لا تجوز له وصية بحال

( قال الربيع ) و هذا أصح القولين عندي

( قال الشافعي ) و لو كانت الجناية يدين و رجلين ثم مات منها و عفا جاز له العفو في القول الاول من الثلث لان الدية وجبت له أكثر إلا أن ذلك نقص بالموت و لم يجز له في القول الثاني لانها صارت نفسا و هذا قاتل

( قال الشافعي ) و إذا قال الرجل للرجل قد عفوت عنك العقل و القود في كل ما

/ 279