کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أموالهما و لو شهد شهود أن رجلين ضربا رجلا فراغا عنه و تركاه مضطجعا من ضربتهما ثم مر به آخر فقطعه باثنين ، فإن أثبتوا أنه قطعه باثنين و فيه الحياة و لم يدر لعل الضرب قد بلغ به الذبح أو نزع حشوته لم يكن على واحد منهما قصاص .

و كان لاوليائه أن يقسموا على أيهما شاءوا و يلزمه ديته و يعزران معا

( قال الشافعي ) و إن لم يثبتوا انه كانت فيه حياة .

و قالوا لا ندري لعله كان حيا لم يكن فيه شيء و لا يغرمهما حتى يقسم أولياؤه فيأخذون ديته من الذين أقسموا عليه فان قال أولياؤه نقسم عليهما معا قيل إن أقسمتم على جراح الاولين و قطع الآخر فذلك لكم و ان أقسمتم على أنه مات من الضربتين معا لم يكن لكم إذا قطعه الآخر باثنين أو ذبحه الآخر

( قال الشافعي ) و إنما أبطلت القصاص أولا أن الضاربين الاولين إذا كانوا بلغوا منه ما لا حياة معه إلا بقية حياة الذكي لم يكن على الآخر عقل و لا قود .

و إن كانوا لم يبلغوا ذلك منه فالقود على الآخر و على الاولين الجراح فجعلتها قسامة بدية لان كلا يجب ذلك عليه و لا أجعل فيها قصاصا لهذا المعنى .

و لو شهد شهود على رجل أنه ضربه بعصا في طرفها حديدة محددة و لم يثبتوا بالحديدة قتله ام بالعصا قتله فلا قود إذا كانت العصا لو انفردت مما لا قود فيه و فيه الدية بكل حال .

و إن حلف أولياؤه أنه مات بالحديدة فهي حالة في ماله و إن لم يحلفوا فهي في ماله في ثلاث سنين لانهم أثبتوا القتل فأقله الخطأ و لا تغرمه العاقلة و لم تقم البينة على أنه خطأ ، و إذا قطع الرجل اصبع الرجل ثم جاء آخر فقطع كفه أو قطع الرجل يد الرجل من مفصل الكوع ثم قطعها آخر من المرفق ثم مات فعليهما معا القود يقطع أصبع هذا وكف قاطع الكف و يد الرجل من المرفق ثم يقتلان ، و سواء قطعا من يد واحدة أو قطعاها من يدين مفترقتين سواء و سواء كان ذلك بحضرة قطع الاول أو بعده بساعة أو أكثر ما لم تذهب الجناية الاولى بالبرء لان باقى ألمها واصل إلى الجسد كله و لو جاز أن يقال ذهبت الجناية الاولى حين كانت الجناية الآخرة قاطعة باقى المفصل الذي يتصل به و أعظم منها جاز إذا قطع رجل يدى رجل و رجليه و شجه آخر موضحة فمات أن يقال لا يقاد من صاحب الموضحة بالنفس لان ألم الجراح الكثيرة قد عم البدن قبل الموضحة أو بعدها ( 1 )

و من أجاز أن يقتل اثنان بواحد لكان الالم يأتى على بعض البدن دون بعض حتى يكون رجلان لو قطع كل واحد منهما يد رجل معا فمات لم يقدمنهما في النفس لان ألم كل واحدة منها في شق يده الذي قطع و لكن الالم يخلص من القليل و الكثير و يخلص إلى البدن كله فيكون من قتل اثنين بواحد يحكم في كل واحد منهما في القود حكمه على قاتل النفس منفردا فإذا أخذ العقل حكم على كل من جنى عليه جناية صغيرة أو كبيرة على العدد من عقل النفس كأنهم عشرة جنوا على رجل فمات فعلى كل واحد منهم عشر الدية .

فإن قال قائل : أ رأيت قول الله عز و جل ( كتب عليكم القصاص في القتلى الحربالحر ) هل فيه دلالة على أن لا يقتل حران بحر و لا رجل بإمرأة ؟ قيل له لم نعلم مخالفا في أن الرجل يقتل بالمرأة فإذا لم يختلف أحد في هذا ففيه دلالة على أن الآية خاصة .

فإن قال قائل : فيم نزلت ؟ قيل : أخبرنا معاذ بن موسى عن بكير بن معروف عن مقاتل ابن حيان قال : قال مقاتل أخذت هذا التفسير من نفر حفظ منهم مجاهد و الضحاك و الحسن قالوا قوله تعالى ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) الآية قال كان بدء ذلك في حيين من العرب اقتتلوا قبل الاسلام بقليل و كان لاحد الحيين فضل على الآخر فأقسموا بالله ليقتلن بالانثي الذكر و بالعبد منهم الحر فلما نزلت هذه الآية رضوا و سلموا

( قال الشافعي ) و ما أشبه ما قالوا من هذا بما قالوا لان الله عز و جل إنما

1 - قوله و من اجاز الخ ، كذا في الاصل و لا تخلو العبارة من تحريف ، فحرر .

كتبه مصححه .

/ 279