والحام - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

والحام

بيان معنى البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه و سلم أنها قالت جاءتني بريرة فقالت : إنى كاتبت أهلى على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة : إن أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها و يكون ولاؤك لي فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا عليها فجاءت من عند أهلها و رسول الله صلى الله عليه و سلم جالس فقالت إنى قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فسألها ؟ فأخبرته عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( خذيها و اشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق ) ففعلت عائشة رضى الله عنها ثم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم في الناس فحمد الله و أثنى عليه ثم قال ( أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز و جل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل و إن كان مائة شرط قضأ الله أحق و شرط الله أوثق و إنما الولاء لمن أعتق ) ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضى الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( لا يمنعنك ذلك فإن الولاء لمن أعتق ) ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك قال حدثنى يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن بريرة جاءت تستعين عائشة فقالت عائشة إن أحب أهلك أن أصب لهم ثمنك صبة واحدة و اعتقك فعلت فذكرت ذلك بريرة لاهلها فقالوا لا إلا أن يكون ولاؤك لنا قال مالك قال يحيى فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم ( فقال لا يمنعنك ذلك فاشتريها و أعتقيها فإن الولاء لمن أعتق ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك و ابن عيينة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الولاء و عن هبته ( اخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم أبى يوسف عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب )

( قال الشافعي ) رحمه الله فكان في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه و سلم في بريرة في إبطال شرط مالكيها الذين باعوها على عائشة على أن الولاء لهم و إثباته لبريرة العتق دلالة على مثل معنى قول الله عز و جل ( و لا سائبة ) فإن الله جل و علا أبطل التسييب إذا شرط مالكه أن لا يكون له ولاء لا معتق المسيب و أبطل رسول الله صلى الله عليه و سلم شرط مالك بريرة الذي باعها أن له الولاء دون معتقها و ثبت الولاء لمن أعتق فكان في قوله ( إنما الولاء لمن أعتق ) معنيان أن لا يكون معتق أبدا يزول عنه الولاء بإزالته إياه عن نفسه مع عتق و لا قبله و لا بعده و لا بحال من الحالات اختلاف دينين و لا غيره و لو زال عن أحد زال عن عائشة إذا لم تملك بريرة إلا بشرط تعتقها و ولاؤها للذي ملكها إياها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) و كان معتق السائبة معتقا و إنما شرط أن لا يكون له ولاء و كان ولاؤه ثبت بحكم الله عز و جل ، ثم حكم رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ينتقل عنه .

و المعنى الثاني أن لا يكون الولاء إلا للمعتق فمن أعتق من خلق الله عز و جل ممن يقع العتق عليه كان الولاء للمعتق و لا يجوز هذا أبدا بدلالة الكتاب و السنة .

/ 279