کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رجل يعرف بالنصرانية فمات و ترك إبنين أحدهما مسلم و الآخر نصرانى فادعى النصراني أن أباه مات نصرانيا و ادعى المسلم أن أباه أسلم قبل أن يموت و قامت البينة أن لا وارث للميت غيرهما و لم تشهد على إسلامه و لا كفره الكفر الاول فهو على الاصل و ميراثه للنصراني حتى يعلم له إسلام و لو أقاما جميعا البينة و اقام النصراني شاهدين مسلمين أنه أباه مات نصرانيا و المسلم شاهدين نصرانيين أن أباه أسلم قبل أن يموت فالميراث للنصراني الذي شهد له المسلمان و لا شهادة للنصرانيين و لو كان الشهود جميعا مسلمين صلى عليه و من أبطل البينة إذا كانت لا تكون إلا أن يكذب بعضها بعضا جعل الميراث للنصراني و أقره على الاصل و من رأى أن يقرع بينهما أقرع و رجع الميراث للذي خرجت قرعته و من رأى أن يقسم الشيء إذا تكافت عليه البينة دخلت عليه في هذا شناعة و قسمة بينهما فأما الصلاة عليه فليست من الميراث إنما نصلى عليه بالاشكال على نية أنه مسلم كما نصلى عليه لو اختلط بالمسلمين موتى و لم يعرف على نية أنه مسلم

( قال الربيع ) و فيه قول آخر أن الشهود إن كانوا جميعا مسلمين فشهد اثنان أنه مات مسلما و شهد اثنان أنه مات نصرانيا و لم نعلم أى شيء كان أصل دينه فإن الميراث موقوف عليهما حتى يصطلحا فيه لانهما يقران أن المال كان لابيهما وأحدهما مسلم و الآخر كافر فمتى قسمناه بينهما كنا قد ورثنا كافرا من مسلم أو مسلما من كافر فلما أحاط العلم أن هذا المال لا يكون إلا لواحد و لا يعرف الواحد وقفناه أبدا حتى يصطلحا فيه و هذا القول معنى قول الشافعي في موضع آخر

( قال الربيع ) قال مالك يقسم المال بينهما

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار في يدى رجلين مسلمين فأقرا جميعا أن أباهما مات و تركها ميراثا و قال أحدهما كنت مسلما و كان أبى مسلما و قال الآخر كنت أنا أيضا مسلما و كذبه الآخر و قال كنت أنت كافرا و أسلمت أنت بعد موت أبى و قال هو بل أسملت قبل موت أبى و أقر أن أخاه كان مسلما قبل موت أبيه فإن الميراث للمسلم الذي يجمع عليه و يكون على الآخر البينة أنه أسلم قبل موت أبيه و كذلك لو كانا عبدين فقال أحدهما لاخيه أعتقت بعد موت أبيك و قال الآخر بل أعتقت قبل موت أبى أنا و أنت جميعا فقال الآخر أما أنا فقد أعتقت قبل موت أبى و أما أنت فأعتقت بعد موت أبيك فالميراث للذي يجمع على عتقه و على الآخر البينة و قال أبو حنيفة رضى الله تعالى عنه ذلك

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار في يدى ذمى فادعى مسلم أن أباه مات و تركها ميراثا لا يعلمون له وارثا غيره و أقام على ذلك بينة من أهل الذمة و ادعى فيها ذمى مثل ذلك و أقام بينة من أهل الذمة فإن الدار للذي هى في يديه و لا يقضى بها لمن ادعاها بشهادة أهل الذمة و يحلف الذي الدار في يديه للذي ادعاها و من كانت بينته من المسلمين قضيت له بالدار

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كانت الدار في يدى ورثة فقالت إمرأة الميت و هي مسلمة زوجي مسلم مات و هو مسلم و قال ولده و هم كبار كفار بل مات أبونا كافرا و جاء أخو الزوج مسلما و قال بل مات أخى مسلما و ادعى الميراث و المرأة مقرة بأنه أخوه و أنه مسلم فإن كان الميت معروفا بالاسلام فهو مسلم و ميراثه ميراث مسلم و إن كان الميت معروفا بالكفر كان كافرا و إن كان معروف بالاسلام و لا بالكفر كان الميراث موقوفا حتى يعرف إسلامه من كفره ببينة تقوم عليه

( قال الشافعي ) و إذا مات المسلم و له إمرأة فقالت كنت أمة فأعتقت قبل أن يموت أو ذمية فأسلمت قبل أن يموت أو قامت عليها بينة بأنها كانت أمة أو ذمية و ادعت العتق و الاسلام قبل أن يموت الزوج فأنكر ذلك الورثة و قالوا إنما كان العتق و الاسلام بعد موته فالقول قول الورثة و على المرأة البينة إذا عرفت بحال فهي من أهلها حتى تقوم البينة على خلافها و لو كانت المسألة بحالها فقال الورثة كنت ذمية أو أمة أسلمت أو أعتقت بعد موته فقالت لم أزل مسلمة حرة كان القول

/ 279