الخلاف في النذر في غير طاعة الله عزوجل - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الخلاف في النذر في غير طاعة الله عزوجل

إلى ملك كالبهائم و المتاع إلا أن يخرجهم بعتق أو كتابة فإنها من أسباب العتق و ما كان من سبب عتق كان مخالفا

( قال الشافعي ) و إذا كانت البحيرة و الوصيلة و السائبة و الحام نذار فأبطلها الله عز و جل ففى هذا لغيره دلالة أن من نذر ما لا طاعة لله فيه لم يبر نذره و لم يكفره لان الله تبارك و تعالى أبطله و لم يذكر أن عليه فيه كفارة و السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قد جاءت بمثل الذي جاء به كتاب الله تبارك و تعالى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا مالك عن طلحة بن عبد الملك الايلى عن القاسم بن محمد عن عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه و من نذر أن يعصى الله فلا يعصه ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة و عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب بن أبى تميمة عن أبى قلاية عن أبى المهلب عن عمران بن حصين أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا نذر في معصية و لا فيما لا يملك ابن آدم ) و كان الثقفى ساق هذا الحديث فقال : نذرت إمرأة من الانصار انقلبت على ناقة للنبي صلى الله عليه و سلم أن تنحرها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه و سلم فقال ( لا نذر في معصية الله و لا فيما لا يملك ابن آدم )

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لم يأمر الله تعالى ثم لم يأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم في واحد من الامرين بكفارة إذا بطل النذر و المعصية في هذا الحديث أن تنحر المرأة ناقة غيرها و ذلك أنها مما لا تملك فلو أن امرءا نذر أن يعتق عبد رجل لم يكن عليه عتقه ، و كذلك أن يهدى شيئا من ماله ، و كذلك كل ما نذر أن يفعله مما لا طاعة في فعله لم يكن عليه أن يفعله و لا عليه كفارة بتركه

( قال الشافعي ) أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن النبي صلى الله عليه و سلم مر بأبى إسرائيل و هو قائم في الشمس فقال ( ماله ؟ ) فقالوا نذر أن لا يستظل و لا يقعد و لا يكلم أحدا و يصوم فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يستظل و يقعد و يكلم الناس و يتم صومه و لم يأمره بكفارة .

الخلاف في النذر في طاعة الله عز و جل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فقال قائل في رجل نذر أن يذبح نفسه قال يذبح كبشا و قال : آخر ينحر مائة من الابل و احتجا فيه معا بشيء يروى عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم فيقال لقائل هذا و كيف يكون في مثل هذا كفارة ؟ فقال : الله عز و جل يقول في المتظاهر ( و إنهم ليقولون منكرا من القول و زورا ) و أمر فيه بما رأيت من الكفارة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فقيل لبعض من يقول هذا أ رأيت إذا كان كتاب الله عز و جل يدل على إبطال ما جعل لا طاعة لله فيه من البحيرة و لم يأمر بكفارة و كانت السنن من النبي صلى الله عليه و سلم تدل على مثل ذلك من إبطال النذر بلا كفارة و كان في قوله ( لا نذر ) دلالة على أن النذر لا شيء إذا كان في معصية و إذا كان لا شيء كان كما لو يكن .

و ليس في أحد من بني آدم قال قولا يوجد عن النبي صلى الله عليه و سلم خلاف ذلك القول حجة .

قال و قلت له كان من طلاق أهل الجاهلية الظهار و الايلاء فحكم الله عز و جل في الايلاء يتربص أربعة أشهر ثم يفيئوا أو يطلقوا و حكم في الظهار بكفارة و جعلها مؤقتة و لم يحكم بكفارة إلا وقتها و وقت من يعطاها أو دل عليها ثم جعل الكفارات كما شاء فجعل في الظهار و القتل مكان عتق الرقبة صوم شهرين و زاد في الظهار إطعام ستين مسكينا و جعل ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم في الذي يصيب أهله في رمضان و حكم الله عز و جل في كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو

/ 279