کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

زوج فغفل عنه أو حبس فلم يقتل أو ذهب عقله بعد الردة أو لحق بدار الحرب أو هرب عن بلاد الاسلام فلم يقدر عليه فسواء ذلك كله فيما بينه و بين زوجته لا تقع الفرقة بينهما حتى تمضي عدة الزوجة قبل يتوب و يرجع إلى الاسلام فإذا انتقضت عدتها قبل يتوب فقد بانت منه و لا سبيل له عليها و بينونتها منه فسخ بلا طلاق و متى ادعت انقضاء العدة في حال يمكن فيها أن تكون صادقة بحال فهي مصدقة و لا سبيل له عليها إن رجع إلى الاسلام فإن قالت بعد يوم أو أقل أو أكثر قد أسقطت ولدا قد بان خلقه أو شيء من خلقه و رجع إلى الاسلام فجحد كان القول قولها مع يمينها

( قال الربيع ) و فيه قول آخر أنها إذا قالت أسقطت سقطا بان خلقه أو بعض خلقه لم يقبل قولها إلا بأن تأتي بأربع نسوة يشهدن على ما قالت لان هذا موضع يمكن أن تراه النساء فيشهدن عليه

( قال الشافعي ) و إن قالت قد انقضت عدتي بأن حضت ثلاث حيض في مدة لا يمكن أن تحيض فيها ثلاث حيض لم يقبل منها و إذا أدعت ذلك بعد مدة يمكن أن تحيض فيها ثلاث حيض كان القول قولها مع يمنها

( قال الشافعي ) و لو ماتت و لم تدع انقضاء العدة قبل يرجع إلى الاسلام ثم رجع إلى الاسلام لا يرثها لانها ماتت و هو مشرك و لو رجع إلى الاسلام قبل انقضاء عدتها كانا على النكاح و لا يترك قبل يرجع إلى الاسلام يصيبها حتى يسلم و لو ماتت بعد رجوعه إلى الاسلام و لم تذكر انقضاء العدة ورثها و لو كانت هي المرتدة كان القول فيما تحل به و تحرم عليه و تبين منه و تثبت معه كالقول لو كان هو المرتد و هي المؤمنة لا يختلف في شيء إلا أنها إذا ارتدت عن الايمان فلا نفقة لها في ماله في عدة و لا غيرها لانها هي التي حرمت فرجها عليه و كذلك لو ارتدت إلى نصرانية أو يهودية لم تحل له لانها لا تترك عليها و إن ارتد هو أنفق عليها في عدتها لانها لم تبن منه إلا بمضي عدتها و أنه متى أسلم و هي في العدة كانت إمرأته و إذا كان يلزمه في التي يملك رجعتها بعد طلاق نفقتها لانه متى شاء راجعها كانت هكذا في مثل حالها في مثل هذه الحال أو أكثر و إذا ارتد أحد الزوجين و لم يدخل بالمرأة فقد بانت منه و البينونة فسخ بلا طلاق ( 1 )

لانه لا عدة عليها و إن كان هو المرتد فعليه نصف المهر لان الفسخ جاء من قبله و إن كانت هي المرتدة فلا شيء لها لان الفسخ جاء من قبلها و لو ارتد و إمرأته يهودية أو نصرانية كانت فيما يحل له منها و يحرم عليه و يلزمه لها كالمسلمة و لو كانت المسألة بحالها أنها المرتدة و هو المسلم لم تحل له حتى تسلم أو ترجع إلى دينها الذي حلت به من اليهودية أو النصرانية و لم تبن منه إلا بانقضاء عدتها و لم تقتل هي لانها خرجت من كفر إلى كفر و سواء في هذا الحر المسلم أو العبد و الحرة المسلمة أو الامة لا يختلفون فيه و لو ارتد الزوج فطلقها في حال ردته أو آلى منها أو تظاهر أو قذفها في عدتها أو كانت هي المرتدة ففعل ذلك وقف على ما فعل منه فإن رجع إلى الاسلام و هي في العدة وقع ذلك كله عليها و كان بينهما اللعان و إن لم يرجع حتى تمضي عدتها أو تموت لم يقع شيء من ذلك عليها و التعن ليدرأ الحد ، و هكذ إذا كانت هي المرتدة و هو المسلم إلا أنه لاحد على من قذف مرتدة ، و لو طلقها مسلمة ثم ارتد أو ارتدت ثم ارجعها في عدتها لم يثبت عليها رجعة لان الرجعة إحداث تحليل له فإذا أحدثه في حال لا يحل له فيه لم يثبت عليها و لو أسلمت أو أسلم في العدة بعد الرجعة لم تثبت الرجعة عليها و يحدث لها بعده رجعة إن شاء فتثبت عليها و لو اختلفا بعد انقضاء العدة فقال رجعت إلى الاسلام أمس و إنما انقضت عدتك اليوم و قالت رجعت اليوم فالقول

1 - كذا في النسخ .

و لعل الاوجه " و انه " إلا أن يجعل علة لقوله : فقد بانت منه ، تأمل .

/ 279