کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يبعد منه و أن يترك في يدى المشهود له نسخة تلك الشهادة إن شاء و لا يختم الشهادة و يدفعها إلى المشهود له و ليس في يديه نسختها لانه قد يعمل على الخاتم و يحرف الكتاب ، و إن أغفل و لم يجعل نسختها عنده و ختم الشهادة و دفعها إلى المشهود له ثم أحضرها و عليها خاتمه لم يقبلها إلا أن يكون يحفظها أو يحفظ معناها فإن كان لا يحفظها و لا معناها فلا يقبلها بالخاتم فقد يغير خاتمه لم يقبلها إلا أن يكون يحفظها أو يحفظ معناها فإن كان لا يحفظها و لا معناها فلا يقبلها بالخاتم فقد يغير الكتاب و يغير الخاتم و أكره قبوله أيضا توقيعه بيده للشهادة و إيقاع الكاتب بيده إلا أن يجعل في إيقاعه و إيقاع كاتبه شهد فلان عند القاضي على ما في هذا الكتاب و هي كذا و كذا دينار لفلان على فلان أو هى دار كذا شهد بها فلان لفلان حتى لا يدع في الشهادة موضعا في الحكم إلا أوقعه بيده فإذا عرف كتابه و ذكر الشهادة أو عرف كتاب كاتبه و ذكر الشهادة جاز له أن يحكم به و خير من هذا كله أن تكون النسخ كلها عنده فإذا أراد أن يقطع الحكم أخرجها من ديوانه ثم قطع عليه الحكم فإن ضاعت من ديوانه و من يدى صاحبها الذي أوقع له فلا يقبلها إلا بشهادة قوم شهدوا على شهادة القوم كتابه كانوا أو كتابه

( قال ) و كذلك لو شهد قوم على أنه حكم لرجل و لا يذكر هو حكمه له فسألوه أن يستأنف حكما جديدا بما شهدوا به عليه لم يكن ذلك لهم لانهم يشهدون على فعل نفسه و هو يدفعه و لكنه يدعه فلا يبطله و لا يحقه و إذا رفع ذلك إلى حاكم غيره أجازه كما يجيز الشهادة على حكمه الحاكم الذي يلى بعده لان غيره لا يعرف منه ما يعرف من نفسه ، و إذا جاء الذي يقضى عليه ببينة على أن الحاكم و هو حاكم أنكر أن يكون حكم بما شهد به هؤلاء عليه و دفعه فلا ينبغى له أن ينفذه إنما ينفذه إذا علم أنه لم يدفعه .

كتاب القاضي إلى القاضي

( قال ) و يقبل القاضي كتاب كل قاض عدل و لا يقبل إلا بشاهدين عدلين و لا يقبله بشاهدين عدلين حتى يفتحه و يقرأه عليهما و يشهدا على ما فيه و أن القاضي الذي أشهدهما عليه قرأه بحضرتهما أو قرئ عليهما و قال اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان فإذا شهدا على هذا قبله و إذا لم يشهدا على هذا و لم يزيدا على أن يقولا هذا خاتمه و هذا كتابه دفعه إلينا لم يقبله .

و قد حضرت قاضيا جاءه كتاب قاض مختوم فشهد عند شاهدان أن هذا كتاب فلان بن فلان إليك دفعه إلينا و قال اشهدوا عليه ففتحه و قبله فأخبرني القاضي المكتوب إليه أنه فض كتابا آخر من هذا القاضي كتب إليه في ذلك الامر بعينه و وقف عن إنفاذه و أخبرنى هو أو من أثق بخبره أنه رد إليه الكتاب يحكى له كتابا فأنكر كتابه الآخر و بلغه أو ثبت عنده أنه كتب الكتاب و ختمه فاحتيل له فوضع كتاب مثله مكانه و نحى ذلك الكتاب و أشهد على ذلك الكتاب و هو يرى أنه كتابه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فلما كان هذا موجودا لم يجز أن يقبل من الشهود حتى يقرأ عليهم الكتاب و يقبضوه قبل أن يغيب عنهم .

و ينبغي للقاضي أن يأمرهم أن يأخذوا نسخة كتابه في أيديهم و يوقعوا شهادتهم فيه فلو انكسر خاتمه أو ذهب بعض كتابه شهدوا أن هذا كتابه قبله و ليس في الخاتم معنى إنما المعنى المعنى فيما قطعو به الشهادة كما يكون معاني في إذ كار الحقوق و كتب التسليم بين الناس

( قال ) و إذا كتب القاضي إلى القاضي بما ثبت عنده ثم مات القاضي الكاتب أو عزل قبل أن يصل كتابه إلى القاضي المكتوب إليه ثم وصل قبله و لم يمتنع من قبوله

/ 279