مسألة الحجام والخاتن والبيطار - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة الحجام والخاتن والبيطار

اصطدام السفينتين والفارسين

اصطدام السفينتين و الفارسين ( 1 )

( أخبرنا ) الربيع قال

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا اصطدم الفارسان لم يسبق أحدهما صاحبه بأن يكون صاد ما فماتا معا و فرساهما فنصف دية كل واحد منهما على عاقلة صادمه من قبل أن كل واحد منهما في في الظاهر مات من جناية نفسه و جناية غيره فترفع عنه جناية نفسه و يؤخذ له بجناية غيره و هكذا فرساهما إلا أن نصف قيمة فرس كل واحد منهما في مال صادمه دون عاقلته ، و هكذا لو أن عشرة يرمون بالمنجنيق أو عرادة فوقع الحجر عليهم معا فقتل كل واحد ضمن عواقل التسعة تسعة أعشار دية الميت من قبل أنه مات من فعلهم و فعله فلا يعقلون فعله و يعقلون فعل أنفسهم قال : و هكذا لو كان اثنان فرميا بمنجنيق فرجع الحجر عليهما فمات أحدهما ضمنت عاقلة الباقي منهما نصف دية الميت كالمسألة فيه قبلها ، قال و لو مأتا معا ضمنت عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر و هكذا هذا الباب كله و قياسه .

قال و إذا اشترك في الجناية من عليه عقل و من لا عقل عليه ضمن من عليه العقل و طرح حصة من لا عقل عليه كما وصفنا في الانسان يحني على نفسه هو و غيره فترفع حصته و يقضى على غيره و مثل الانسان و السبع يجنيان على الانسان فيموت و الجناية خطأ من الجاني فنصف عقل المجني عليه على عاقلة الجاني و حصة السبع منها هدر

( قال الشافعي ) فإن كانت سفينتان اصطدمتا فانكسرتا فكان لا يمكن كل واحد من أهل السفينتين المصطدمتين صرفها عن صدم الاخرى بوجه من الوجوه و لا حال من الاحوال الا بإضرار بها و بركبانها أو بلا إضرار بها و لا بركبانها فالقول فيها كالقول في الفارسين يصطدمان فإن كان لا يمكنهم ذلك بحال من الاحوال أبدا فما صنعا هدر .

قال و إذا كان في السفينة أجراء يعملون فيها عملا غرقت بسببه فإن كان رب السفينة معهم فأمرهم بذلك العمل و لا شيء فيها إلا لرب السفينة فلا شيء على الذين مدوها و لا على رب السفينة فإن كان فيها شيء لغيره فإن كان ما أمرهم به عند أهل العلم بالبحر من صلاح السفينة و نجاتها لم يضمن و لم يضمنوا و إن كان من صلاحها ضمن في قول من يضمن الاجير و من ضمن الاجير ضمن صاحب السفينة إذا كان أخذ عليها أجرا و لم يضمن الاجراء لصاحب السفينة ما هلك له من قبل أنهم بأمره فعلوا .

و لو كان رب الطعام مع الطعام فأمرهم بذلك الفعل لم يضمنوا لانهم فعلوه بأمره في واحد من القولين قال : و إن كان في السفينة أجراء و ليس فيها ربها ففعلوا هذا الفعل فمن ضمن الاجير ضمنهم و من لم يضمن الاجير لم يضمنهم إلا فيما فعلوا مما ليس فيه صلاح لها فيكون ذلك جناية يضمنونها .

مسألة الحجام و الخاتن و البيطار ( أخبرنا الربيع ) قال

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أمر الرجل أن يحجمه أن يختن غلامه أو يبيطر دابته فتلفوا من فعله فإن كان فعل ما يفعل مثله مما فيه الصلاح للمفعول به عند أهل العلم بتلك الصناعة فلا ضمنان عليه و إن كان فعل ما لا يفعل مثله من أراد الصلاح و كان عالما به فهو ضامن

1 - قد انفرد بعض النسخ هنا بزيادة تراجم تقدم بعضها ، و لكن المترجم له السابق ، فيكون التكرار لنفس الترجمة لا للمترجم له ، فاثبتاها كما ترى .

/ 279