* ( الدعوى والبينات ) * باب الدعوى في الميراث - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

* ( الدعوى والبينات ) * باب الدعوى في الميراث

الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كانت الدار أو العبد في يدى رجل فادعى رجل أنه غصبه إياه في وقت و أقام بينة على ذلك و ادعى آخر أنه أقر أنه وديعة له في وقت بعد الغصب و أقام على ذلك بينة فإنه يقضى به لصاحب الغصب و لا يقضى لصاحب الاقرار بشيء و لا يجوز إقراره فيما غصب من هذا و صاحب الغصب هو المدعى و عليه البينة

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى رجل أنه اشترى من رجل عبدا و أمة بألف درهم و نقده الثمن و هما في يدى البائع فقال البائع إنما بعتك العبد وحده بألف درهم فإنهما يتحالفان و يتفاسخان و الله أعلم .

باب الدعوي في الميراث

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت دار في يد رجل فادعاها رجلان كل واحد منهما يقيم البينة على أنها له من وقت كذا إلى وقت كذا و أنه ورثها عن أبيه في وقت كذا حتى يحيط العلم أن إحدى البينتين كاذبة بغير عينها فهذا مثل الشهادة على النتاج فمن زعم في النتاج أنه يبطل البينتين لان احداهما كاذبة بالاحاطة و لا نعرفها و يجعل النتاج للذي هى في يديه لابطال البينة أبطل هاتين البينتين و أقر الدار في يدى صاحبها و من زعم أنه يحق البينة التي معها السبب الاقوى فيجعل كينونة النتاج في يدى صاحبها بسبب أقوى ففى هذا قولان أحدهما أن تكون بينهما نصفين و الآخر أن يقرع بينهما فأيهما خرجت القرعة له كانت له كلها و لو كانت البينة شهدت على وقتين مختلفين لم يكن فيه إلا أن يقرع بينهما أو تكون الدار بينهما نصفين لانه قد يمكن في هذا أن تكون البينتان صادقتين و كل ما أمكن أن تكون البينتان صادقتين فيه مما ليس في يدى المدعيين هكذا و كل ما لم يمكن إلا أن تكون إحدى البينتين كاذبة فكالمسألة الاولى و سواء هذا في كل شيء ادعى و بأى ملك ادعى الميراث و غيره في ذلك سواء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت أمة في يدى رجل فادعاها رجل أنها كانت لابيه و أقام بينة أن أباه مات و تركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره و أقام آخر بينة أنه اشتراها من أبى هذا و نقده الثمن فإنه يقضى بها للمشتري و شهادة الشراء تنقض شهادة الميراث و هذا لو شهدوا على صدقة مقبوضة من الميت في صحته أو هبة أو نحل أو بعطية أو عمرى من قبل أن شهود الميراث قد يكونون صادقين على الظاهر أن يعلموا الميت مالكا و لا يعلمونها خرجت من يديه فيسعهم على هذا الشهادة و لو توقوا فشهدوا أنها ملك له و أنهم لا يعلمونها خرجت من يديه حتى مات كان أحب إلى و إن كانت الشهادة فيه على البت فهي على العلم و ليس هؤلاء يخالفون شهود الشراء و لا الصدقة شهود الشراء و الصدقة يشهدون على أن الميت أخرجها في حياته إلى هذا فليس بينهم اختلاف إلا أنه خفى على هؤلاء ما علم هؤلاء

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت دار أو أرض أو بستان أو قرية في يدى رجل و ادعى رجل أنها له و أقام بينة أنها لابيه و لم يشهدوا أنه مات و ترك ميراثا فإنه لا يقضي له و لا تنفذ هذه الشهادة إلا أن يشهدوا أنها لم تزل لابيه حتى مات و إن لم يذكروا أنه تركها ميراثا و كذلك لو شهدوا أنها كانت لجده

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار في يدى رجل فأقام رجل شاهدين أن أباه مات و تركها ميراثا فأقام آخر شاهدين أن أبا هذا المدعى تزوج عليها أم هذا و أن أمه فلانة ماتت و تركتها ميراثا فإنه يقضى بها لا بن المرأة لان الرجل قد خرج منها حيث تزوج عليها و هذا مثل خروجه منها بالبيع و شهادة النساء في ملك الاموال كلها مع شهادة الرجال جائزة و لا تجوز على أن

/ 279