جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية

جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر والعفو عنه

جنيت على فجنى عليه بعد القول لم يكن هذا عفوا و كان له العقل و القود لانه عفا عنه ما لم يجب له

( قال الشافعي ) و إذا جنى الرجل على أبى الرجل جرحا فقال ابنه و هو وارثه قد عفوت عن جنايتك على أبى في العقل و القود معا لم يكن هذا عفوا لان الجناية لابيه و لا يكون له القيام بها إلا أن يموت أبوه و له إذا مات أبوه أن يأخذ العقل أو القود لانه لم يعف بعد ما وجب له و لو عفاه بعد موت أبيه لم يكن له عقل و لا قود إذا عفاهما معا .

جناية العبد على الحر فيبتاعه الحر و العفو عنه

( قال الشافعي ) و إذا جنى عبد على حر جناية فيها قصاص فعليه القصاص أو الارش و الجناية والدية كلها في رقبة العبد فإن عفا القصاص و الارش جاز العفو إن صح منها من رأس المال ، و إن مات منها أو من غيرها قبل يصح جاز العفو لانه من الثلث يضرب به سيد العبد في ثلث مال الميت مع أهل الوصايا بالاقل من الدية و الارش ما كان أو قيمة رقبة عبده ليس عليه غيره و إنما أجزناها هنا أنها وصية لسيد و سيده ليس بقاتل ، و لو كانت جناية العبد على الحر موضحة فقال قد عفوت عنه القصاص و العقل و ما يحدث في الجناية جاز له العفو عن الموضحة و لم يجز له ما بقي لانه عفا عما لم يجب له و لم يوص إن وجب له أن يعفو عنه ، و لو أنه قال إن مت من الموضحة أو ازدادت فزيادتها بالموت و غيره وصية له جاز العفو من الثلث ألا ترى أن رجلا لو كان له في يدى رجل مال فقال ما ربح فيه فلان فهو هبة لفلان لم يجز و لو قال وصية لفلان جاز

( قال الشافعي ) و لو كان العبد جنى على الحر جناية أقربها العبد و لم تقم بها بينة فقال الحر قد عفوت الجناية و عقلها أو ما يحدث فيها لم يكن له قصاص بحال العفو و كان العقل إنما يجب على العبد إذا عتق فكان عفوه عنه العقل كعفوه عن الحد يجوز للعبد منه إذا عتق ما يجوز للجاني الحر المعفو عنه و يرد عنه ما يرد عن الحر ، و لو جنى عبد على حر موضحة عمدا فابتاع الحر العبد من سيده بالموضحة كان هذا عفوا للقصاص فيها و لم يجز البيع إلا أن يعلما معا أرش الموضحة فيبتاع المجني عليه العبد فيكون البيع جائزا ، و هكذا لو كانت أكثر من موضحة أو أقل لان الاثمان لا تجوز إلا معلومة عند البائع و المشترى

( قال الشافعي ) و لو وجد المشترى بالعبد عيبا كان له رده و كان له رده و كان له في عنقه أرش الجناية بالغا ما بلغ ، و لو أخذه بشراء فاسد فمات في يدى المشترى كانت على المشترى قيمته يحاص بها من أرش الجناية التي وجبت له في عنقه ، و لو أن عبدا جنى على حر عمدا فأعتق سيد العبد العبد و هو يعلم بالجناية أو لا يعلم فسواء و للحر القود إلا أن يشاء العقل فإن شاء فعلى السيد المعتق الاقل من أرش العقل أو قيمة رقبة العبد و جناية العبد على الحر عمدا و خطأ سواء .

جناية المرأة على الرجل فينكحها بالجناية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا جنت المرأة على الرجل موضحة عمدا أو خطأ فنكحها على الموضحة فالنكاح عليها عفو للجناية و لا سبيل إلى القود و النكاح ثابت و إن كانا قد علما أرش الجناية كان مهرها أرش الجناية في العمد خاصة فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أرش الموضحة ،

/ 279