کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يعطيه مثل ثمنه رهنا مكانه أو يرضى ذلك المرتهن .

و إن قتل العبد المرهون أو قتل فسيده ولي دمه و له أن يقتص له إذا كان مقتولا و إن كره ذلك المرتهن و لا يأخذ بأن يعطيه رهنا مكانه و كذلك إن جنى العبد المرهون فسيده الخصم و يباع منه في الجناية بقدر أرشها إلا أن يفديه سيده متطوعا فإن فعل فهو على الرهن ، و إن فداه المرتهن فهو متطوع لا يرجع بما فداه به على سيده إلا أن يكون أمره أن يفديه

( قال الشافعي ) و إذا قتل العبد المرهون عمدا فلسيده القتل و العفو بلا مال لانه لا يملك المال بقتل العمد إلا أن رهنا مكانه

( قال الربيع ) و للشافعي قول آخر إذا كان العبد مرهونا فقتل عمدا فلسيده القصاص إن عفا القصاص وجب له مال فليس له أن يعفوه لان قيمته ثمن لبدنه و ليس له أن يتلف على المرتهن ما كان ثمنا لبدن المرهون

( قال الشافعي ) فأما المدبر و الامة قد ولدت من سيدها فمماليك حالهم في جنايتهم و الجناية عليهم حال مماليك

( قال الشافعي ) و إذا جنى على المكاتب فأتى على نفسه فقد مات رقيقا و هو كعبد الرجل مكاتب جنى عليه و إذا جنى عليه فيما دون النفس عمدا فله القصاص إن جنى عليه عبد و إن أراد ترك القصاص و أخذ المال كان له و إن أراد ترك المال لم يكن له لانه ليس بمسلط على ماله تسليط الحر عليه و قد قيل له عفو المال في العمد لانه لا يملكه إلا أن يشاء و إذا لم يملك بالجناية قصاصا مثل أن يجنى عليه حر أو عبد مغلوب على عقله أو صغير فليس له عفو الجناية بحال لانه مال يملكه و ليس له إتلاف ماله

( قال الربيع ) و لو جنى على العبد المكاتب فيما دون النفس فلا قصاص .

الحر يقتل العبد

( قال الشافعي ) رحمه الله و إذا جنى الحر على العبد عمدا فلا قصاص بينهما فإن أتت الجناية على نفسه ففيه قيمته في الساعة التي جنى فيها عليه مع وقوع الجناية بالغة ما بلغت و إن كانت ديات أحرار و قيمته في مال الجاني دون عاقلته و إن جنى عليه خطأ فقيمته على عاقلة الجاني و إذا كانت الجناية على أمة أو عبد فكذلك و القول في قيمتهم قول الجاني لانه يغرم ثمنه و على السيد البينة بفضل إن ادعاه و إذا كانت خطأ فالقول في قيمة العبد قول عاقلة الجاني لانهم يضمنون قيمته فإن قالوا قيمته ألف و قال القاتل قيمته ألفان ضمنت العاقلة الفا و القاتل في ماله ألفا لا يسقط عنه ضمان ما أقر أنه جنايته و لا يلزمهم إقراره إذا أكذبوه و لو جنى عبد على عبد عمدا أو خطأ كان القصاص بين العبدين في العمد و لا أنظر إلى فضل قيمة أحدهما على الآخر و يخير سيد العبد المجني عليه بالغة ما بلغت و القول في قيمة العبد المجني عليه قول سيد العبد الجاني و لا أنظر إلى قول العبد الجاني لان ذلك مأخوذ من رقبته و رقبته مال من مال سيده و كذلك لو كانت الجناية خطأ كان القول قول سيد الجاني و إذا أقر العبد بأن قيمته الاكثر لم يلزمه الاكثر في عبوديته و إن عتق لزمه الفضل عما أقر به سيده مما أقر به العبد و هكذا لو كان الجاني على العبد مدبرا أو أم ولد لا يختلفان هما ، و العبد و إن كان الجاني على العبد مكاتبا فبينه و بين العبد القود فإن اختار سيد العبد ترك القود للمال أو كانت الجناية خطأ فسواء فإن أقر المكاتب بأن قيمة العبد المجني عليه ألفان و قيمة المكاتب ألفان أو أكثر و قال سيده ألف ففيها قولان أحدهما أن إقراره موقوف فإن أدى المكاتب ما أقربه من قبل أن يعجز لم يكن للسيد إبطال شيء منه و إن عجز المكاتب قبل يوفيه فالقول قول السيد في قيمة العبد المجني عليه فإن كان المكاتب أدى من الجناية ما أقر به السيد

/ 279