الدين على المرتد - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الدين على المرتد

الجناية على المرتد

جناية المرتد

جناية المرتد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا جنى المرتد في حال ردته على آدمى جناية عمدا في مثلها قصاص فالمجني عليه بالخيار في أن يقتص منه أو يأخذ قدر الجناية من ماله الذي كان له قبل الردة و ما اكتسب بعدها و ذلك كله سواء و كذلك إن كانت عمدا لا قصاص فيها و كذلك ما أحرق و أفسد لآدمي كان في ماله لا تسقطه عنه الردة

( قال ) و أن كانت الجناية خطأ فهي في ماله كما تكون على عاقلته إلى أجلها فإذا مات فهي حالة و لا تعقل العاقلة عنه شيئا جناه في حال ردته فإن كانت الجناية نفسا فهي في ماله في ثلاث فإن قتل أو مات على الردة فهي حالة و لو كانت الجناية و هو مسلم ثم ارتد فإن كانت عمدا فهي كجنايته و هو مرتد و إن كانت خطأ فهي على عاقلته لان الجناية لزمتهم إذ جنى و هو مسلم و لو ارتد و قتل فأراد ولي القتيل القتل كان ذلك له و إذا قتله و هو على الردة فماله لمن وصفته من المسلمين ، و كذلك لو قطع أو جرح أقصصنا منه ثم قتلناه على الردة فإن عجل الامام فقتله على الردة أو مات عليها قبل القصاص فلولى الدم و الجرح عمدا عقل النفس و الجراح في مال الجاني المرتد ، و لو كان الجاني المرتد عبدا أو أمة فجنى على من بينه و بينه القود كان لولى المجني عليه الخيار في القود أو أخذ العقل فإن أراد القود فهو له و أن أراد العقل فهو له في رقبة الجاني إلا أن يفديه سيده فإن فداه قتل على الردة و إن لم يفده قتل على الردة إلا أن يتوب فيباع و يعطى ولي المجني عليه قيمة جنايته و يرد الفضل إن كان فيه فضل عن الجناية على سيده و لو جنى و هو مرتد عبد ثم عته فاختار ولي الدم العقل و لم يتطوع مولاه بأن يفديه بيع مرتدا معتوها فأعطى ولي الجناية قيمة جنايته ورد فضل إن كان في ثمنه على سيده فإذا أفاق و لم يتب قتل على الردة و لا باع إلا بالبراء من الردة و العته و ما أحدث العبد من الجناية في الردة مخالفة ما أحدث من الذين من قبل أن الجناية لا تسقط عن صبي و لا محجور عليه و لا عبد لانها بغير إذن المجني عليه و الدين يسقط عن المحجور عليه و عن العبيد ما كانوا في الرق لانه بإذن رب الدين .

الجناية على المرتد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ارتد الرجل عن الاسلام فجنى عليه رجل جناية فإن كانت قتلا فلا عقل و لا قود و يعزر لان الحاكم الوالي للحكم عليه و ليس للحاكم قتله حتى يستتاب و إن كانت دون النفس فكذلك ، و لو جنى عليه مرتدا ثم أسلم ثم مات من الجناية فالجناية هدر لانها كانت ممنوعة بأن يحكم فيها بعقل أو قود و لو جنى عليه مرتدا فقطع يده ثم تاب ثم قطع رجله كان له القود في الرجل إن شاء لانه جنى عليه مسلما و لو مات كانت لهم نصف الدية لانه مات من جنايتين جناية ممنوعة و جناية ممنوعة .

الدين على المرتد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان على المرتد دين ببينة قبل الردة ثم ارتد قضى عنه دينه إن كان حالا و أن كان إلى أجل فهو إلى أجله إلا أن يموت فيحل بموته و كذلك كل ما أقربه قبل الردة

/ 279