قتل الرجل النفر - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قتل الرجل النفر

اقتص لها أو اقتص منها و كذلك النفر يقتلون المرأة و النسوة يقتلن الرجل

( قال الشافعي ) و كذلك جراحه التي فيها القصاص كلها بجراحها إذا أقدتها في النفس أقدتها في الجراح التي هى أقل من النفس و لا يختلفان في شيء إلا في لا دية فإذا أراد أولياؤها الدية فديتها نصف دية الرجل و إن أراد أوليآء الرجل ديته من مالها فديته مائة من الابل لا تنقص لقتل المرأة له و حكم القصاص مخالف حكم العقل

( قال الشافعي ) و ولاة المرأة و ورثتها كولاة الرجل و ورثته لا يختلفان في شيء إلا في الدية و إذا قتلت المرأة حاملا يتحرك ولدها أو لا يتحرك ففيها القود و لا شيء في جنينها حتى يزايلها ، فإذا زايلها ميتا قبل موتها أو معه أو بعده فسواء و فيه غرة قيمتها خمس من الابل

( قال الشافعي ) و إن زايلها حيا قبل موتها أو بعده فسواء و لا قصاص فيه إن مات و فيه ديته إن كان ذكرا فمائة من الابل ، و إن كان أنثى فخمسون من الابل و سواء قتلها رجل أو إمرأة

( قال الشافعي ) و إذا قتلت المرأة من عليها في قتله القود فذكرت حملا حبست حتى تضع حملها ، ثم أقيد منها حين تضع حملها ، و إن لم يكن لولدها مرضع فأحب إلى لو تركت بطيب نفس ولي الدم يوما أو أياما حتى يوجد له مرضع ، فإن لم يفعل قتلت له ، و إن ولدت ثم وجدت تحركا انتظرت حتى تضع المتحرك أو يعلم أن ليس بها حمل ، و كذلك إذا لم يعلم بها حمل فادعته انتظر بالقود منها حتى تستبرأ أو يعلم أن لا حمل بها ، و لو عجل الامام فاقتص منها حاملا فلا شيء عليه إلا المأثم حتى تلقى جنينا ، فإن ألقته ضمنه الامام دون المقتص له .

و كان على عاقلته لا بيت المال ، و كذلك لو قضى بأن يقتص منها ثم رجع فلم يبلغ ولي الدم حتى يقتص منها ضمن الامام جنينها .

قتل الرجل النفر

( قال الشافعي ) رحمه الله : إذا قتل رجل نفرا فأتى أولياؤهم جميعا يطلبون القود و تصادقوا على أنه قتل بعضهم قبل بعض أو قامت بذلك بينة اقتص للذي قتله أولا و كانت الدية في ماله لمن بقي ممن قتل آخر

( قال الشافعي ) و لو جاءوا متفرقين أحببت للامام إذا علم أنه قتل الذي جاءه أن يبعث إلى وليه ، فإن طلب القود قتله بمن قتل أولا و إن لم يفعل و اقتص منه في قتل آخر أو أوسط أو أول كرهته له و لا شيء عليه فيه لان لكلهم عليه القود ، و أيهم جاء فأثبت عليه البينة بقتل ولي له فدفعه إليه فلم يقتله حتى جاء آخر فأثبت عليه البينة بقتل ولي له قتله دفعه إلى ولي المقتول أولا

( قال الشافعي ) و لو أثبتوا عليه معا البينة أيهم قتل أولا : فالقول قول القاتل ، فإن لم يقر بشيء أحببت للامام أن يقرع بينهم أيهم قتل وليه أولا فأيهم خرج سهمه قتله له و أعطى الباقين الديات من ماله .

و كذلك لو قتلهم معا أحببت له أن يقرع بينهم

( قال الشافعي ) و إذا قتل رجل عمدا و ورثته كبار و فيهم صغير أو غائب و قتل آخر عمدا و ورثته بالغون فسألوا القود لم يعطوه و حبس على صغيرهم حتى يبلغ و غائبهم حتى يحضر فلعل الصغير و الغائب يدعان القود فيبطل القود و يعطون ديته في ماله

( قال الشافعي ) و لو دفعه الامام إلى ولي الذي قتل آخرا و ترك الذي قتله أولا فقتله كان عندي مسيئا و لا شيء عليهم لان كلهم استوجب دمه على الكمال

( قال الشافعي ) و لو كان قطع يد رجل و رجل آخر و قتل آخر ثم جاءوا يطلبون القصاص معا اقتص منه اليد و الرجل ثم قتل بعده

( قال الشافعي ) و لو قطع أصبع رجل اليمنى وكف آخر اليمنى ثم جاءوا معا يطلبون القود أقصصت من الاصبع و خيرت صاحب الكف بين أن أقصه و آخذ له أرش الاصبع أو آخذ له أرش الكف

( قال الشافعي ) و لو بدأ فأقصه من الكف أعطى صاحب

/ 279