کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بيع البراءة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : الذي أذهب إليه من البيع بالبراءة أن من باع حيوانا بالبراءة بري من كل عيب إلا عيبا كتمه البائع من المشترى و قد علمه كما قضى عثمان بن عفان رضى الله عنه فإن علم البائع عيبا فكتمه فالبيع مردود بالعيب فإن قال لم أعلم و قد باع بالبراءة فالقول قوله مع يمينه ما علم عيبا فكتمه و قد خالفنا في هذا واحد فمن أراد الا خد بقولنا كتب أو يكتب و دفع فلان بن فلان إلى فلان بن فلان العبد الموصوف في هذا الكتاب الذي اشتراه منه و قبضه فلان بعد ما تبرأ إليه فلان بن فلان من كل عيب ظاهر و باطن فيه و الاحتياط أن لا يستأنف كتاب وثيقة إلا على ما يجيزه جميع الحكام إذا وجد السبيل إليها و قد كان من الحكام من يجيز أن يقول بري إليه فلان من مائة عيب بهذا العبد المشترى و برأته من مائة عيب فإن زادت رده و إن نقصت فقد أبرأه من أكثر مما وجد فيه فليس له رده بعيب دون المائة .

و من الحكام من لا يجيز التبرؤ من عيب كتم و لا علم و لو سمى له عددا فوجد به ذلك العدد أو أقل أبدا إلا بعيب يريه إياه حتى يكون المشترى قد رآه و عرفه و من أوثق هذا أن يكتب ( و برئ فلان إلى فلان من كل عيب ) و يصفه إما كى و إما أثر جرح و إما نقص من خلق و إما زيادة فيه و إما ذلك من العيوب فيصفه بعينه و موضعه ثم يكتب و من كذا و كذا عيبا وقفه عليها قد رآها فلان و برأه منها بعد معرفتها .

الاختلاف في العيب

( قال الشافعي ) رحمه الله : و إذا باع رجل رجلا عبدا و لم يتبرأ من عيب فقبضه المشترى ثم ظهر منه على عيب فقال المبتاع للبائع كان هذا العيب عندك .

و قال البائع بل حدث عندك ، فإن كان العيب مما لا يحدث مثله مثل الاصبع الزائدة و غير ذلك مما يخلق مع الانسان أو الاثر لا يحدث مثله في مثل هذه المدة التي تبايعا فيها فالعبد مردود على البائع بلا يمين إذا قال رجلان عدلان من أهل الصناعة التي فيها العيب هذا عيب لا يحدث مثله و إن كان قد يحدث مثل ذلك العيب فالشراء تام و المشترى يريد نقضه .

فالقول قول البائع مع يمينه إلا بأن يأتى المشترى ببينة عليه بأنه كان عنده إما بإقرار من البائع و إما بأن رآه الشاهدان في العبد فيرد بلا يمين و لو تصادقا أن العيب كان بالعبد و ادعى البائع التبرؤ من العيب و أنكر ذلك المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه و لا يصدق البائع على أنه تبرأ إليه و يكلف البينة فإن هو جاء بها و الا حلف المشتري ورد عليه وأصل معرفة العيب أن يدعى له رجلان من أهل العلم به فإذا قالا هذا عيب ينقص من ثمن العبد و الامة و المشترى ما كان حيوانا أو غيره شيئا قل أو كثر فهو عيب لصاحبه الخيار في الرد به أو قبضه إن لم يكن قبضه و إجازة البيع و متى اختار البيع بعد العيب لم يكن له رده و ان ظهر على عيب العيب الذي اختار و حبس المبيع بعده كان له رد العبد بالعيب الذي ظهر عليه و إن اشترى رجل عبدا قد دلس فيه بعيب فلم يعلم به حتى حدث عنده به عيب آخر لم يكن له رده بالعيب و قوم العبد صحيحا و معيبا ثم رد عليه قيمة ما بين الصحة و العيب مثل أن يكون اشترى العبد بخمسين دينارا و قيمته صحيحا مائة و معيبا بتسعين فيرجع المشترى على البائع بعشر الثمن و هو خمسة دنانير و لا يكون له أن يرجع بعشرة دنانير لانه لم يبعه إياه بالقيمة و كذلك لو اشترى بمائة و هو

/ 279