جناية معلم الكتاب - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جناية معلم الكتاب

الربيع ) قوله الذي نأخذ به في المستعير أنه يضمن تعدى أو لم يتعد لحديث النبي صلى الله عليه و سلم ( العرية مضمونة ) مؤداه و هو آخر قوليه

( قال الشافعي ) و الراعى إذا فعل ما للرعاء أن يفعلوه مما لا صلاح للماشية إلا به و مما يفعله أهل الماشية بمواشي أنفسهم على استصلاحها و ما إذا رأوا من يفعله بمواشيهم ممن يلى رعيتها كان عندهم صلاحا لا تلفا و لا خرقة يفعله الراعي لم يضمن و إن تلف و إن فعل ما يكون عندهم خرقة فتلف منه شيء ضمنه عنه من لا يضمن الاجير و من ضمن الاجير ضمنه في كل حال .

جناية معلم الكتاب ( أخبرنا الربيع ) قال

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و معلم الكتاب و الآدميين كلهم مخالف لراعي البهائم و صناع الاعمال فإذا ضرب أحد من هؤلاء في استصلاح المضروب أو استصلاحه فتلف المضروب كانت فيه ديته على عاقلة ضاربه و لا يرفع عن أحد أصاب الآدميين العقل و القود في دار الاسلام إلا الامام يقيم الحد فإن هذا أمر لازم و لا يحل له تعطيله ، و لو عزر فتلف على يديه كانت فيه الدية و الكفارة و إن كان يرى أن التعزير جائز له و ذلك أن التعزير أدب لا حد من حدود الله تعالى .

و قد كان يجوز تركه و لا يأثم من تركه فيه .

ألا ترى أن أمورا قد فعلت على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم كانت حدود فلم يضرب فيها منها الغلول في سبيل الله و غير ذلك و لم يؤت بحد قط فعفاه .

و الموضع الثاني : الذي يبطل فيه العقل و القود رجل يعطى الختان فيختنه و الطبيب فيفتح عروقه أو يقطع العرق من عروقه خوف أكله أو داء فيموت في ذلك فلا نجعل فيه عقلا و لا قودا من قبل أنه فعله بصاحبه بإذنه ففعله كفعله بنفسه إذا كان الذي فعل به ذلك بالغا حرا أو مملوكا بإذن سيده فإن كان مملوكا بغير إذن سيده ضمن قيمته .

فإن قال قائل : كيف يسقط عن الامام أن يقتص في الجرح و يقطع في السرقة و يجلد في الحد فلا يكون فيه عقل و لا قود و يكون الامام إذا أدب و له أن يؤدب ضامنا تلف المؤدب قيل : الحد و القصاص فرض من الله عز و جل على الوالي أن يقيمه فلا يحل له ترك أقامته و التعزير كما وصفت انما هو شيء و ان رأى بعض الولاة ان يفعله على التأديب لا ياثم بتركه .

و قد قيل بعث عمر إلى إمرأة في شيء بلغه عنها فأسقطت فاستشار فقال له قائل أنت مؤدب فقال له على رضى الله عنه إن كان اجتهد فقد أخطأ و إن كان لم يجتهد فقد غش عليك الدية فقال عزمت عليك لا تجلس حتى تضربها على قومك و بهذا ذهبنا إلى هذا و إلى أن خطأ الامام على عاقلته دون بيت المال و قال على بن أبى طالب كرم الله وجهه ما أحد يموت في حد فأجد في نفسي منه شيئا لان الحق قتله إلا من مات في حد الخمر فإنه شيء رأيناه بعد النبي صلى الله عليه و سلم فمن مات فيه فديته إما قال على بيت المال و إما قال على الامام و كان معلم الكتاب و العبيد و إجراء الصناعات في أضعف و أقل عذرا بالضرب من الامام يؤدب الناس على المعاصي التي ليست فيها حدود و كانوا أولى أن يضمنوا ما تلف من الامام ، فأما البهائم فإنما هى أموال حكمها حكم الانفس .

ألا ترى أن الرجل يرمى الشيء فيصيب آدميا فيكون عليه فيه تحرير رقبة لم يقصد قصد معصية و المأثم مرفوع عنه في الخطأ و يكون عليه دية و أن الله عز و جل وعد قاتل العمد النار و ليس البهائم في شيء من هذا المعنى و الآدميون يؤدبون على الصناعات بالكلام فيعقولنه و ليس هكذا مؤدب البهائم فإذا خلى رب البهيمة

/ 279