کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البينة على عدد ورثته ثم قضينا بها لهم على قدر مواريثهم فإن جاء بالبينة أن أباه مات و لم يأت بالبينة على عدد ورثته وقفناها و عرفنا غلتها حتى تعرف ورثته فإن ادعوها دفعناها إليهم و غلتها فإن ادعاها بعضهم و كذب بعضهم الشهود رددنا حصة من أكذب الشهود من الدار و الغلة و أنفذنا حصة من ادعى

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا قال رجل من دخل المسجد فهو ابن فاعلة فبئس ما قال و لا حد عليه و لو كان المسجد جامعا يصلى فيه انبغى أن يعزر و إنما منعنا من حده أنه لم يقصد قصد أحد بعينه بفرية و أنه قد يمكن أن لا يدخل المسجد من له حد فرية ، و هكذا لو قال من رماني بحجر أو شتمني أو أعطانى درهما أو أعانني فهو ابن كذا و كذا لم يكن في هذا حد ، و إنما قلت هذا من قبل أنه قال من فعل بي من قبل أن يفعل به و هذا قياس على العتق قبل الملك

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إن أصيب رجل برمية فشجه موضحة فقال من رماني فهو ابن كذا لفرية فقال رجل أنا رميتك صدق على نفسه و كان عليه أرش الشجة أو القصاص فيها إن كان عمدا أو الارش إن كان خطأ و لا يصدق على الذي افترى عليه إن قال المفتري المشجوج ما قصدت قصد هذا بفرية و لا علمته رماني و إذا أقر لي بأنه شجنى فأنا آخذ منه أرش شجتى ، و إن قال قد علمت حين رماني أنه رماني فافتريت عليه بعد العلم لم آخذ منه حقه في الشجة و لا حد له ، فإن قال قائل لم لا تحده و قد كان الكلام بعد ما كان الفعل ؟ قيل إن الكلام كان مقصود به القذف ، و قد قال الله تبارك و تعالى ( و الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) فكان بينا أن المأمور بجلدة ثمانين هو من قصد قصد محصنة بقذف بمثل ما تقع به الايمان فقال قائل إن كان خرج رجل من الكوفة ثم قدم عليها الساعة فهو ابن كذا فقدم تلك الساعة رجل حر مسلم كان عليه الحد من قبل أن القذف كان بعد خروجه من الكوفة و كان القدوم بعده و القدوم لا يكون إلا و الخروج متقدم له قبل الكلام بالقذف و هذا لا حد عليه من قبل أنه يمكن أن لا يقدم في تلك الساعة و أنه لم يقصد قصده بقذف و لو كان الحد يقع بما تقع به الايمان كان الرجل لو قال : غلامي حر إن ضربني أو إن أطاعنى أو إن عصاني ففعل من هذا شيئا كان حرا و لو قال من ضربني فهو ابن كذا فضربه رجل لم يكن عليه حد و لا يجوز فيه و الله تعالى أعلم إلا ما قلت من أنه إنما يكون الحد على من قصد قصد أحد بالفرية أو يكون الحد على من وقعت فريته بحال كما تقع الايمان

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا تجوز شهادة النساء مع الرجال و لا منفردات إلا في موضعين أن يشهدن على مال لا غيره مع رجل أو يشهدن على ما يغيب من أمر النساء منفردات فإن شهدت إمرأتان مع رجل أنهما سمعتا فلانا يقر بأن هذا ابنه لم تجز شهادتهن لان هذا لا يثبت به مال إلا و قد تقدمه ثبوت نسب و ليس تجوز شهادتهن على الانساب و لا في موضع إلا حيث ذكرت و إذا لم يثبت له النسب لم نعطه المال

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أقام الرجل البينة أن هذه الدار التي في يدى هذا الرجل دار أبيه مات حرا مسلما و تركها ميراثا أنا لا نعرف كم عدد ورثته و نشهد أن هذا أحدهم قضينا بها للميت على الذي هى في يديه لانا نقضى للميت بمحضر الوارث الواحد و نقف حق الغيب حتى يأتوا أو يوكلوا أو يموتوا فتقوم ورثتهم مقامهم و نقف هذه الدار nو نستغلها و لا نفضى لهذا الحاضر منها يشئ لانا لا ندرى أحصته منها الكل أو النصف

( 1 ) قوله لم يكن عليه الخ لعل فيه سقطا من الناسخ و الاصل " كان فيه حد مع انه لم يكن الخ " اه .

/ 279