وضع كتاب عتق عبد - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وضع كتاب عتق عبد

إقرار بنكاح مفسوخ

تحرير رقبة و قال عز و جل ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) و قال الله تبارك و تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) فبين رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الله عز و جل بأن الصوم ثلاث و الاطعام ستة مساكين فرقا من طعام و النسك شاة فكانت الكفارات تعبدا و خالف الله عز و جل بينهما كما شاء لا معقب لحكمه أ فتجد ما ذهبت إليه من الرجل ينذر أن ينحر نفسه في شيء من معنى كتاب الله عز و جل أو سنة نبيه صلى الله عليه و سلم فيكون مؤقتا في كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه و سلم أو تجد بأن مائة بدنة أو كبشا كفارة لشيء إلا في المثل الذي يكون فيه الكبش مثلا ، و كذلك البعير و الجدي و البقرة من الصيد يصيبه المحرم أ فتجد الكبش ثمنا لانسان أو كفارة إلا و هو مثل ما أصيب

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإن قال قائل : لما رأيت الظهار منكرا من القول و جعل فيه كفارات قست المنكر و الزور من كل شيء فجعلت فيه كفارة قيل له - إن شاء الله تعالى - فما تقول فيمن شهد بزور أ يكفر ؟ و ما تقول فيمن أربى في البيع أو باع حراما أ يكفر ؟ و ما تقول فيمن ظلم مسلما أ يكفر ؟ فإن قال : نعم فهذا خلاف ما لقينا من أهل العلم و إن قال لا قيل قد تركت أصل مذهبك و قولك فإذا جعلته قياسا فيلزمك أن تقيسه على شيء من الكفارة ثم تجعل فيه من الكفارة كما تجعل في الذي قسته و أنت لم تجعله أصلا و لا قياسا .

فإن قال قائل : فأجعله أصلا القول الذي قاله قيل له إن شاء الله تعالى فقد اختلف قوله فيه فأيها الاصل و السنة موجودة بإبطاله كما وصفنا و لا حجة مع السنة .

إقرار بنكاح مفسوخ

( قال الربيع ) من ههنا أملى علينا الشافعي رحمه الله تعالى هذا الكتاب شهد شهود هذا الكتاب أن فلان ابن فلان الفلاني و فلانة بنت فلان الفلانية أشهداهم في صحة من أبدانهما و عقولهما و جواز من أمورهما و ذلك في شهر كذا من سنة كذا أن فلان بن فلان الزوج ملك عقدة نكاح فلانة بنت فلان في شهر كذا من سنة كذا و كان الذي ولي عقدة نكاحها من ولاتها فلان بن فلان الفلاني الذي زوجها و كان من شهود هذه العقدة فلان ابن فلان و فلان بن فلان و كان الصداق كذا و كذا و من شهوده فلان و فلان و أن الزوج فلان ابن فلان و فلانة بنت فلان تصادقا و أقرا عند شهود هذا الكتاب أنهما قد أثبتا أن هذه العقدة من النكاح الذي وصفت في هذا الكتاب و شهودها و شهود مهرها كانت يوم وقعت و فلانة في عدة من وفاة زوجها فلان بن فلان لم تنقض عدتها منه فكان نكاحها مفسوخا فلا نكاح بين فلان و فلانة حتى يجددا نكاحا بعد انقضاء عدة فلانة و لا تباعة لواحد منهما على صاحبه في صداق و لا نفقة شهد على ذلك .

وضع كتاب عتق عبد

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : هذا كتاب كتبه فلان بن .

فلان الفلاني في .

صحة من بدنه و عقله و جواز من أمره و ذلك في شهر كذا من سنة كذا لمملوكه المولد الذي يدعى فلان ابن فلان أنى أعتقتك رجاء رضا الله تبارك و تعالى و طلب ثوابه فأنت حر لا سبيل لي و لا لاحد في رق عليك ولي

/ 279