کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ألف درهم بحق عرفته أو بحق لزمني أو بحق ثابت أو بحق استحقه فهذا كله دين ، و لو قال له من هذا المال و لم يضف المال إلى نفسه ألف درهم فله ألف درهم فإن لم يكن المال إلا ألفا فهي له و إن كان أكثر من ذلك فليس له إلا الالف و إن كان المال أقل من ذلك فليس له إلا ذلك الذي هو أقل ، و إن ادعى الآخر أنه استهلك من المال شيئا استحلف

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قال له من هذه الدار النصف فله النصف لانه أقر له بشيء لم يضف ملكه إلى نفسه فإن ادعى النصف الباقى و هو في يده فهو له ، و لو بدأ فأضاف الدار إلى نفسه فقال له من داري هذه نصفها كانت هذه الدار هبة إذا زعم أنها هبة منه أو مات قبل أن يبين و إن لم يمت سألناه أى شيء أراد ؟ فإن كان أراد اقرارا ألزمناه إياه و الفرق بين هذين إضافة الملك إلى نفسه و غير إضافته ، و لو قال له من داري هذه نصفها بحق عرفته له كان له نصفها ، و لو قال له من ميراث أبى ألف درهم كان هذا إقرارا على أبيه بدين و لو قال له في ميراثى من أبى كانت هذه هبة إلا أن يريد بها إقرارا لانه لما أقر في ميراث أبيه أقر بأن ذلك على الاب و لم يضف الملك إلى نفسه و زعم أن ما أقر له به خارج من ملكه ، و لو قال له من ميراث أبى ألف بحق عرفته أو بحق له كان هذا كله إقرارا على أبيه و لو قال له على ألف عارية أو عندي فهي دين ، و لو كان هذا في عرض فقال له عندي عبد عارية أو عرض من العروض فهي عارية و هي مضمونة حتى يؤديها لان أصل ما نذهب اليه أن العارية مضمونة حتى يؤديها ، و لو قال له في داري هذه حق أو في هذه الدار حق فسواء و يقر له منها بما شاء و يحلف إن ادعى الآخر أكثر منه ، و كذلك إن مات أقر له الورثة بما شاءوا و يحلفون ما يعلمون أكثر منه و لو قال له فيها سكنى أقر به بما شاء من السكنى و إلى أى مدة إن شاء يوما و إن شاء أقل و إن شاء أكثر ، و لو قال هذه الدار لك هبة عارية أو هبة سكنى كانت عارية و سكنى و له منعه ذلك أو يقبضه إياها فإن أقبضه فله أن يخرجه منها متى شاء لان الهبة لا تجوز إلا مقبوضة و لم يقبض كل ذلك حتى أخبر أنه إنما معنى قوله عارية أو هبة السكن ، و لو قال لك سكنى إجارة بدينار في شهر فإن قبل ذلك المؤاجر فهي له و إلا فلا شيء له و لو لم يسم شيئا قلنا له سم كم مدة الاجارة ؟ و بكم هى ؟ فإذا سمى قليلا أو كثيرا فله الخيار في قبوله ذلك ورده ، و لو قال لك على ألف درهم إن شئت أو هويت أو شاء فلان أو هوى فلان فإن شاء فلان أو هوى أو شاء هو أو هوى لم يكن عليه فيها شيء لانه لم يقر له بشيء إلا أنه جعله له إن شاء أن يكون له و هو إذا شاء لم يكن له ذلك إلا بأن يشاء هو و لو قال لك على ألف درهم إن شهد بها على فلان أو فلان و فلان فشهدوا لم يلزمه من جهة الاقرار و هذه مخاطرة و يلزمه من جهة الشهادة إن كان ممن تجوز شهادتهما أو أحدهما و حلف الآخر مع شاهده و هذا مثل قوله لك على ألف درهم إن قدم فلان أو خرج فلان أو كلمت فلانا أو كلمك فلان فهذا كله من جهة القمار و لا شيء عليه ، و لو قال هذا لك بألف درهم إن شئت فشاء كان هذا بيعا لازما و لكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا لان هذا بيع لا إقرار ، و لو قال لعبده أنت حر بألف درهم إن شئت فقال قد شئت فهو حر و عليه ألف درهم .

و هكذا لو قال لا مرأته أنت طالق بألف إن شئت فشاءت فهي طالق و عليها ألف درهم و لو لم تشأ هى و لا العبد لم يكن العبد حرا و لا هى طالقا و لو قال هذا الثوب لك بألف درهم فقبله المشترى كان هذا بيعا و معناه أنه إن شاء ، و كذلك كل مشتر إنما يلزمه ما شاء و لو قال لامرأته أنت طالق بألف فاختار ذلك لزمه الطلاق و العتق

( قال الربيع ) أنا أشك في سماعي من ههنا إلى آخر الاقرار و لكني أعرفه من قول الشافعي و قرأه الربيع علينا .

فإذا قال له على ألف و درهم و لم يسم الالف قيل له أقر بأى ألف شئت إن شئت فلوسا و إن شئت تمرا و إن شئت خبزا و أعطه درهما معها و احلف له أن الالف التي أقررت له بها هذه الالف التي

/ 279