کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يقر إذا أظهر الايمان فإظهاره مانع من القتل و بين رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا حقن الله تعالى دماء من أظهر الايمان بعد الكفر أن لهم حكم المسلمين من الموارثة و المناكحة و غير ذلك من أحكام المسلمين .

فكان بينا في حكم الله عز و جل في المنافقين ثم حكم رسوله صلى الله عليه و سلم أن ليس لاحد أن يحكم على أحد بخلاف ما أظهر من نفسه و أن الله عز و جل إنما جعل للعباد الحكم على ما أظهر لان أحدا منهم لا يعلم ما غاب إلا ما علمه الله عز و جل فوجب على من عقل عن الله أن يجعل الظنون كلها في الاحكام معطلة فلا يحكم على احد بظن .

و هكذا دلالة سنن رسول الله صلى الله عليه و سلم حيث كانت لا تختلف .

أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الاسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أ رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ منى بشجرة فقال أسلمت لله أ فأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تقتله ) فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أ فأقتله يا رسول الله ؟ قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تقتله فإنك إن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قالها )

( قال الشافعي ) رحمه الله : فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الله حرم دم هذا بإظهاره الايمان في حال خوفه على دمه و لم ييحه بالاغلب أنه لم يسلم إلا متعوذا من القتل بالاسلام

( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن أبن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلا سار رسول الله صلى الله عليه و سلم فلم ندر ما ساره به حتى جهر رسول الله صلى الله عليه و سلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أ ليس يشهد أن لا إله إلا الله ؟ ) قال بلى .

و لا شهادة له .

قال : ( أ ليس يصلى ؟ ) قال بلى و لا صلاة له : فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أولئك الذين نهاني الله عنهم )

( قال الشافعي ) فأخبر رسول الله صلى الله عليه و سلم المستأذن في قتل المنافق إذا أظهر الاسلام أن الله نهاه عن قتله و هذا موافق كتاب الله عز و جل بأن الايمان جنة و موافق سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و حكم أهل الدنيا .

و قد أخبر الله عنهم أنهم في الدرك الاسفل من النار .

أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا ازال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله )

( قال الشافعي ) رحمه الله : و هذا موافق ما كتبنا قبله من كتاب الله و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم و بين أنه إنما يحكم على ما ظهر و أن الله تعالى ولي ما غاب لانه عالم بقوله ( و حسابهم على الله ) و كذلك قال الله عز و جل فيما ذكرنا و في غيره فقال ( ما عليك من حسابهم من شيء ) و قال عمر رضى الله عنه لرجل كان يعرفه بما شاء الله في دينه ( أ مؤمن أنت ؟ ) قال نعم قال ( إني لاحسبك متعوذا ) قال أما في الايمان ما اعاذني ؟ فقال عمر بلى و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في رجل هو من أهل النار فخرج أحدهم معه حتى أثخن الذي قال من أهل النار فآذته الجراح فقتل نفسه .

و لم يمنع رسول الله صلى الله عليه و سلم ما استقر عنده من نفاقه و علم إن كان علمه من الله فيه من أن حقن دمه بإظهار الايمان .

/ 279