جنيت على فجنى عليه بعد القول لم يكن هذا عفوا و كان له العقل و القود لانه عفا عنه ما لم يجب له ( قال الشافعي ) و إذا جنى الرجل على أبى الرجل جرحا فقال ابنه و هو وارثه قد عفوت عن جنايتك على أبى في العقل و القود معا لم يكن هذا عفوا لان الجناية لابيه و لا يكون له القيام بها إلا أن يموت أبوه و له إذا مات أبوه أن يأخذ العقل أو القود لانه لم يعف بعد ما وجب له و لو عفاه بعد موت أبيه لم يكن له عقل و لا قود إذا عفاهما معا .جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر و العفو عنه ( قال الشافعي ) و إذا جنى عبد على حر جناية فيها قصاص فعليه القصاص أو الارش و الجناية والدية كلها في رقبة العبد فإن عفا القصاص و الارش جاز العفو إن صح منها من رأس المال ، و إن مات منها أو من غيرها قبل يصح جاز العفو لانه من الثلث يضرب به سيد العبد في ثلث مال الميت مع أهل الوصايا بالاقل من الدية و الارش ما كان أو قيمة رقبة عبده ليس عليه غيره و إنما أجزناها هنا أنها وصية لسيد و سيده ليس بقاتل ، و لو كانت جناية العبد على الحر موضحة فقال قد عفوت عنه القصاص و العقل و ما يحدث في الجناية جاز له العفو عن الموضحة و لم يجز له ما بقي لانه عفا عما لم يجب له و لم يوص إن وجب له أن يعفو عنه ، و لو أنه قال إن مت من الموضحة أو ازدادت فزيادتها بالموت و غيره وصية له جاز العفو من الثلث ألا ترى أن رجلا لو كان له في يدى رجل مال فقال ما ربح فيه فلان فهو هبة لفلان لم يجز و لو قال وصية لفلان جاز ( قال الشافعي ) و لو كان العبد جنى على الحر جناية أقربها العبد و لم تقم بها بينة فقال الحر قد عفوت الجناية و عقلها أو ما يحدث فيها لم يكن له قصاص بحال العفو و كان العقل إنما يجب على العبد إذا عتق فكان عفوه عنه العقل كعفوه عن الحد يجوز للعبد منه إذا عتق ما يجوز للجاني الحر المعفو عنه و يرد عنه ما يرد عن الحر ، و لو جنى عبد على حر موضحة عمدا فابتاع الحر العبد من سيده بالموضحة كان هذا عفوا للقصاص فيها و لم يجز البيع إلا أن يعلما معا أرش الموضحة فيبتاع المجني عليه العبد فيكون البيع جائزا ، و هكذا لو كانت أكثر من موضحة أو أقل لان الاثمان لا تجوز إلا معلومة عند البائع و المشترى ( قال الشافعي ) و لو وجد المشترى بالعبد عيبا كان له رده و كان له رده و كان له في عنقه أرش الجناية بالغا ما بلغ ، و لو أخذه بشراء فاسد فمات في يدى المشترى كانت على المشترى قيمته يحاص بها من أرش الجناية التي وجبت له في عنقه ، و لو أن عبدا جنى على حر عمدا فأعتق سيد العبد العبد و هو يعلم بالجناية أو لا يعلم فسواء و للحر القود إلا أن يشاء العقل فإن شاء فعلى السيد المعتق الاقل من أرش العقل أو قيمة رقبة العبد و جناية العبد على الحر عمدا و خطأ سواء .جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جنت المرأة على الرجل موضحة عمدا أو خطأ فنكحها على الموضحة فالنكاح عليها عفو للجناية و لا سبيل إلى القود و النكاح ثابت و إن كانا قد علما أرش الجناية كان مهرها أرش الجناية في العمد خاصة فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش الموضحة ،