کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

شيء و المقيم عليه مأجور فيه و ذلك مثل أن يزنى و هو بكر فيجلده أو يسرق ما يجب فيه القطع فيقطعه أو يجرح جرحا فيقتص منه أو يقذف فيجلد حد القذف فكل ما كان في هذا المعنى من حد أنزله الله تعالى في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه و سلم فإن مات فيه فألحق قتله فلا عقل و لا كفارة على الامام فيه ( 1 )

و الوجه الثاني الذي يسقط فيه العقل ان يأمر الرجل به الداء الطبيب ان يبط جرحه أو الاكلة أن يقطع عضوا يخاف مشيها إليه أو يفجر له عرقا أو الحجام أن يحجمه أو الكاوى أن يكويه أو يأمر أبو الصبي أو سيد المملوك الحجام أن يختنه فيموت من شيء من هذا و لم يتعد المأمور ما أمره به فلا عقل و لا مأخوذية إن حسنت نيته إن شاء الله تعالى و ذلك أن الطبيب و الحجام إنما فعلاه للصلاح بأمر المفعول به أو والد الصبي أو سيد المملوك الذي يجوز عليهما أمره في كل نظر لهما كما يجوز عليهما أمر أنفسهما لو كانا بالغين فأما ما عاقب به السلطان في حد وجب لله و تلف منه المعاقب فعلى السلطان عقل المعاقب و عليه الكفارة ثم اختلف في العقل الذي يلزم السلطان فأما الذي اختار و الذى سمعت ممن أرضى من علمائنا أن العقل على عاقلة السلطان و قد قال غيرنا من المشرقيين العقل على بيت المال لان السلطان إنما يؤدب لجماعة المسلمين فيما فيه صلاحهم فالعقل عليهم في بيت مالهم و هكذا الرجل يؤدب إمرأته فتؤتى على يديه فتتلف العقل على عاقلته و هكذا كل أمر لا يلزم السلطان أن يقوم به لله تعالى من حد أو قتل و لم يبحه المرء من نفسه على معنى المنفعة له فناله منه سلطان أو غيره فلا يبطل العقل به فإن قال قائل لم زعمت أن للسلطان أن يؤدب و أن يحد ثم أبطلت ما تلف بالحد و ألزمته ما تلف بالادب ؟ قلنا فإن الحد فرض على السلطان أن يقوم به و إن تركه كان عاصيا لله بتركه و الادب أمر لم يبح له إلا بالري و حلال له تركه ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد ظهر على قوم أنهم قد غلوا في سبيل الله فلم يعاقبهم و لو كانت العقوبة تلزم لزوم الحد ما تركهم كما قال صلى الله عليه و سلم و قطع إمرأة لها شرف فكلم فيها فقال : ( لو سرقت فلانة لا مرأة شريفة لقطعت يدها ) و قد قال الله تبارك و تعالى ( و ما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و الذي يعرف أن الخطأ أن يرمى الشيء فيصيب غيره و قد يحتمل معنى غيره

( قال الشافعي ) و لم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن للرجل أن يرمى الصيد و أن يرمى الغرض و أنه لو رمى واحدا منهما و لا يرى إنسانا و لا شاة لانسان فأصابت الرمية إنسانا أو شاة لانسان ضمن دية المصاب إذا مات و ثمن الشاة إذا ماتت فوجدت حكمهم له بإباحة الرمية إذا تعقب فمعناه معنى أن يرمى على أن لا يتلف مسلما و لا حق مسلم و وجدته يحل له أن يترك الرمى كما وجدته يحل للامام أن يترك العقوبة و كان الشيء الذي يفعله الامام و له تركه بالرمية يرميها الرجل مباحة له و له تركها فيتلف شيئا فيضمنه الرامي أشبه به منه بالحد الذي فرض الله عز و جل أن يأخذ بل العقوبة أولى أن تكون مضمونة إن جاء فيها تلف من الرمية لانه لا يختلف أحد في أن الرمية مباحة و قد يختلف الناس في العقوبات فيكره بعضهم العقوبة و يقول بعضهم لا يبلغ بالعقوبة كذا و يقول بعضهم لا يزاد فيها على كذا و في مثل معنى الرامي الرجل يؤدب إمرأته لانه كان له أن يدعها و كان الترك خيرا له النبي صلى الله عليه و سلم قال بعد الاذن بضربهن

1 - قوله : الوجه الثاني الذي يسقط الخ ، ليس هذا قسيما لما قبله كما هو ظاهر و اما قسيمه فقوله : فأما ما عاقب به الخ .

/ 279