کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لحمل نخلة أو تصدق عليه بصدقة موقوفة لم تجز بحال قبلها أبوه أو ردها إنما تجوز الهبات و البيوع و النكاح على ما زايل أمه حتى يكون له حكم بنفسه و هذا خلاف الوصية في العتق و لو أعتق حمل جاريته فولدت لاقل من ستة أشهر من يوم أعتقه كان حرا لانا علمنا أنه قد كان ثم حمل و لو ولد لستة أشهر فأكثر لم يقع عليه ثم عتق لانه قد يمكن أن يكون هذا حادثا بعد الكلام بالعتق فلا يكون المقصود قصد بالعتق و لو أقر بحمل لرجل لم يجز إقراره إذا كان هو مالك رقبة أمه و كذلك لو وهبه له فإذا لم تجز فيه الهبة لم يجز فيه الاقرار ، و لو قال مع إقراره هذا الحمل لفلان أوصى لي رجل برقبة أمه و له بحملها جاز الاقرار إذا ولدته لاقل من ستة أشهر من يوم تقع الوصية و كل إقرار من صلح و غير صلح كان فيه خيار من المقر فهو باطل و ذلك أن يقول أقر لك بكذا على أنى بالخيار يوما أو أكثر أو أصالحك على كذا على أن يأ قر لك بكذا على أنى بالخيار يوما أو أكثر أو أصالحك على كذا ، على أنى أقر لك بكذا ، على أنى باخيار فلا يجوز حتى يقطع الاقرار و لا يدخل فيه الاستثناء من المقر و هكذا كل إقرار كان فيه استثناء و ذلك أن يقول لك على ألف أو لك عندي إن شاء الله أو إن شاء فلان فلا يلزم حتى يكون الاقرار مقطوعا لا مثنوية فيه

( قال ) و لو أقر لرجل أنه تكفل له بمال على أن بالخيار و أنكر المكفول له الخيار و لا بينة بينهما فمن جعل الاقرار واحدا أحلفه ما كفل له إلا على أنه بالخيار و أبرأه و الكفالة لا تجوز بخيار و من زعم أنه يبعض عليه إقراره فيلزمه ما يضره و يسقط عنه ما ادعى المخرج به ألزمه الكفالة بعد أن يحلف المكفول له لقد جعل له كفالة لا خيار فيه و الكفالة بالنفس على الخيار لا تجوز و إذا جازت بغير خيار فليس يلزم الكافل بالنفس مال إلا أن يسمى ما لا كفل به ، و لا تلزم الكفالة بحد و لا قصاص و لا عقوبة و لا تلزم الكفالة إلا بالاموال

( قال ) و لو كفل له بما لزم رجلا في جرح و قد عرف الجرح و الجرح عمد فقال أنا كافل لك بما لزمه فيه من دية أو قصاص فإن أراد المجروح القصاص فالكفالة باطلة لا يجوز أن يقتص من المتكفل ، و إن أراد أرش الجراح فهو له و الكفالة لازمة لانها كفالة بمال و هكذا إذا اشترى رجل دارا من رجل فضمن له رجل عهدتها و خلاصها فاستحقت الدار رجع المشترى بالثمن على الضامن إن شاء لانه ضمن له خلاصها أو ما لا و الخلاص مال يسلم له ، و إذا أقر رجل لرجل بشيء مشاع أو مقسوم فالإِقرار جائز و سواء قال لفلان نصف هذه الدار ما بين كذا إلى كذا أو لفلان نصف هذه الدار يلزمه الاقرار كما أقر ، و كذلك لو قال له هذه الدار إلا نصفها كان له النصف و لو قال له هذه الدار الا ثلثيها كان له الثلث شريكا معه و إذا قال له هذه الدار إلا هذا البيت كانت له الدار إلا ذلك البيت ، و كذلك لو قال له هذا الرقيق إلا واحدا كان له الرقيق إلا واحدا فله أن يعزل أيهم شاء و كذلك لو قال هذه الدار لفلان و هذا البيت لي كان مثل قوله إلا هذا البيت إذا كان الاقرار متصلا لان هذا كلام صحيح ليس بمحال و لو قال هذه الدار لفلان بل هى لفلان كانت للاول و لا شيء للثاني و لو قال غصبتها من فلان و ملكها لفلان غيره فهي للذي أقر أنه غصبها منه و هو شاهد للثاني و لا تجوز شهادته لانه غاصب ، و لو قال غصبتها من فلان لا بل من فلان جاز إقراره للاول و لم يغرم للثاني شيئا و كان الثاني خصما للاول ، و إذا أقر بشيء بعينه لواحد أو أكثر لم يضمن شيئا إذا كان الآخر لا يدعى عليه إلا هذه الدار فليس في إقراره لغيره و إن حكم له شيء بعينه لواحد أو أكثر لم يضمن شيئا إذا كان الآخر لا يدعى عليه إلا هذه الدار فليس في إقراره لغيره و إن حكم له شيء يكون حائلا دونه يضمنه و إنما يضمن ما كان حائلا دونه و لا يجد السبيل إليه و مثل هذا لو قال أودعنيها فلان لا بل فلان .

/ 279