الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخلاف في السائبة والكافر يعتق المؤمن

باب تفريع العتق

باب تفريع العتق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا عتق الرجل عبده سائبة فهو حر و له ولاؤه و إذا أعتق الكافر عبدا له مؤمنا فهو حر و له ولاؤه ، و كذلك لو أعتق مؤمن كافرا و لا عذر لاحد من أهل العلم في الشك في هذا و الله تعالى أعلم .

لان الذي أعتق عبده سائبة و الكافر يسلم عبده فيعتقه و المؤمن يعتق عبده الكافر لا يعدون أبدا أن يكونوا مالكين يجوز عتقهم ففى كتاب الله عز و جل دلالة في إبطال التسييب أن الولاء لمن أعتق و في قوله ( ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين و مواليكم ) فنسبهم لشيئين إلى الآباء و إلى الولاء كما نسبهم إلى الآباء نسبهم إلى الولاء .

و في قول الله عز و جل ( و إذ تقول للذي أنعم الله و أنعمت عليه ) و لو غرب على أحد على هذا من كتاب الله عز وجل كان في قول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) دليل على ان المسيب و المؤمن يعتق الكافر و الكافر يعتق المؤمن لا يعدون أن يكونوا معتقين فيكون في سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم ( إن الولاء لمن أعتق ) أو يكونوا مالكين فلا يختلف المسلمون في أن من أعتق ما لا يملك لم يكن حرا و لا يكون هؤلاء معتقين .

الخلاف في السائبة و الكافر يعتق المؤمن

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لا أحفظ عن أحد لقيته من فقهاء المكيين و المشرقيين خلافا فيما قلت من أن ولاء السائبة و المؤمن يعتقه الكافر لمن أعتقهما .

و قد حفظت عن بعض المدنيين من أهل الحديث هذا و خالفنا بعض أصحابنا في ميراث السائبة : فقال أحدهم : يوالى من شاء .

و قال آخر : لا يوالى من شاء و ولاؤه للمسلمين و قال قائل : هذا و إذا أعتق الكافر عبده و العبد مسلم فولاؤه للمسلمين و إذا أسلم سيده الذي أعتقه لم يرجع إليه ولاؤه و لو أعتق رجل كافر عبدا كافرا ثم أسلم العبد المعتق قبل المولى المعتق كان ولاؤه للمسلمين إذا مات ورثوه فإن أسلم السيد المعتق قبل يموت رجع إليه ولاؤه لانه قد كان ثبت له الولاء و لو أسلم العبد المعق قبل المولى المعتق و للمولى المعتق بنون مسلمون كان ولاؤه لبنيه المسلمين

( قال الشافعي ) رحمه الله : و قد وصفت موضع الحجة على هذا القول من الكتاب و السنة و وصفت بعد هذا الحجة عليه و هذا قول ينقض بعضه بعضا .

أ رأيت إن زعم أن الكافر يعتق الكافر فيكون الولاء ثابتا للكافر على الكافر ثم أسلم العبد المعتق و المولى كافر يخرج الولاء زعم من يديه بإسلامه أ رأيت إذا زعم أيضا أن الكافر إذا أعتق عبدا مسلما لم يكن له ولاؤه و إن أسلم و إن كان للكافر ولد مسلمون كان لهم ولاؤه فكيف يرثه ولد المولى المعتق بأن كان ولد المولى المعتق مسلمين إذا لم يكن الولاء لابيهم فكيف يرثونه بولاء أبيهم إنما ينبغى أن يكونوا في قوله كأسوة المسلمين في ولائه .

و كيف إذا ورثوه بالولاء ثم أسلم المولى المعتق إذا كان كافرا و الذى أعتق كافرا رجع إليه الولاء و قد أحرزه بنوه دونه فإن كانوا أحرزوه دونه لم يرجع إليه .

و إن كانوا أحرزوه بسببه فالولاء له و لكنه لا يرث لاختلاف الملتين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و ما وصفت يدخل على من قال من أهل ناحيتنا ما حكيت و أكثر منه .

و من مختصر ما يدخل عليه في قول الله عز و جل ( ما جعل الله من بحيرة و لا سائبة ) أنه لا بد بحكم الله تبارك و تعالى أن يبطل أمر السائبة كله أو بعض أمره دون بعض لان الله تبارك و تعالى

/ 279