وثيقة في المدبر - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وثيقة في المدبر

بعد مضي سنة حتى يكون أداؤك آخرها انسلاخ سنة كذا فإذا أديت جميع ما كاتبتك عليه و هو كذا و كذا فأنت حر لوجه الله تعالى لا سبيل لي و لا لاحد عليك ولي ولاؤك و ولاء عقبك من بعدك .

فإن عجزت عن نجم من هذه النجوم فلي فسخ كتابتك .

شهد على إقرار السيد فلان الفلاني المملوك بما في هذا الكتاب .

وثيقة في المدبر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : هذا كتاب كتبه فلان ابن فلان في شهر كذا من سنة كذا و هو صحيح لا علة به من مرض و لا غيره جائز الامر في ماله لمملوكه فلان الفلاني صفته كذا و كذا إنى دبرتك فمتى ما مت فأنت حر لوجه الله تعالى لا سبيل لاحد عليك ولي ولاؤك و ولاء عقبك من بعدك .

شهد على إقرار فلان بن فلان السيد و فلان ابن فلان الفلاني المملوك بما في هذا الكتاب .

كتاب الاقضية ( أخبرنا الربيع بن سليمان ) قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى : قال تولى الله السرائر و عاقب عليها و لم يجعل لاحد من خلقه الحكم إلا على العلانية فإذا حكم الحاكم بالظاهر الذي جعل إليه لم يتعاط الباطن الذي تولى الله دونه و إذا حكم و المحكوم له يعلم أن ما حكم له به حق في الظاهر عند الحاكم و باطل في علمه دون الحاكم لم يكن له أن يأخذه و أخذه حرام عليه و لا يحل حاكم شيئا و لا يحرمه إنما الحكم على الظاهر كما وصفنا و الحلال و الحرام على ما يعلم المحكوم له و المحكوم عليه و تفسيره في كتاب الاقضية و هو كتاب الشاهد و اليمين

( قال الشافعي ) الولد للفراش بالوطء بملك اليمين و النكاح

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أخبرنا سفيان ابن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن أبيه قال : أرسل عمر إلى رجل من بني زهرة كان ساكنا معنا فذهبنا معه فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية : فقال أما الفراش فلفلان و أما النطفة فلفلان فقال رضى الله تعالى عنه صدقت و لكن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى بالفراش

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : إذا اعترف الرجل بوطء و ليدته لحق به ولدها إلا أن يدعى أنه قد استبرأها بعد الوطء ثم لم يقربها و تفسيره في كتاب الطلاق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا توفى الرجل عن المرأة أو طلقها فانقضت عدتها في الوفاة أو الطلاق ثم تزوجت فولدت عند الزوج الآخر لاقل من ستة أشهر من يوم ملك عقدة نكاحها بساعة فالولد للاول فإن كان ميتا لحق به و ان حيا لحق به إلا أن ينفيه بلعان و لو ادعاه الآخر لم يكن ابنه لانه لا يمكن أن يكون منه إلا من زنا و ولد الزنا لا يلحق و أقل ما يكون له الحمل ستة أشهر تامة فأكثر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و هكذا نقول إذا اشترك الرجلان في طهر و نصف قيمة الجارية و كانت أم ولد له بذلك الولد و إن لم يكن قافة أو ألحقته القافة بهما معا لم يكن ابنهما و لا ابن واحد منهما حتى يبلغ أن يخير فيختار أيهما شاء فينتسب اليه فإذا اختاره فليس له أن ينفيه بلعان و لا للولد أن ينتفى عنه و يكون الحكم في الامة و في مهرها ما وصفنا من أن يكون على المحكومة له بأنها ام ولد له نصف مهرها

/ 279