کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المكره على الردة قال الله تبارك و تعالى ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره و قلبه مطمئن بالايمان و لكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو أن رجلا أسرة العدو فأكرهه على الكفر لم تبن منه إمرأته و لم يحكم عليه بشيء من حكم المرتد قد أكره بعض من أسلم في عهد النبي صلى الله عليه و سلم على الكفر فقاله ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه و سلم فذكر له ما عذب به فنزل فيه هذا و لم يأمره النبي صلى الله عليه و سلم باجتناب زوجته و لا بشيء مما على المرتد و لو مات المكره على الكفر و لم تظهر له توبة ببلاد الحرب ورثه و ورثته المسلمون ، و لو انفلت فرجع إلى بلاد الاسلام قيل له أظهر الاسلام فإن فعل إلا كان مرتدا بامتناعه من إظهار الاسلام يحكم عليه الحكم على المرتد و إذا أسر الرجل أو كان مستأمنا ببلاد العدو فشهد شاهدان على أنه كان يأكل الخنزير و يشرب الخمر

و لم يشهدا على نفس الردة و لا على كلام كفر بين ثم مات ورث ماله ورثته من المسلمين إلا أن يقروا بأنه مرتد فيكون ماله فيئا فإن أقر بعضهم بردته و لم يقر بها بعضهم ورث الذين لم يقروا نصيبهم من ميراثه و يوقف نصيب الذين أقروا بردته حتى تستبان ردته و فيها قول آخر أنه يغنم لانهم يصدقون على ما يملكون و لا يوقف ، و لو شهد عليه شاهدان أنهما سمعاه يرتد و قالا ارتد مكرها أو ارتد محدودا أو ارتد محبوسا لم يغنم ماله و ورثه ورثته من المسلمين و لو قالا كان مخلى آمنا حين ارتد كانت تلك ردة و غنم ماله و لو ادعى ورثته أنه رجع إلى الاسلام لم يقبل منهم إلا ببينة و لو أقاموا بينة على أنهم رأوه في مدة بعد الشهادة بالردة يصلى صلاة المسلمين قبلت ذلك منهم و ورثتهم ماله و لو كان هذا في بلاد الاسلام و المرتد ليس في حال ضرورة لم أقبل هذا منهم حتى يشهد عليه شاهدان بالتوبة بعد الردة و لم أقبل من ورثته أنه ارتد مسجونا و لا محدودا إذا لم تقطع البينة أنه سجن وحد ليرتد .

ما أحدث المرتد في حال ردته في ماله .

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ارتد الرجل عن الاسلام فلم يوقف ماله فما صنع فيه فهو جائز كما يجوز له في ماله ما صنع قبل الردة فإذا وقف فلا سبيل له على إتلاف شيء من ماله بعوض و لا غيره ما كان موقوفا فإن أعتق أو كاتب أو دبر أو اشترى أو باع فذلك كله موقوف لا ينفذ منه شيء في حال ردته فإن رجع إلى الاسلام لزمه ذلك كله إلا البيع فإذا فسخ بيعه فقد انفسخ لانه لم يكن محولا بينه و بين ماله في الحال الذي أحدث ذلك فيه حول الحجر إنما كان موقوفا عنه ليقتل فيعلم أن ملكه كان زائلا عنه بالردة إن لم يتب حتى يموت فيصير فيئا أو يسلم فيكون على ما كان في ملكه أولا فلما أسلم علمنا أن فعله فيما يملك

( قال الشافعي ) و لو كان في ردته في يديه شيء يدعى انه ملك له ثم أقر بذلك الشيء بعينه لغيره كان لغيره أخذه منه في حال ردته و كذلك يلزمه ما أقر به من الدين لاجنبي و كذلك يؤخذ من ماله ما لزم الرجل المرتد في ماله و لو قال في عبد من عبيده في حال ردته هذا عبد اشتريته أو وهب لي و هو حر كان حرا و لم ينتظر إسلامه بما أقر به لغيره إنما أرد ما أحدث إتلافه بلا سبب متقدم يقربه احتياطا عليه لا حجرا عنه ( و فيها قول آخر ) أنه إذا حجر عليه فهو كالمحجور في جميع حالاته حتى يرجع إلى الاسلام فيفك عنه الحجر .

/ 279