کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيهم حين هدم هذا البيت

( قال الربيع ) و للشافعي فيه قول ثان يشبه هذا أن الملفوف بالثوب و القوم الذين كانوا في البيت فهدمه عليهم على الحياة حتى يعلم أو تقوم بينة أنهم ماتوا قبل أن يهدم البيت عليهم

( قال الشافعي ) و هكذا لو أقر فقال ضربته فقطعته و هدمت البيت على هؤلاء و هم موتى أو ضربت فم هذا الرجل و أسنانه ساقطة كان القول قوله مع يمينه حتى تقوم بينة بخلاف ما قال و إذا شهد شاهدان أن هذا الرجل ضرب هذا الرجل ضربة أثبتناها فلم يبرأ جرحها حتى مات المضروب فلا قصاص عليه إلا بأن يقر بأنه مات أو يثبت الشهود أنه مات منها أو من غيرهم ممن رأى الضربة و إن لم يره حين ضربه أو يثبت الشهود الذي رأوا الضربة أو الذين شهدوا على أصل الضربة أنه لم يزل لازما للفراش منها حتى مات فإذا كان هكذا فالظاهر أنه مات منها و عليه القود و إذا لم يكن من هذا واحد حلف الجاني ما مات منها و ضمن أرش الجرح فإن نكل حلفوا و كان لهم الدية أو القصاص فيه إن كان ممن يقتص منه .

تشاح الاولياء على القصاص

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قتل الرجل الرجل عمدا بسيف و له ولاة رجال و نساء تشاح الاولياء على القصاص فطلب كلهم تولى قتله قيل لا يقتله إلا واحد فإن سلمتموه لرجل منكم ولي قتله و إن اجتمعتم على أجنبي يقتله خلى و قتله و إن تشاححتم أقر عنا بينكم فأيكم خرجت قرعته خليناه و قتله و لا يقرع لامرأة و لا يدعها و قتله لان الاغلب أنها لا تقدر على قتله إلا بتعذيبه و كذلك لو كان فيهم أشل اليمنى أو ضعيف أو مريض لا يقدر على قتله إلا بتعذيبه أقرع بين من يقدر على قتله و لا يدع يعذبه بالقتل

( قال الشافعي ) و إذا لم يكن إلا ولي واحد مريض لا يقدر على قتله إلا بتعذيبه قيل له و كل من يقتله و لا يترك و قتله يعذبه و كذلك إن كان ولاته نساء لم تقتله إمرأة بقرعة

( قال ) و ينظر إلى السيف الذي يقتله به فإن كان صارما و إلا أعطى صارما

( قال الشافعي ) و إذا كان الولى صحيحا فخرجت قرعته و كان لا يحسن يضرب أعطيه ولي غيره حتى يقتله قتلا وحيا

( قال ) فإن لم يحسن ولاته الضرب أمر الوالي ضاربا بضرب عنقه

( قال الشافعي ) و إن ضرب القاتل ضربة فلم يمت في ضربة أعيد عليه الضرب حتى يموت بأصرم سيف و أشد ضرب قدر عليه و إذا كان للقتيل ولاة فاجتمعوا على القتل فلم يقتل القاتل حتى يموت أحدهم كف عن قتله حتى يجمع ورثة الميت على القتل و لو لم يمت و لكن ذهب عقله لم يقتل حتى يفيق أو يموت فتقوم ورثته مقامه و سواء أذن في قتله أو لم يأذن لانه قد يأذن ثم يكون له أن يعفو بعد الاذن فإن تفوت أحد من الورثة فقتله كان كما وصفت في الرجلين يقتل أبوهما فيفوت أحدهما بالقتل و غرم نصيب الميت و المعتوه من الدية و الولي المحجور عليه و غير المجور عليه في ولاية الدم و القيام بالقصاص و عفو الدم على المال سواء ، و إن عفا المحجور عليه القصاص على مال فالعفو عن الدم جائز لا سبيل معه إلى القود و له نصيبه من الدية لانه لا يجوز له إتلاف المال و يجوز له ترك القود

( قال الشافعي ) فإذا اقترع الولاة فخرجت قرعة أحدهم و هو يضعف عنه قتله أعيدت القرعة على الباقين و هكذا تعاد أبدا حتى تخرج على من يقوى على قتله .

تعدى الوكيل و الولي في القتل

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ضرب الرجل الرجل ضربة فمات منها فخلى الولى و قتله فقطع

/ 279