إقرار أحد الابنين بالاخ - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إقرار أحد الابنين بالاخ

إقرار أحد الابنين بالاخ ( أخبرنا الربيع ) قال :

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا هلك الرجل فترك إبنين و أقر أحدهما بأخ و شهد على أبيه أنه أقر أنه ابنه لم يثبت نسبه و لم يكن له من الميراث شيء لان إقراره جمع أمرين أحدهما له و الآخر عليه ، فلما بطل الذي له بطل الذي عليه و لم يكن إقراره له بدين و لا وصية إنما أقر له بمال و نسب فإذا زعمنا أن إقراره فيه يبطل لم يأخذ به ما لا كما لو مات ذلك المقر له لم يرثه ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل لي عليك مائة دينار فقال بعتنى بها دارك هذه و هي لك على فأنكر الرجل البيع أو قال باعنيها أبوك و أنت وارثه فهي لك على ولي الدار كان إقراره باطلا لانه إنما يثبت على نفسه بمائة يأخذ بها عوضا فلما بطل عنه العوض بطل عنه الاقرار ، و ما قلت من هذا فهو قول المدنيين الاول

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ما ورد علينا أحد قط من أهل المدينة إلا و هو يقول هذا : قال محمد بن الحسن رحمه الله تعالى و أخبرنى أبو يوسف رضى الله تعالى عنه أنه لم يلق مدنيا قط إلا و هو يقول هذا حتى كان حديثا فقالوا خلافه فوجدنا عليهم حجة و ما كنا نجد عليهم في القول الاول حجة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لسنا نقول بحديث عمر بن قيس عن عمر بن الخطاب ، لانه لا يثبت و إنما تركناه لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ليس لعرق ظالم حق ) و العروق أربعة عرقان ظاهران و عرقان باطنان فأما العرقان الباطنان فالبئر و العين و أما العرقان الظاهر ان فالغراس و البناء فمن غرس ارض رجل بغير إذنه فلا غرس له لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( ليس لعرق ظالم حق ) و هذا عرق ظالم

( قال ) لا يقسم نضح مع بعل و لا بعل مع عين و يقسم كل واحد من هذا على حدته ( و قال ) لا تضاعف الغرامة على أحد و ذلك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى أن ما أفسدت المواشي بالليل ضامن على أهلها و الضمان على أهلها بقيمة واحدة لا قيمتين ( و قال ) لا يدخل المخنثون على النساء و ينفون ( و قال ) الجد أحق بالولد

( قال ) و إذا أبى المرتد التوبة قتل لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من بدل دينه فاقتلوه ) و هذا مبدل لدينه و أن لنا أن نقتل من بلغته الدعوة و امتنع من الاجابة من المشركين بلا تأن و هذا لا يثبته أهل الحديث عن عمر و لو فعله رجل رجوت أن لا يكون بذلك بأس ، يعنى في حديث عمر هل كان من مغربة خبر و قال عمر لك ولاؤه في اللقيط

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و أنه لا ولاء له لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( فإنما الولاء لمن أعتق ) و هذا معتق ، و أما قوله : فهو حر ، فهو كما قال ، و أما إنفاقه عليه من بيت المال فكذلك نقول و الله أعلم .

إقرار الوارث و دعوى الاعاجم أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي إملاء ، قال أخبرني محمد بن الحسن أن أبا حنيفة رضى الله تعالى عنه ، قال في الرجل يهلك و يترك إبنين و يترك ستمأة دينار فيأخذ كل واحد منها ثلاثمائة دينار ثم يشهد أحدهما أن أباه الهالك أقر بأن فلانا أبنه أنه لا يصدق على هذا النسب و لا يلحق به و لكنه يصدق على ما ورث فيأخذ منه نصف ما في يديه و كذلك قال أهل المدينة إلا أنهم قالوا نعطيه ثلث ما في يديه

/ 279