تفريع المرتد - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تفريع المرتد

تفريع المرتد

( قال الشافعي ) رحمه الله : فأي رجل غم لم يزل مشركا ثم أظهر الايمان في أي حال كان لا يمتنع فيها بقهر من لقيه ( 1 )

فغلبه له أو إيسار أو حبس أو غيره حقن الايمان دمه و أوجب له حكم الايمان و لم يقتل بظن أنه لم يؤمن إلا مضطرا خائفا و في مثل حاله من أنه يحقن دمه و يوجب له حكم الايمان في الدنيا من آمن ثم كفر ثم أظهر الايمان فسواء شهد عليه بالكفر فجحد و أقر بالايمان أو شهد شهادة الحق بعد الشهادة عليه أو لم يشهد عليه فأقر بالكفر ثم أظهر الايمان فمتى أظهر الايمان لم يحلف على ما تقدم منه من القول بالكفر شهد عليه أو لم يشهد و حقن دمه بما أظهر من الايمان

( قال الشافعي ) رحمه الله : و سواء كثر ذلك منه حتى يكون مرة بعد أو مرارا أو قل في حقن الدم و إيجاب حكم الايمان له في الظاهر إلا أنى أرى إذا فعل هذا مرة بعد أخرى أن يعزر و سواء كان مولودا على الاسلام ثم ارتد بعد عن الاسلام أو كان مشركا فأسلم ثم ارتد بعد الاسلام و سواء ارتد إلى يهودية أو نصرانية أو مجوسية أو جحد و تعطيل و دين لا يظهره فمتى أظهر الاسلام في أي هذه الاحوال كان و إلى أي هذه الاديان صار حقن دمه و حكم له حكم الاسلام و متى أقام على الكفر في أي هذه الاحوال كان و إلى هذه الاديان صار استتيب فإن أظهر التوبة حكم له حكم الاسلام و إن امتنع منها و أقام على الكفر قتل مكانه ساع يأبى إظهار الايمان و لو ترك قتله إذا استتيب فامتنع ثلاثة أيام أو ستة أو أكثر ثم أظهر الايمان حقن ذلك دمه و حكم له حكم الاسلام و لو ارتد و هو سكران ثم تاب و هو سكران لم يخل حتى يفيق فيتوب مفيقا ، و كذلك لا يقتل لو أبى الاسلام سكران حتى يفيق فيمتنع من التوبة مفيقا فيقتل و إذا أفاق عرض عليه الايمان فإذا امتنع من التوبة مفيقا قتل ، و لو ارتد مقلوبا على عقله بغير السكر لم يحبسه الوالي و لو مات بتلك الحال لم يمنع ورثته المسلمون ميراثه لان ردته كانت في حال لا يجري فيها عليه القلم و هو مخالف للسكران في هذا الموضع و السكران لو ارتد سكران ثم مات قبل يتوب كان ماله فيئا و لو تاب سكران ثم مات ورثه ورثته من المسلمين ، و لو تاب سكران لم أعجل بتخليته حتى يفيق فيتوب مفيقا و أجعل توبته توبة أحكم له بها حكم الاسلام حتى يفيق فإن ثبت عليها فهو الذي أطلب منه و إن رجع بعد الافاقة إلى الكفر و لم يتب قتل

( قال الشافعي ) و لو ارتد مفيقا ثم أغمي عليه أو برسم أو خبل بعد الردة لم يقتل حتى يفيق فيستتاب فإن امتنع من التوبة و هو يعقل قتل و لو مات مغلوبا على عقله و لم يتب كان ماله فيئا

( قال ) و سواء في الردة و القتل عليها الرجل و المرأة و العبد و الامة و كل بالغ ممن أقر بالايمان ولد على الايمان أو الكفر ثم أقر بالايمان

( قال الشافعي ) و الاقرار بالايمان وجهان : فمن كان من أهل الاوثان و من لا دين له يدعى أنه دين نبوة و لا كتاب فإذا شهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله فقد أقر بالايمان و متى رجع عنه قتل

( قال ) و من كان على دين اليهودية و النصرانية فهؤلاء يدعون دين موسى و عيسى صلوات الله و سلامه عليهما و قد بدلوا منه و قد أخذ عليهم فيهما الايمان بمحمد رسول الله صلى الله عليه و سلم فكفروا بترك الايمان به و اتباع دينه مع ما كفروا به من الكذب على الله قبله فقد قيل لي إن فيهم من هو مقيم على دينه يشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله و يقول لم يبعث إلينا فإن كان فيهم أحد هكذا فقال أحد منهم أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده

1 - قوله : له ، ب " قهر " متعلق بقهر و في العبارة دقة فتأملها

/ 279