ما تجوز به شهادة أهل الاهواء - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما تجوز به شهادة أهل الاهواء

حتى يسأله عن معرفته به فإن كانت معرفته به باطنة متقادمة قبل ذلك منه و إن كانت معرفته به ظاهرة حادثة لم يقبل ذلك منه .

ما تجوز به شهادة أهل الاهواء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ذهب الناس من تأويل القرآن و الاحاديث أو من ذهب منهم إلى أمور اختلفوا فيها فتباينوا فيها تباينا شديدا و استحل فيها بعضهم من بعض ما تطول حكايته و كان ذلك منهم متقادما منه ما كان في عهد السلف و بعدهم إلى اليوم فلم نعلم أحدا من سلف هذه الامة يقتدى به و لا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل و إن خطأه و ضلله و رآه استحل فيه ما حرم عليه و لا رد شهادة أحد بشيء من التأويل كان له وجه يحتمله و إن بلغ فيه استحلال الدم و المال أو المفرط من القول و ذلك أنا وجدنا الدماء أعظم ما يعصى الله تعالى بها بعد الشرك و وجدنا متأولين يستحلونها بوجوه و قد رغب لهم نظراؤهم عنها و خالفوهم فيها و لم يردوا شهادتهم بما رأوا من خلافهم فكل مستحل بتأويل من قول أو غيره فشهادته ماضية لا ترد من خطأ في تأويله و ذلك أنه قد يستحل من خالفه الخطأ إلا أن يكون منهم من يعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل لانه يراه حلال الدم أو حلال المال فترد شهادته بالزور أو يكون منهم من يستحل أو يرى الشهادة للرجل إذا وثق به فيحلف له على حقه و يشهد له بالبت و لم يحضره و لم يسمعه فترد شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له فترد شهادته من جهة العداوة فأى هذا كان فيهم أو في غيرهم ممن لا ينسب إلى هوى رددت شهادته و أيهم سلم من هذا أجزت شهادته و شهادة من يرى الكذب شركا بالله أو معصية له يوجب عليها النار أولى أن تطيب النفس عليها من شهادة من يخفف المأثم عليها ، و كذلك إذا كانوا مما يشتم قوما على وجه تأويل في شتمهم لا على وجه العداوة و ذلك أنا إذا أجزنا شهادتهم على استحلال الدماء كانت شهادتهم بشتم الرجال أولى أن لا ترد لانه متأول في الوجهين و الشتم أخف من القتل فأما من يشتم على العصبية أو العداوة لنفسه أو على ادعائه أن يكون مشتوما مكافئا بالشتم فهذه العداوة لنفسه و كل هؤلاء ترد ( 1 )

شهادته عمن شتمه على العداوة .

و أما الرجل من أهل الفقة يسأل عن الرجل من أهل الحديث فيقول كفوا عن حديثه و لا تقبلوا حديثه لان يغلط أو يحدث بما لم يسمع و ليست بينه و بين الرجل عداوة فليس هذا من الاذى الذي يكون به القائل لهذا فيه مجروحا عنه لو شهد بهذا عليه إلا أن يعرف بعداوة له فترد بالعداوة لا بهذا القول ، و كذلك إن قال إنه لا يبصر الفتيا و لا يعرفها فليس هذا بعداوة و لا غيبة إذا كان يقوله لمن يخاف أن يتبعه فيخطئ باتباعه و هذا من معاني الشهادات و هو لو شهد عليه بأعظم من هذا لم يكن هذا غيبة إنما الغيبة أن يؤذيه بالامر لا بشهادته لاحد يأخذ به منه حقا في حد و لا قصاص و لا عقوبة و لا مال و لا حد لله و لا مثل ما وصفت من أن يكون جاهلا بغيوبه فينصحه في أن لا يغتر به في دينه إذا أخذ عنه من دينه من لا يبصره فهذا كله معاني الشهادات التي لا تعد غيبة

( قال ) و المستحل لنكاح المتعة و المفتى بها و العامل بها ممن لا ترد شهادته ، و كذلك لو كان موسرا فنكح أمة مستحلا لنكاحها مسلمة أو مشركة

1 - قوله : عمن شتمه ، اي شهادته على من شتمه ف " عن " بمعنى " على " تأمل .

كتبه مصححه .

/ 279