کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ولاؤك كما لا يرجع إلى ملكك فكان العتق جائزا في كتاب الله عز و جل بدأ فيه ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم عند عوام المسلمين و كان الشرط بأن العتق سائبة لا يثبت ولاؤه لمعتقه شرطا مبطلا في كتاب الله تبارك و تعالى بقوله عز و جل ( ما جعل الله من بحيرة و لا سائبة و لا وصيلة و لا حام ) و الله تعالى أعلم لانا بينا أن قول الله عز و جل و علا ( و لا سائبة ) لا يحتمل إلا معنيين أحدهما أن العبد إذا أعتق سائبة لم يكن برأ كما لم تكن البحيرة و الوصيلة و الحام على ما جعل مالكها من تبحيرها و توصيلها و حماية ظهورها فلما أبطل الله جل ذكره شرط مالكها فيها كانت على أصل ملك مالكها قبل أن يقول مالكها ما قال

( قال الشافعي ) فإن قال قائل أفتوجدنى في كتاب الله عز و جل في هذا بيانا لان الشرط إذا بطل في شيء أخرجه إنسان من ماله بغير عتق بني آدم رجع إلى أصل ملكه ؟ قيل نعم قال الله عز ذكره ( اتقوا الله و ذروا ما بقي من الربا ) و قال عز و جل ( و إن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون و لا تظلمون ) و في الاجماع أن من باع بيعا فاسدا فالبائع على أصل ملكه لا يخرج من ملكه إلا و البيع فيه صحيح و المرأة تنكح نكاحا فاسدا هى على ما كانت عليه لا زوج لها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و يحتمل لقائل لو قال بظاهر الآية إذا لم يكن من أهل العلم أبطل الشرط في السائبة كما أبطله في البحيرة و الوصيلة و الحام وكلها على أصل ملكها لمالكها لم تخرج منه و لا عتق للسائبة لان سياق الآية فيها واحد

( قال ) و هذا قول و إن احتملته الآية لا يقوم و لا أعلم قائلا يقول به و الآية محتملة المعنى الاول قبله الذي ذكرت أنه أحد المعنيين و هو أن قوله عز و جل ( ما جعل الله من بحيرة و لا سائبة و لا وصيلة و لا حام ) يعنى و الله أعلم على ما جعلتم فأبطل في البحيرة و الوصيلة و الحام لان العتق لا يقع على البهائة و لا تكون إلا مملوكة للآدميين و لا تخرج من ملك مالكها منهم إلا إلى مالك منهم و أكثر السائبة إذا كان من الابل و البهائم قبل التسييب و بعده سواء لا تملك أنفسها كهى و إذا كان من الناس يخرج من ملك مالكه للادمى إلى أن يصير مثله في الحرية و أن يكون مالكا ما يكون معتقه مالكا و كان الذي أبطل الله تعالى و الله أعلم من السائبة أن يكون كما قال خارجا من ولائه بشرطه ذلك في عتقه و أقر ولاؤه لمعتقه كما أقر ملك البحيرة و السائبة و الوصيلة لمالكه

( قال الشافعي ) فإن قال قائل هل على ما صفت دلالة من كتاب الله عز و جل تبين ما قلت من خلاف بني آدم للبهائم و غير بني آدم من الاموال أو سنة أو إجماع ؟ قيل نعم فإن قال قائل فأين هى ؟ قيل قال الله عز و جل ( فلا اقتحم العقبة ) إلى قوله ( ذا متربة ) ودل على أن تحرير الرقبة و الا طعان ندب الله إليه حين ذكر تحرير الرقبة و قال الله عز و جل في المظاهرة ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) و قال تبارك اسمه في القاتل خطا ( فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة ) و قال في الحالف ( فكفارته إطعام عشرة مساكين و أوسط ما تطعمون أهليكم أو كبسوتهم أو تحرير رقبة ) و كان حكمه تبارك و تعالى فيما ملكه الآدميين من الآدميين أنهم يخرجونهم من ملكهم بمعنيين أحدهما فك الملك عنهم بالعتق طاعة لله عز و جل برأ جائزا و لا يملكهم آدمى بعده و الآخر أن يخرجهم مالكهم إلى آدمى مثله و يثبت له الملك عليهم كما يثبت للمالك الاول بأى وجه صيرهم إليه قال فكان حكم الله - و الله تعالى أعلم - في البهائم ما وصفت من أن العتق لا يقع عليها و لا تزايل ملك صاحبها ما كان حيا إلا إلى مالك من الآدميين يقول فيه قد أخرجتها من ملكى و كان هكذا كل ما سوى بني آدم مما يملك بنو آدم نصا في كتاب الله عز و جل و دلالة بما ذكرت فيما سوى الآدميين من بهيمة و متاع و مال و لا أعلم مخالفا في أن امرءا لو قال للمماليكه من الآدميين أنتم أحرارا عتقوا و لو قال لملكه من البهائم أنتم أحرار لم تعتق بهيمة و لا آدمى .

/ 279