کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحرة فلابيه فيه غرة تقوم بخمسين دينارا و إذا جاء السيد قيل له لك قيمة ولد امتك لو كان معروفا فلما لم يكن معروفا قيل له تقوم أمتك ثم نعطيك عشر قيمتها كما يكون ذلك في جنينها ضامنا على أبيه فإن قال قائل أ فرأيت إن كانت قيمة جنين الامة إذا قوم بأمه أكثر من الغرة ؟ قيل له و كذلك يغرم الاب قيمته إن شاء رب الامة ألا ترى أن الامة لو حملت من غيره فضرب إنسان بطنها فألقت جنينا كان لربها عليه عشر قيمة أمه قل ذلك أو كثر و كذلك ذلك على المغرور لانه كان في يديه و كذلك ذلك عليه لو ماتت فشاء رب الامة أن يضمنه قيمتها لانها كانت في يديه إلا أن للمغرور الرجوع على الغار بما لزمه من الغرم بسببه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و هكذا الرجل يتزوج الامة على أنها حرة مثل الرجل يبتاع الامة فتستحق

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى الرجل على الرجل أنه غصبه عبدا أو صار في يديه من غيره بشراء فاسد ذلك من الملك و العبد غائب قبل القاضي البينة على الصفة و الاسم و الجنس و لم يقض بالعبد حتى يحضر فيعيد البينة فيشهدون أن هذا العبد بعينه فيقضى به و إنما قلت تقبل البينة لان في المسألة عن تعديلهم مؤنة تسقط عن المشهود له و لان العبد قد يحضر فيقر الذي هو في يديه أن العبد الذي شهدوا عليه بهذه الصفة هذا العبد بعينه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى الرجلان الشيء ليس في أيديهما و أقام كل واحد منهما البينة على أنه له ففيها قولان أحدهما أنه يقرع بينهما فأيهما خرج سهمه حلف لقد شهد شهوده بحق ثم يقضى له بها و يقطع حق صاحبه منها .

و الآخر أنه يقضى به بينهما نصفين لان حجة كل واحد منهما فيه سواء و كان سعيد بن المسيب يقول بالقرعة و يرويه عن النبي صلى الله عليه و سلم و الكوفيون يروونها عن على بن ابى طالب رضى الله تعالى عنه و قضى بها مروان و قضى بها الاوقص

( قال الربيع ) و في قول آخر أن الشيء إذا تداعاه رجلان لم يكن في يد واحد منهما أنه موقوف حتى يصطلحا فيه و لو كان في أيديهما قسمه بينهما نصفين

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أقام الرجل بينة على رجل بأرض في يديه أنها له و عدلت البينة و كان القاضي ينظر في الحكم وقفها و منع الذي هى في يديه من البيع حتى يبين له الحكم لاحدهما فيقضى له بها و يجعل الغلة تبعا من يوم شهد الشهود أنها له و إن لم تعدل البينة و لا واحد منها أو كانت البينة لم تقطع بما يحق الحكم للمشهود له لو عدلت تركها في يدى الذي هى في يديه موقوفة و لم يمنعه مما صنع فيها و ينبغي له أن يشترط عليه أن لا يحدث فيها شيئا فإن أحدثه لم يمنعه منه

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا ادعى الرجلان الزرع في الارض للرجل فإن زعم رب الارض أن الزرع زرعه فالقول قوله مع يمينه و إن زعم رب الارض أن الزرع ليس له و قال قد أذنت لهما أن يزرعا معا و لا أعرف أيهما زرع و ليس في يدى واحد منهما فإن أقاما معا البينة فالقول فيها مثل القول في الرجلين يتداعيان ما ليس في أيديهما فيقيمان عليه بينة و إن لم يقم أحدهما بينة و أقام الآخر فهو للذي أقام البينة و إن ذكرا معا أنه في أيديهما تحالفا و قضى به بينهما نصفين إن كان رب الارض يزعم أنه ليس له و أنه قد أذن لهما بالزرع و ليس لهما فيه خصم و هو في أيديهما

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا أقام الرجل البينة على الامة أنها أمته و الآخر بذلك و أنها ولدت منه فمن قال بالقرعة أقرع بينهما فإن صارت للذي ولدت منه فهي له و لا شيء عليه و إن صارت للذي لم تلد منه فهي له و يرجع عليه خصمه بقيمة ولده يوم ولد و عقرها و إن كانت المسألة بحالها أن الامة هى التي أقامت البينة أنها لفلان الغائب الذي لم تلد منه وقف عنها الذي هى في يديه و وضعت على يدى عدل حتى يحضر سيدها فيدعى فيكون خصما أو يكذب البينة فلا يكون خصما و تكون للذي هى في يديه لان البينة إنما

/ 279