کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيحلفون و يستحقون .

و لا يجوز عندي أن يترك وارثين فيحلف أحدهما فيستحق الآخر حقه بيمين أخيه لان كلا إنما يقوم مقام الميت فيما ورث عنه و الحق و إن كان عن الميت ورث فلم يحق إلا للاحياء بسبب الميت على قدر مواريثهم .

ألا ترى أن اليمين إنما كانت من الاحياء فلا يجوز أن يقوم رجل مقام الذي له أصل الحق في نصف ماله فيستحق بيمين غيره النصف الآخر كما لو كان لرجلين على رجل ألفا درهم فأقام أحدهما شاهدا بها و حلف أحدهما ( 1 )

لم يستحق الالف و هي التي تملك و لا يحلف على ما يملك غيره و لو حلف لم يستحق غيره بيمينه شيئا لان رسول الله صلى الله عليه و سلم قضى باليمين مع الشاهد لصاحب الحق و صاحب الحق من ملكه كله لا من ملك بعضه و بقى البعض مملوكا لغيره و لو كان للورثة وصى فأقام شاهدا بحق للميت لم يحلف الوصي لانه ليس بمالك و توقف حقوقهم فكلما بلغ منهم واحد حلف و أخذ حقه بقدر ميراثه و لو مات رجل و قد أقام في حياته شاهدا له بحق على رجل أو أقامه وصيه بعد وفاته أو أحد ورثته و له غرماء فقيل لورثته أحلفوا و استحقوا فأبوا أن يحلفوا بطل حقهم و لم يكن للغرماء أن يحلفوا لان رسول الله صلى الله عليه و سلم إذ قضى لمن أقام شاهدا بحق له على الآخر بيمينه و أخذ حقه فإنما أعطى باليمين من شهد له بأصل الحق و إنما اليمين مع الشاهد أن يقال لقد شهد الشاهد بحق و إن هذا الحق لي على فلان و ما بري منه و إنما جعلت للوارث اليمين بأن الله عز و جل نقل ملك الميت إلى الوارث فجعله يقوم مقامه فيه و لا يخالفه بقدر ما فرض له و جعله مالكا ما كان الميت مالكا أحب أو كره و لو ورث عبدا زمنا ألزمته ملكه و إن لم يرد ملكه حتى يخرجه هو من ملكه قال و ليس الغريم و لا الموصى له من معنى الوارث بسبيل لا هم الذين لهم أصل الحق فيكونون المقضي لهم باليمين مع الشاهد و لا الذين حكم الله تعالى لهم بالميراث فيكونون في معنى صاحب الحق و الغرماء و الموصى لهم و إن استحقوا مال صاحب الدين فليس من وجه أنهم يقومون مقامه و لا يلزم فيهم ما يلزم الوارث من نفقة عبيده الزمني قال و لو مات صاحب الحق فجاء وارثه بشاهد و قال أنا أحلف و قال غريم الميت المال لي دون الوارث و أنا أحلف حلف الوارث و أخذ الغريم المال دونه كما كان أخذ له دون أبيه ( 2 )

و لو كان الغريم يقوم مقام الوارث كان أحق بالمال إذا ملكه الوارث عن الموروث فالغريم أحق به كما يكون أحق بجميع ماله الذي في يديه و الذى يحق به و له من الدية و غرها

( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ففيما وصفت إن شاء الله تعالى بيان فرق بين الغريم و الموصى له و الوارث و صاحب أصل الحق قال و مما يثبته إن شاء الله تعالى أن الغريم إنما حقه في مال الميت جملة لا في ماله الذي يحلف عليه و ذلك أنه لو ظهر له مال سوى ماله الذي يقال للغريم احلف عليه كان للورثة أن يعطوه من المال الظاهر الذي لم يحلف عليه و لو لم يكن له مال إلا ما حلف عليه الغريم فجاء غريم غيره فامتنع أحدهما من اليمين فإن حلف الآخر و أخذ جميع الدين فقد أعطى بيمينه الحق و إنما كان له النصف و ليس هكذا الرجلان يكون الحق لاحدهما إذا نكل بطل حقه و أخذ الحالف حقه قال و لو أقام ورثة رجل شاهدا على حق له و له غرماء و وصايا قيل للورثة : أحلفوا و استحقوا فإذا فعلوا فالغرماء أحق بماله منهم و أهل الوصايا يشركونهم في ماله بالثلث و إن أبوا أن يحلفوا أبطلنا حصة أهل الوصايا .

1 - لعله لم يستحق الا الالف ، و هي التي يملك اه

2 - و قوله : و لو كان الغريم الخ ، كذا في النسخ ، و تأمل ايضا .

و قوله : كان احق بالمال اي الذي في ذمة المدعي عليه ، اي احق به من أول الامر من دخل في الوارث ، و ليس كذلك ، بل احقيته به تكون إذا ملكه الوارث الخ ، فتامل جدا .

/ 279