کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عليه ما يثبت العتق على المعتق للمعتق أ فيكون له إذا أعتق أن ينتقل بولائه ؟ قال لا قلت فقد خالفت الحديث فزعمت أنه إنما يثبت له الولاء ما رضى به و لم ينتقل و إذا انتقل انتقل الولاء عنه حتى يعقل عنه .

أو رأيت إذا و إلى فكان لو مات ورث المولى الولاء كيف كان له أن ينتقل بولائه و قد ثبت الولاء عليه و ثبت له على عاقلة الذي والاه أن يعقلوا عنه أو يجوز أن يكون في إسلام المرء على يدى غيره أو موالاته إياه إلا واحد من قولين أحدهما أن يثبت بالاسلام و الموالاة ما يثبت بالعتق و ما يثبت من ولاء عندنا و عندك لم يتحول كما لا يتحول النسب أو يكون الاسلام و الموالاة لم يثبتا شيئا لانهما ليسا من معاني النسب و لا الولاء .

فاما ما ذهبت إليه فليس واحدا من القولين و زعمت أنه ثابت و للمولى أن ينتقل حتى يعقل عنه أو رأيت إن قالت العاقلة لا نعقل عن هذا شيئا لان هذا لا ذو نسب و لا مولى و له الخيار في أن ينتقل عنه فاجعل لنا و لصاحبنا الذي والاه الخيار في أن ندفع ولاءه فالمولى من أعلى أولى أن يكون هذا له من المولى من أسفل ما تقول له ؟ و إن جاز هذا لك جاز لغيرك أن يجعل الخيار للاعلى و لا يجعله للاسفل و هذا لا يجوز لواحد منكما .

أ رأيت ولدا إن كانو للمسلم على يدى الرجل و كانوا لا ولاء لهم أ يجر ولاءهم كما يجره المعتق للاب إذا أعتق ؟ قال : فإن قلت نعم قلت فقله قال فإذا يتفاحش على فأزعم أنه إذا أسلم جر الولاء و إذا انتقل به انتقل ولاؤه و يتفاحش في أن أقول قد كان لهم في أنفسهم مثل الذي له فإن قلت : يجر الاب ولاءهم قطعت حقوقهم في أنفسهم و إن قلت بل لهم في أنفسهم مثل ما له زعمت أنه لا يجر ولاءهم و لذلك أقول لا يجر ولاءهم قلت و يدخل عليك فيه أفحش من هذا قال قد أرى ما يدخل فيه أ ثابت الحديث ؟ قلت لا و أنت تعلم أنه ليس بثابت و أن ابن موهب رجل ليس بالمعروف بالحديث و لم يلق تميما الداري و هو ثابت من وجهين ، و قد قلت في اللقيط بأن عمر قال لمن التقطه

هو حر و لك ولاؤه قلت أنت تقول في اللقيط أنه يوالى من شاء ؟ قال نعم إن لم يوال عنه السلطان و إذا و إلى عنه السلطان فهذا حكم عليه قلت أفتثبت عليه موالاة السلطان بلا يكون له إذا بلغ أن ينتقل بولائه أو يكون له الانتقال بولائه إذا بلغ قال فإن قلت بل له الانتقال بولائه كما يكون له أن يوالي ثم ينتقل بولائه ما لم يعقل عنه ؟ قلت له فموالاة السلطان إذا عنه حكم عليه قال نعم و كيف يجوز أن تكون حكما عليه ؟ قلت المسألة عليك لانك بها تقول قال ما يصلح الحكم إلا على المتقدم من الخصومة و ما ههنا متقدم من خصومة قلت فقل ما شئت قال فإذا قلت فهو حكم قلت فقد رجعت إلى أن قلت بما أنكرت ان يكون يصلح الحكم الا على المتقدم من خصومة و ما ههنا متقدم من خصومة .

قال فلا أقوله و أقول له أن ينتقل بولائه قلت فقد خالفت ما رويت عن عمر و لا أسمعك تصير إلى شيء إلا خالفته قال فيم تركت الحديثين قلت بالدلالة في السائبة أن حكم الله عز و جل أن يبطل التسييب و يثبت العتق و يكون الولاء لمن أعتق و ما جامعتنا عليه ؟ في النصراني بمعنى كتاب الله عز و جل و نص سنة رسوله صلى الله عليه و سلم و لما يلزمك فيما جامعتنا عليه في النصراني يعتق المسلم لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( إنما الولاء لن أعتق ) و هذا معتق فلزمت فيهما معنى الكتاب و السنة .

ثم اضطرب قولك فزايلت معناهما قال ذهبت إلى حديث ثبت قلت أما الذي رويت عن النبي صلى الله عليه و سلم لا يثبت عندنا .

و أما الذي رويت عن عمر فلو ثبت لم يكن في أحد حجة مع رسول الله صلى الله عليه و سلم مع أنه ليس بين أن يثبت ، و في قوله رسول الله صلى الله عليه و سلم ( فإنما الولاء لمن أعتق ) معنيان بينان أن الولاء لا يزول عمن أعتق و لا يثبت إلا لمعتق لان قوله ( فإنما الولاء لمن أعتق ) نفي أن يكون الولاء لغير معتق .

و ذلك أن من قال إنما أردت كذا فقد بين ما أراد و نفي أن يكون أراد غيره .

و كذلك إنما وقعت بهذا المعنى فأخذت بأحد معنيى الحديث و تركت الثاني .

/ 279