کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و حديث النبي صلى الله عليه و سلم يحتمل ما زعمت أنه يحتمل من أن يكون الحكم على بعض الكافرين دون بعض فنورث المسلم من الكافر الكتابي كما يحل لنا نساؤهم ، قال لا يجوز إذا جاء الشيء عن النبي صلى الله عليه و سلم إلا أن يؤخذ بجملته و لا يترك إلا بالدلالة عنه أو من يروى الحديث عنه و قد يذهب على معاذ و غيره بعض حديثه

( قال الشافعي ) رحمه الله : فقيل له لقلما رأيتك ترى أن لك الحجة في شيء إلا لزمك مثله أو أكثر منه ثم زعمت أنه ليس بحجة ثم لا يمنعك ذلك من العودة لمثله فإن كان هذا غباء فلو أمسكت عن أن تحتج و إن كان هذا عمدا أن تلبس على جاهل فهذا أسوأ لحالك فيما بينك و بين الله عز و جل و لعله لا يسعك ذلك .

و قد أدخلت عالما كثيرا من أهل الغفلة و الاستعجال بأن يكونوا مفتين في خلاف كثير من الكتاب و السنة فقال منهم قائل فهل رويت في ميراث المرتد شيئا عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ؟ فقلت إذ أبان رسول الله صلى الله عليه و سلم أن الكافر لا يرث المسلم و كان كافرا ففي السنة كفاية من أن ماله مال كافر و لا وارث له فإنما هو فىء و قد روى أن معاوية رضى الله عنه كتب إلى ابن عباس رضى الله عنهما و زيد بن ثابت رضى الله عنه يسألهما عن ميراث المرتد فقالا لبيت المال

( قال الشافعي ) يعنيان أنه فىء

( قال الشافعي ) رحمه الله فقال فكيف خمسته ؟ قلت المال ثلاثة أصناف صدقة و غنيمة قوتل عليها و ليس بواحد من هذين وفئ قسمته في سورة الحشر بأن كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم خمسة و الاربعة الاخماس لجماعة أهل الفئ قال فقال بعضهم فإن من أصحابكم من زعم أن ابن خطل ارتد فقتله النبي صلى الله عليه و سلم و لم تسمع أنه غنم ماله فقلت له أنتم تنسبون أنفسكم إلى الصبر على المناظرة و النصفة و تنسبون أصحابنا إلى الغفلة و أنهم لا يسلكون طريق المناظرة فكيف صرت إلى الحجة بقول واحد هو و أصحابه عندك كما تصف ؟ قال أ فعلمت أن النبي صلى الله عليه و سلم غنم مال ابن خطل قلت و لا علمته ورث ورثته المسلمين و لا علمت له ما لا ، أ فرأيت إن جاز لك أن توهم أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يغنمه لانه لم يرو عنه أنه غنمه أ يجوز لاحد أن يتوهم ان النبي صلى الله عليه و سلم غنمه قال نعم و لا يجوز واحد منهما ثم يجوز لثالث أن يقول لم يكن له مال ثم لو أجزت التوهم جاز أن يقال كان له مال فغنم بعضه قال لا يجوز هذا .

قال فقد زعم بعض اصحابك ان رجلا ارتد في عهد عمر رضي الله عنه و لحق بدار الحرب فلم يتعرض عمر لماله و لا عثمان بعده قلنا لا نعرف هذا ثابتا عن عمر و لا عن عثمان و لو كان خلاف قولك و بما قلنا أشبه قال فكيف ؟ قلت أنت تزعم أنه إذا لحق بدار الحرب قسم ماله و تروون عن عمر و عثمان أنهما لم يقسماه و تقول لم يتعرض له و قد يكون بيدي من وثق به أو يكون ضمنه من هو في يده و لم يبلغه موته فيأخذه فيئا ؟

( قال الشافعي ) فقال منهم قائل فكيف قلت إذا ارتد أحد الزوجين لم ينفسخ النكاح إلا بمضي العدة ؟ قلت قلته أنه في معنى حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم ، قال و أين ؟ قلت إذا كان الزوجان الوثنيان متناكحين فأسلم أحدها فحرم على الآخر قال فجعل النبي صلى الله عليه و سلم منتهى بينونة المرأة من الزوج ان تمضى عدتها قبل أن يسلم الآخر منهما إسلاما بدلالة عنه ممن روى الحديث كان هكذا المسلمان متناكحين ثم أحدث أحدهما ما حرم به على الآخر فإن رجع قبل مضى عدة الزوجة كانا على أصل النكاح كما كان الحربيان قال فهل خالف هذا من أصحابك أحد ؟ فقلت أن احد يكون قوله حجة فلا أعلمه و أصحابي عندك كما علمت فما مسألتك عن قول من لا تعتد بقوله وافقك أو خالفك ؟

/ 279