قتل الرجل بالمرأة - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قتل الرجل بالمرأة

الوكالة

يده أو رجله أو ضرب وسطه أو مثل به لم يكن عليه عقل و لا قود و لا كفارة و أوجع عقوبة بالعدوان في المثلة

( قال الشافعي ) و لو جاء يضرب عنقه فضرب رأسه مما يلى العنق أو كتفيه و قال أخطأت أحلف ما عمد ما صنع و لم يعاقب و قيل اضرب عنقه و لو ضرب مفرق رأسه أو وسطه أو ضربه ضربة الاغلب أنه لا يخطئ من أراد ضرب العنق عوقب و لم يحلف إنما يحلف من يمكن أن يصدق على ما حلف عليه و يقال اضرب عنقه و إن قال لا أحسن إلا هذا قبل منه و كل من يحسن فإن لم يجد من يتوكل له و كل الامام له من يقتله و لا يقتله حتى يستأمر الولى فإن أذن له أن يقتله قتله ، فلو أن الوالي أذن لرجل أو إمرأة بقتل رجل قضى له عليه بالقصاص فذهب ليقتله ثم قال الولى قد عفوت عنه قبل أن يقتله فقتله قبل ان يعلم العفو عنه ففيها قولان أحدهما أن ليس على القاتل شيء إلا أن يحلف بالله ما علمه عفا عنه و لا على الذي قال قد عفوت عنه

( قال الشافعي ) و القول الثاني أنه يغرم الدية و يكفر إن حلف و أقل حالاته أن يكون قد أخطأ بقتله و من قال هذا قال و لو و كل الولاة رجلا بقتل رجل لهم عليه قود فتنحى به وكيلهم ليقتله فعفا كلهم أو أحدهم و أشهد على العفو قبل أن يقتل الذي عليه القود لم يصل العفو إلى الوكيل حتى قتل الذي عليه القود لم يكن على الوكيل الذي قتل قصاص لانه قتله على أنه مباح له خاصة و عليه الدية و الكفارة و لا يرجع بها على الولى الذي أمره لانه متطوع له بالقتل و يحلف الوكيل ما علم العفو فإن حلف لم يقتل و وداه و إلا حلف الولى لقد علمه و قتله

( قال الشافعي ) هذا القول أحسنهما لان المقتول صار ممنوعا بعفو الولى عنه القتل و هذا أشبه بمعنى العبد يعتق و لا يعلم الرجل بعتقه فيقتله فيغرم دية حر و الكافر يسلم و لا يعلم الرجل بإسلامه فيقتله فتكون ديته دية مسلم قال فهو مخالف لهما في قتل العمد

( قال الربيع ) يريد به قتل العبد و هو يعرف حرا مسلما .

الوكالة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و تجوز الوكالة بتثبيت البينة على القتل عمدا أو خطأ فإذا كان القود لم يدفع إليه حتى يحضره ولي القتيل أو يوكله بقتله

( قال ) و إن وكله بقتله كان له قتله

( قال الشافعي ) و إذا قتل الرجل من لا ولي له عمدا فللسلطان أن يقتل به قاتله و له أن يأخذ له الدية و يدفعها إلى جماعة المسلمين و يدع القاتل من القتل و ليس له عفو القتل والدية لانه لا يملكها دون المسلمين فيعفو ما يملك

( قال الشافعي ) و لو قتل رجل له أوليآء صغار فقراء لم يكن للوالي عفو دمه على الدية و كان عليه حبسه حتى يبلغ الولاة فيختاروا القتل أو الدية أو يختار الدية بالغ منهم فإن اختارها لم يكن إلى النفس سبيل و كان على أوليآء الصغار أن يأخذوا لهم الدية لان النفس قد صارت ممنوعة و للمولى عليه عفو الدم و ليس له عفو المال لانه يتلف بعفو المال ماله و لا يتلف بعفو الدم ملكا له .

قتل الرجل بالمرأة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لم أعلم ممن لقيت مخالفا من أهل العلم في أن الدمين متكافئان بالحرية و الاسلام فإذا قتل الرجل المرأة عمدا قتل بها و إذا قتلته قتلت به و لا يؤخذ من المرأة و لا من أوليائها شيء للرجل إذا قتلت به و لا إذا قتل بها و هي كالرجل يقتل الرجل في جميع أحكامها إذا

/ 279