تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تفريع البحيرة والسائبة والوصيلة والحام

و هذا ليس لك و لا لاحد مع أنا و إياك لا نختلف في أن الولاء نسب من الانساب لا يزول قال : أجل قلت أ فرأيت رجلا لا أب له و لا ولاء أله أن ينتسب إلى رجل بتراض منهما قال لا يجوز النسب إلا بفراش أو في معنى فراش من الشبه فإذا لم يكن فراش و لا معنى فراش و ذكرا أنهما يتراضيان بالنسب فلا نسب .

قالت و كذلك لو أراد رجل أن ينفي من ولد على فراشه و رضى بذلك المنفي قال لا يكون ذلك لهما قلت و ذلك أن إثبات النسب من الفراش و نفيه من الفراش للنافي و للمنفي و غيرهما سيى فيكون للولد المنفي و لعشيرته فيه حق لانهم يرثونه و يعقلون عنه و يعقل عنهم و لو جاز إقراره على نفسه لم يجز على غيره ممن له حق في ميراثه و عقله .

قال : نعم قلت أ فكذلك تجد المولى المعتق ؟ قال سواء قلت فكيف لم تقل هذا في المولى الموالي فلا تثبته إلا بما يثبت له به الحق على عشيرته ممن والاه أن يعقلوا عنه و كما لم يزل عنهم ولاء المعتق أو يثبت لهم عليه ميراث فلا تعطيهم و لا تمنع منهم إلا بأمر ثابت لان في ذلك حكما عليهم و على غيرهم ممن كان و لم يكن و لهم و لغيرهم ممن كان و لم يكن .

قال و ذكرت له هذا مما في هذا كفاية عنه قال فإن من أصحابك من وافقك في الذي خالفناك فيه من اللقيط و الموالي و قال فيه قولك و خالفك في الذي وافقناك فيه من السائبة و الذمى يعتق المسلم قلت أجل و حجتنا عليه كهى عليك أو أوضح لانك قد ذهبت إلى شبهة لا يعذرك بها أهل العلم و يعذرك بها الجاهل و هم لم يذهبوا إلى شبهة يعذر بها جاهل و لا عالم و موافقتك حيث و افقتنا حجة عليك و موافقتهم حيث وافقونا حجة عليهم و ليس لاحد أن يخرج من معنى كتاب الله عز و جل ثم سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم و لا من واحد منهما في أصل و لا فرع و إنما فرقنا بين العالمين و الجاهلين بأن العالمين علموا الاصول فكان عليهم أن يتبعوها الفروع فإذا زيلوا بين الفروع و الاصول فأخرجوا الفروع من معاني الاصول كانوا كمن قال بلا علم أو أقل عذرا منه لانهم تركوا ما يلزمهم بعد علم به و الله يغفر لنا و لكم معا ، فإن قال قد يغبون فعلهم قلت و من غبي عنه مثل هذا الواضح كان حقه عليه أن لا يعالج الفتيا لان هذا مما لا يجوز أن يخطئ فيه أحد لوضوحه .

تفريع البحيرة و السائبة و الوصيلة و الحام

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لما قال الله عز و جل ( ما جعل الله بحيرة و لا سائبة و لا وصيلة و لا حام ) فكان في قول الله عز و جل ( ما جعل الله من بحيرة ) الآية دلالة على ما جعل الله لا على ما جعلتم و كان دليلا على انقضاء الله عز و جل أن لا ينفذ ما جعلتم و كانت البحيرة و الوصيلة و الحام من البهائم التي لا يقع عليها عتق و كان مالكها أخرجها من ملكه إلى ملك آدمى مثله و كانت الاموال لا تملك شيئا إنما يملك الآدميون كان المرء إذا أخرج من ملكه شيئا إن مالك من الادميين بعينه أو عينه كمن لم يخرج من ملكه شيئا و كان ثابتا عليه كما كان قبل إخراجه و كان أصل هذا القول فيما ذكرنا من كتاب الله عز و جل فكل من أخرج من ملكه شيئا من بهيمة أو متاع أو غيره الآدميين فقال قد أعتقت هذا أو قد قطعت ملكى عن هذا أو وهبت هذا أو بعته أو تصدقت به و لم يسم من وهبه له و لا باعه إياه و لا تصدق به عليه بعين و لا صفة كان قوله باطلا و كان في ملكه ما كان قبل أن يقول ما قال و لم يخرج من ملكه ما كان حيا بحال إلا أن يخرجه إلى آدمى يعينه أو يصفه حين أخرجه من ملكه و لا يكون خارجا من ملكه إلا و مالك له مكانه لا بعد ذلك بطرفة عين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و السائبة إذا كانت من الابل كالبحيرة و هكذا الرقيق إذ أخرجهم مالكهم من ملكه

/ 279