كتاب القاضي إلى القاضي أجر القسام - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب القاضي إلى القاضي أجر القسام

بموته و لا عزله لانه يقبل ببينته كما يقبل حكمه ألا ترى أنه لو حكم ثم عزل أومات قبل حكمه هكذا يقبل كتابه

( قال ) و لو كتب القاضي إلى القاضي فترك أن يكتب اسمه في العنوان أو كتب اسمه بكنيته فسواء و إذا قطع الشهود أن هذا كتابه إليه قبله ألا ترى أنى إنما أنظر إلى موضع الحكم في الكتاب و لا أنظر إلى الرسالة و لا الكلام الحكم و لا الاسم فإذا شهد الشهود على اسم الكاتب و المكتوب إليه قبلته

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : كتاب القاضي كتابان أحدهما كتاب يثبت فهذا يستأنف المكتوب إليه به الحكم و الآخر كتاب حكم منه فإذا قبله أشهد على المحكوم له أنه قد ثبت عنده حكم قاضى بلد كذا و كذا فإن كان حكم بحق أنفذه له و إن كان حكم عنده بباطل لا يشك فيه لم ينفذه له و لم يثبتت له الكتاب و إن كان حكم له بشيء يراه باطلا و هو مما اختلف الناس فيه ، فإن كان يراه باطلا من أنه يخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا في معنى واحد منها فهذا من الباطل الذي ينبغى له أن يرده ، و إن كان مما يحتمله القياس و يحتمل غيره و قلما يكون هذا أثبته له و لم ينفذه و خلى بينه و بين حكم الحاكم يتولى منه ما تولى و لا يشركه بأن يكون مبتدئا للحكم به و هو يراه باطلا و يقبل القاضي كتاب القاضي في حقوق الناس في الاموال و الجراح و غيرها و لا يقبلها حتى تثبت إثباتا بينا و القول في الحدود اللاتي لله عز و جل واحد من قولين أحدهما أنه يقبل فيها كتاب القاضي و الآخر لا يقبله حتى تكون الشهود يشهدون عنده فإذا قبلها لم يقبلها إلا قاطعة

( قال ) و إذا كتب القاضي لرجل بحق على رجل في مصر من الامصار فأقر ذلك الرجل أنه المكتوب عليه بذلك الكتاب رفع في نسبه أو لم يرفع أو نسبه إلى صنعته أو لم ينسبه إليها أخذ به و إن أنكر لم يؤخذ به حتى تقوم بينة أنه المكتوب عليه بهذا الكتاب فإذا رفع في نسبه أو نسبه إلى صناعة أو قبيلة أو أمر يعرف به فأنكره فقامت عليه بينة بهذا الاسم و النسب و القبيلة و الصناعة أخذ بذلك الحق و إن كان في ذلك البلد أو غيره رجل يوافق هذا الاسم و النسب و القبيلة و الصناعة فأنكر المكتوب عليه و قال قد يكتب بهذا في هذا البلد على غيري ممن يوافق هذا الاسم و قد يكون به من أهله ممن يوافق هذا الاسم و النسب و القبيلة و الصناعة لم يقض على هذا بشيء حتى يباين بشيء لا يوافقه غيره أو يقر أو تقطع بينة على أنه المكتوب عليه فإن لم يكن هذا لم يؤخذ به

( قال ) و إذا كان بلد به قاضيان كبغداد فكتب أحدهما إلى الآخر بما يثبت عنده من البينة لم ينبغ له أن يقبلها حتى تعاد عليه إنما يقبل البينة في البلد الثانية التي لا يكلف أهلها إتيانه و كتاب القاضي إلى الامير و الامير إلى القاضي و الخليفة إلى القاضي سواء لا يقبل إلا ببينة كما وصفت من كتاب القاضي إلى القاضي .

أجر القسام

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ينبغى أن يعطى أجر القسام من بيت المال و لا يأخذون من الناس شيئا لان القسام حكام فإن لم يعطوه خلى بين القسام و بين من يطلب القسم و استأجروهم بما شاءوا قل أو كثر و إن كان في المقسوم لهم أو المقسوم عليهم صغير فأمر بذلك وليه فإذا جعلوا له معا جعلا على قسم أرض فذلك صحيح فإن سموا على كل واحد منهم شيئا معلوما أو على كل نصيب شيئا معلوما و هم بالغون يملكون أموالهم فجائز و إن لم يسموه وسموه على الكل فهو على قدر الانصباء لا على العدد و لو جعلته على العدد أوشكت أن آخذ من قليل النصيب مثل جميع ما قسمت له فإذا أنا أدخلت عليه

/ 279