کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يكلف الطالب أن يأتى بصحيفة و إن لم يفعل قال القاضي للطالب إن شئت جئت بصحيفة بشهادة شاهديك و كتاب خصومتك و إلا لم أكرهك و لم أقبل منك أن يشهد عندي شاهد الساعة بلا كتاب و أنسى شهادته

( قال ) و أحب أن لا يقبل القاضي شهادة الشاهد إلا بمحضر من الخصم المشهود عليه فإن قبلها بغير محضر منه فلا بأس ، و ينبغي إذا حضر أن يقرأها عليه ليعرف حجته فيها ، و كذلك يصنع بكل من شهد عليه ليعرف حجته في شهاداتهم و حجته إن كانت عنده ما يجرحهم به

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو قبل القاضي شهادة على غائب و كتب بها إلى قاض ثم قدم الغائب قبل أن يمضى الكتاب لم يكلف الشهود أن يعودوا ، و ينبغي له أن يقرأ عليه شهادتهم و نسخة أسمائهم و أنسابهم و يوسع عليه في طلب جرحهم أو المخرج مما شهدوا به عليه فإن لم يأت بذلك حكم عليه

( قال ) و لو مضى الكتاب إلى القاضي الآخر لم ينبغ له أن يقضى عليه حتى يحضره إن كان حاضرا و يقرأ عليه الكتاب و نسخة أسماء الشهود و يوسع عليه في طلب المخرج من شهاداتهم فإن جاء بذلك و إلا قضى عليه

( قال ) و إذا أقام الرجل البينة على عبد موصوف أو دابة موصوفة له ببلد آخر حلفه القاضي أن هذا العبد الذي شهد لك به الشهود لعبدك أو دابتك لفى ملكك ما خرجت من ملكك بوجه من الوجوه كلها و كتب بذلك كتابا من بلده إلى كل بلد من البلدان و أحضر عبدا بتلك الصفة أو دابته بتلك الصفة و قد قال بعض الحكام يختم في رقبة كل واحد منهما و يبعث به إلى ذلك البلد و يأخذ من هذا كفيلا بقيمها فإن قطع عليه الشهود بعد ما رأيا سلم إليه و إن لم يقطعوا رد و هذا استحسان و قد قال غيره إذا وافق الصفة حكمت له و القياس أن لا يحكم له حتى يأتى الشهود الموضع الذي فيه تلك الدابة فيشهدوا عليها و كذلك العبد و لا يخرج من يدى صاحبه الذي هو في يديه بهذا إذا كان يدعيه أو يقضى له بالصفة كما يقضى على الغائب يشهد عليه باسمه و نسبه و هكذا كل مال يملك من حيوان و غيره

( قال ) و ما باع القاضي على حى أو ميت فلا عهدة عليه و العهدة على المبيع عليه و اختلف الناس في علم القاضي هل له أن يقضى به و لا يجوز فيه إلا واحد من قولين أحدهما أن له أن يقضى بكل ما علم قبل الحكم و بعده في مجلس الحكم و غيره من حقوق الآدميين و من قال هذا قال إنما أريد بالشاهدين ليعلم أن ما ادعى كما ادعى في الظاهر فإذا قبلته على صدق الشاهدين في الظاهر كان علمي أكثر من شهادة الشاهدين أو لا يقضى بشيء من علمه في مجلس الحكم و لا في غيره إلا أن يشهد شاهدان بشيء على مثل ما علم فيكون علمه و جهله سواء إذا تولى الحكم فيأمر الطالب أن يحاكم إلى غيره و يشهد هو له فيكون كشاهد من المسلمين و يتولى الحكم غيره و هكذا قال شريح و سأله رجل أن يقضى له بعلمه فقال إئت الامير و أشهد لك

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فأما علمه بحدود الله التي لا شيء فيها للآدميين فقد يحتمل أن تكون كحقوق الناس و قد يحتمل أن يفرق بينهما لان من أقر بشيء للناس ثم رجع لم يقبل رجوعه و من أقر بشيء لله ثم رجع قبل رجوعه و القاضي مصدق عند من أجاز له القضاء بعلمه و غير مقبول منه عند من لم يجزه له فأما إذا ذكر بينة قامت عنده فهو مصدق على ما ذكر منها و هكذا كل ما حكم به من طلاق أو قصاص أو مال أو غيره

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أنفذ ذلك و هو حاكم لم يكن للمحكوم عليه أن يتبعه بشيء منه إلا أن تقوم بينة بإقرار القاضي بالجور أو ما يدل على الجور فيكون متبعا في ذلك كله

( قال ) و إذا اشترى القاضي عبدا لنفسه فهو كشراء غيره لا يكون له أن يحكم لنفسه و لو حكم رد حكمه و كذلك لو حكم لولده أو والده و من لا تجوز له شهادته و يجوز قضاؤه لكل من جازت له شهادته من أخ و عم و ابن عم و مولى

( قال الشافعي )

/ 279