کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيها كالجواب في المسألة قبلها و لو أقام أحدهما بينة و لم يقم الآخر أجزت بينة الذي أقام البينة و قاله أبو حنيفة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا تداعى الرجلان الدار كل واحد منهما يقول هى لي في يدى و أقاما معا على ذلك بينة جعلتها بينهما نصفين من قبل أنا إن قبلنا البينة قبلنا بينة كل واحد منهما على ما في يده و ألغيناها عما في يدى صاحبه فأسقطناها و جعلناها كدار في يدى رجلين ادعى كل واحد منهما كلها فيقضى لكل واحد منهما بنصفها و نحلفه إذا ألغينا البينة على دعوى صاحبه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان العبد في يدى رجل فادعاه آخر و أقام البينة أنه كان في يديه أمس فإنه لا نقبل منه البينة على هذا لانه قد يكون في يديه ما ليس له و لو أقام البينة أن هذا العبد أخذه هذا منه أو انتزع منه العبد أو اغتصبه منه أو غلبه على العبد و أخذه منه أو شهدوا أنه أرسله في حاجته فاعترضه هذا من الطريق فذهب به أو شهدوا أنه أبق من هذا فأخذه هذا فإن هذه الشهادة جائزة و يقضى له بالعبد فإن لم تكن له بينة فعلى الذي في يديه العبد اليمين فإن حلف بري و إن نكل عن اليمين ردت اليمين على المدعى فإن حلف أخذ ما ادعى و إن نكل سقط دعواه و إنما أحلفه على ما ادعى صاحبه

( قال أبو يعقوب ) رحمه الله تعالى تقبل بيته و يترك في يديه كما كان

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار و غيرها من المال في يدى رجل فادعاه رجل أو بعضه فقال الذي هو في يديه ليس هذا بملك لي و هو ملك لفلان و لم يقم بينة على ذلك فإن كان فلان حاضرا صير له و كان خصما عن نفسه و إن كان فلان غائبا كتب إقراره له و قيل لهذا المدعى أقم البينة على دعواك و للذي هو في يديه ادفع عنه فإن أقام المدعى البينة عليه قضى له به على الذي هو في يديه و كتب في القضاء إنى إنما قبلت بينة فلان المدعى بعد إقرار فلان الذي هو في يديه بأن هذه الدار لفلان و لم يكن فلان المقر له و لا وكيل له حاضرا فقالت البينة لفلان المدعى هذه الدار على ما حكيت في كتابي و يحكى شهادة الشهود و قضيت له بها على فلان الذي هى في يديه و جعلت فلانا المقر له بها على حجته يستأنفها فإذا حضر أو وكيل له استأنف الحكم بينه و بين المقضي له و إن أقام الذي هى في يديه البينة أنها لفلان الغائب أودعه إياها أو أكراه إياها فمن قضى على الغائب سمع بينته و قضى له و أحلفه لغيبة صاحبه أن ما شهد به شهوده لحق و ما خرجت من ملكه بوجه من الوجوه و كتب له في كتاب القضاء إنى سمعت بينته و يمينه و فلان الذي ذكر أن له الدار غائب لم يحضر و لا وكيل له فإذا حضر جعله خصما و سمع بينته إن كانت و أعلمه البينة التي شهدت عليه فإن جاء بحق أحق من حق المقضي له قضى له به و إن لم يأت به أنفذ عليه الحكم الاول و إن سأل المحكوم له الاول القاضي أن يجدد له كتابا بالحكم الثاني عند حضرة الخصم كان عليه أن يفعل فيحكى ما قضى به أولا حتى يأتى عليه ثم يحكى أن فلانا حضر وأعدت عليه البينة و سمعت من حجته و بينته ثم يحكيها ثم يحكى أنه لم ير له فيها شيئا و أنه أنفذ عليه الحكم الاول و قطع حجته بالحكم الآخر

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و ليس في القضاء على الغائب إلا واحد من قولين إما لا يقضى على غائب بدين و لا غيره و لا ما يقضى عليه في الدين و غيره و نحن نرى القضاء عليه بعد الاعذار و قد كتبنا الاعذار في موضع هذا و سواء كان إقرار الذي الدار في يديه قبل شهادة الشهود أو بعدها و سواء هذا في جميع الاموال

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار في يدى رجل فادعى رجل أنها له أجرها إياه و ادعى آخر أنها له و أنه أودعها إياه فكل واحد منهما مدع و على كل واحد منهما البينة فإن أقاما بينه فإنه يقضى بها نصفين و قال أبو حنيفة رضى الله عنه

( قال الربيع ) حفظى عن الشافعي أن الشهادتين باطلتان و هو اصح القولين

( قال

/ 279