مشاورة القاضي - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مشاورة القاضي

ذلك بطاعة الله عز و جل فإن قيل فيحكم رسول الله صلى الله عليه و سلم من قد يخطئ ؟ قيل نعم و لا يبرأ أحد من الآدميين من الخطأ إلا الانبياء صلوات الله تعالى و سلامه عليهم أجمعين كما ولي أمراء ففعل بعضهم بعض ما كره برأيه على معنى الاحتياط منهم للدين فردهم في ذلك إلى طاعة الله عز و جل و أجاز لهم ما عملوا من طاعة الله لانه صلى الله عليه و سلم إنما كان يجوز هذا من سنته لان الله عز و جل اختصه بوحيه و انتخبه لرسالته فما كان من أمر من أحد أمرائه أقرهم عليه فبطاعة الله عز و جل أقرهم و ما كره لهم بأن كانوا فعلوه طلب طاعة الله عز و جل فبطاعة الله كره لهم و ليس يعلم مثل هذا من رأى أحد صوابه من خطئه أحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم فيجوز لاحد أن يقول برأيه لانه لا مبين لرأيه أصواب هو أم خطأ و إنما على الناس أن يتبعوا طاعة الله و طاعة رسوله صلى الله عليه و سلم و هو كتاب الله عز و جل و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم و إذا غبى علمهما على أحد فالدلائل عليهما لانهما اللذان رضى الله عز و جل و رسوله صلى الله عليه و سلم لعباده و أمروا باتباعه صلى الله عليه و سلم فإن قيل فقد أكلوا الحوت بغير حضور النبي صلى الله عليه و سلم بلا أصل عندهم ؟ قيل لموضع الضرورة و الحاجة إلى أكله على أنهم ليسو على يقين من حله .

ألا ترى أنهم سألوا عن ذلك أو لا ترى أن أصحاب أبى قتادة في الصيد الذي صاده إذ لم يكن بهم ضرورة إلى أكله أمسكوا إذ لم يكن عندهم أصل حتى سألوا رسول الله صلى الله عليه و سلم عن ذلك ؟ مشاورة القاضي

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : أحب للقاضي أن يشاور و لا يشاور في أمره إلا عالما بكتاب و سنة و أثار و أقاويل الناس و عاقلا يعرف القياس و لا يحرف الكلام و وجوهه و لا يكون هذا في رجل حتى يكون عالما بلسان العرب و لا يشاوره إذا كان هذا مجتمعا في حتى يكون مأمونا في دينه لا يقصد إلا قصد الحق عنده و لا يقبل ممن كان هكذا عنده شيئا أشار به عليه على حال حتى يخبره أنه أشار به من خبر يلزم و ذلك كتاب أو سنة أو إجماع أو من قياس على أحدهما و لا يقبل منه و إن قال هذا له حتى يعقل منه ما يعقل فيقفه عليه فيعرف منه معرفته و لا يقبله منه و إن عرفه هكذا حتى يسأل هل له وجه يحتمل الذي قال ؟ فإن لم يكن له وجه يحتمل الذي قال أو كانت سنة فلم يختلف في روايتها قبله و إن كان للقرآن وجهان أو كانت سنة رويت مختلفة أو سنة ظاهرها يحتمل وجهين لم يعمل بأحد الوجهين حتى يجد دلالة من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس على أن الوجه الذي عمل به هو الوجه الذي يلزمه و الذى هو أولى به من الوجه الذي تركه و هكذا يعمل في القياس لا يعمل بالقياس أبدا حتى يكون أولى بالكتاب أو السنة أو الاجماع أو أصح في المصدر من الذي ترك و يحرم عليه أن يعمل بغير هذا من قوله استحسنت لانه إذا أجاز لنفسه استحسنت أجاز لنفسه أن يشرع في الدين و غير جائز له أن يقلد أحدا من أهل دهره و إن كان أبين فضلا في العقل و العلم منه و لا يقضى أبدا إلا بما يعرف و إنما أمرته بالمشورة لان المشير ينبهه لما يغفل عنه و يدله من الاخبار على ما لعله أن يجهله .

فأما أن يقلد مشيرا فلم يجعل الله هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم و إذا اجتمع له علماء من أهل زمانه أو افترقوا فسواء ذلك كله لا يقبله إلا تقليدا لغيرهم من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس يدلونه عليه حتى يعقله كما عقلوه فإن لم يكن في عقله ما إذا عقل القياس عقله و إذا سمع الاختلاف ميزه فلا ينبغى له

/ 279