نكاح المرتد - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نكاح المرتد

ذبيحة المرتد

الدين للمرتد

لاحد

( قال ) و إن لم يعرف الدين ببينة تقوم و لا بإقرار منه متقدم للردة و لم يعرف إلا بإقرار منه في الردة فإقراره جائز عليه و ما دان في الردة قبل وقف ماله لزمه و ما دان بعد وقف ماله فإن كان من بيع رد البيع و إن كان من سلف وقف فإن مات على الردة بطل و إن رجع إلى الاسلام لزمه لانا نعلم برجوعه إلى الاسلام أن ماله لم يكن خرج من يده

( قال الربيع ) ( 1 )

و للشافعي قول آخر أنه إذا ضربه مرتدا أسلم ثم مات أنه يدرأ عنه القود بالشبهة و يغرم الدية و له أيضا قول آخر أنه لا شيء عليه لان الحق قتله كما انه لو قطع يدي رجل فقطعنا يده قصاصا ثم مات من القصاص لم يكن على آخذ القصاص شيء و الحق قتله و كذلك المرتد إذا جرحه مرتدا ثم أسلم فمات فلا شيء على من جرحه لان الجرح منه كان مباحا في وقته ذلك فألحق قتله فلا شيء على من جرح .

الدين للمرتد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان للمرتد دين حال أخذ ممن هو عليه و يوقف في ماله و إن كان إلى أجل فهو إلى أجله فإذا حل وقف إلا أن يموت المرتد قبل ذلك أو يقتل على ردته فيكون الدين إلى أجله فإذا قبض كان فيئا

( قال الربيع ) في رجل جرح مرتدا ثم اسلم ثم مات ففيها قولان أحدهما إن يكون عليه الدية لانه مات مسلما و القول الثاني انه لا شيء على من جرحه و إن أسلم فمات من قبل أن الضربة كانت و هو مرتد فيها فألحق الذي قتله و لا شيء على من جرحه .

ذبيحة المرتد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : لا تؤكل ذبيحة المرتد إلى أي دين ما ارتد لانه إنما رخص في ذبائح أهل الكتاب الذين يقرون على أديانهم

( قال ) فلو عدا على شاة رجل فذبحها بغير إذنه ضمن قيمتها حية ، و هكذا كل ما استهلك ، و لو أمره أن يذبها له و هو يعلمه مرتدا أو لا يعلمه لم يضمن شيئا لانه لم يتعد و لا يأكلها صاحب الشاة

( قال ) و لو ذبح لنفسه أو استهلك متاعا لنفسه أو قتل عبدا لنفسه لم يضمن لانه إن قتل أو مات على ردته فكل مال وجدناه له فهو فىء ، و إن رجع إلى الاسلام علمنا برجوعه أنه إنما جنى عليه ماله و لا يضمن لنفسه مال نفسه .

نكاح المرتد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لا يجوز للمرتد أن ينكح قبل الحجر و لا بعده مسلمة لانه مشرك و لا وثنية لانه لا يحل له إلا ما يحل للمسلمين و لا كتابية لانه لا يقر على دينه فإن نكح فأصاب واحدة منهن فلها مهر مثلها و النكاح مفسوخ و لا يكون للمرتد أن يزوج ابنته و لا أمته و لا إمرأة هو وليها مسلمة أو مشركة و لا مسلما و لا مشركا و إذا أنكح فإنكاحه باطل و الله الموفق .

1 - قوله : و للشافعي قول آخر الخ هذا يناسب الجناية على المرتد فلعله مؤخر من تقديم تأمل .

كتبه مصححه .

/ 279