الشهادة في الاقضية - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الشهادة في الاقضية

الشهادة في الجناية

و إن نكحها على أرش موضحة خطأ كان النكاح جائزا و كان لها مهر مثلها و له على عاقلتها أرش موضحة لانه إنما نكحها بدين له على غيرها و لا يجوز صداق دين على المصدق و هذا كله إذا عاش من الجناية فإن كانت الجناية خطأ أو عمدا فمات منها فكان الصداق جائزا و زادها فيه على صداق مثلها ردت إلى صداق مثلها و رجع عليها بالفضل لانها تصير وصية لوارث فلا تجوز ، و لو جنت على عبد له جناية فنكحها عليها جاز كنكاحه إياها على جناية نفسه في المسائل كلها ( 1 )

إلا في أن الصداق إذا كان جائزا و كان أكثر من مهر مثلها و مات العبد جائز لانها لم تجن على السيد فيكون قابلا و لم يكن صداقها في معنى الوصايا بحال فلا يجوز منه ما جاوز صداق مثلها .

الشهادة في الجناية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و يقبل في القتل و الحدود سوى الزنا شاهدان و إذا كان الجرح و القتل عمدا لم يقبل فيه إلا شاهدان و لا يقبل فيه شهادة رجل و إمرأتين و لا يمين و شاهد إلا أن يكون الجرح عمدا مما لا قصاص فيه بحال مثل الجائفة و مثل جناية من لا قود عليه من معتوه أو صبي أو مسلم على كافر أو حر على عبد أو أب على ابنه فإذا كان هذا قبل فيه شهادة رجل و إمرأتين و يمين و شاهد لانه مال بكل حال فإن كان الجرح هاشمة أو مأمومة لم يقبل فيه أقل من شاهدين لان الذي شج هاشمة أو مأمومة إن أراد أن آخذ له القصاص من موضحة فعلت لانها موضحة و زيادة فإذا كانت الجناية الادنى إن أراد أن آخذ له فيها قودا أخذتها لم أقبل فيها شهادة شاهد و يمين و لا شاهد و إمرأتين و إذا كانت لا قصاص في أدنى شيء منها و لا أعلاه قبلت فيها شاهدا و إمرأتين و شاهدا و يمينا و إذا ادعى رجل على رجل قتل عمد و قال قد عفوت القود أو قال لي القود أو المال و أنا آخذ المال و سأل أن يقبل له شاهد و امرأتان أو يمين و شاهد لم يكن ذلك له لانه لا يجب له مال حتى يجب له قود و إذا ادعى رجل على رجل جرحا عمدا أو خطأ لم أقبل له شهادة وارث له بحال لانه قد يكون نفسا فيستوجب بشهادته الدية و لو أن رجلا له ابن و ابن عم فادعى جرحا فشهد له ابن عمه قبلت شهادته لانه ليس بوارث له فإن لم يحكم بها حتى مات ابنه طرحت شهادة ابن عمه لانه قد صار وارثا للمشهود له لانه لو مات ورثه و إن حكم بها ثم مات ابنه فصار ابن عمه الوارث لم ترد لان الحكم قد مضى بها في حين لا يجر إلى نفسه بها شيئا .

الشهادة في الاقضية

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أقام الرجل على الرجل شاهدين بقتل عمدا و هو ممن يستقاد منه للمقتول فأتى المشهود عليه برجلين من عاقلته ولده أو والده يشهدان له على جرح الشاهدين اللذين شهدا عليه قبلت شهادتهما لانهما لا يعقلان عنه في العمد فيدفعان عن أنفسهما بشهادتهما عقلا و لو ادعى عليه قتل خطأ و أقام به عليه شاهدين فجاء المشهود عليه برجلين من عاقلته يجر حان الشاهدين

1 - قوله : إلا في ان الصداق الخ كذا في النسخ و انظر .

كتبه مصححه .

/ 279