کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قاتل و على كلهم القود .

و كذلك لو جرحه رجل مائة جرح و آخر جرحا واحدا كان عليهما معا القود و كان لاولياء القتيل أن يجرحوا كل واحد منهما عدد ما جرحه فإن مات و إلا ضربوا عنقه

( قال الشافعي ) و إن كان أحدهما جرحه جرحا جائفة نافذة أو جائفة نافذة كان فيها قولان : أحدهما أن لولى القتيل أن يجرحه جائفة نافذة أو جائفة نافذة .

و إذا كان القصاص بالقتل لم أمنعه أن يصنع هذا و لا آمر في شيء من هذا ولي القتيل أن يليه بنفسه إنما آمر به من يبصر كيف جرحه فأقول أجرحه كما جرحه فإذا بقي ضرب العنق خليت بينه بين ولي القتيل و كذلك لو كان أحدهم قطع يده بنصف الذراع لم أمنعه من ذلك لانه يقتل مكانه و إنما أمنعه إذا كان جرحا لا يقتل به و لا يكون فيه قصاص .

و الثاني أن له أن يصنع به كل ما كان لو جرحه اقتص به منه فيما دون النفس و لا يصنع به ما لو كان جرحه به دون النفس لم يقتص منه لانه لعله يدع قتله فيكون قد عذبه و أنه لا يقدر على أن يأتى بمثل ما صنع به في المواضع التي لا يقتص منها و يقال له القتل يأتى على ذلك .

و إذا جرح الثلاثة رجلا جراح عمد بسلاح و كان ضمنا حتى مات و قد برأت جراح أحدهم و لم تبرأ جراح الباقين فعلى الباقين القصاص و لا قصاص في النفس على الذي برأت جراحه فعليه القصاص في الجراح إن كان مما يقتص منه أو العقل و إن كان مما لا يقتص منه فعليه عقل ذلك الجرح بالغا ما بلغ قل ذلك أو كثر و كذلك لو كانت جراحه تبلغ دية أو أكثر لانه جاني جراح لم يكن فيها نفس .

و إن أدعى أحدهم أنه جرحه مرات و صدقه ورثة المقتول فهكذا ، و لو كذبه القتلة معه لم يقبل تكذيبهم لانه لو كان قاتلا معهم لم يدرأ عهم القتل فلا معنى لتكذيبهموه إذا أراد أولياؤه قتلهم

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لو صدقه أوليآء القتيل و كذبه القتلة معه و قال أوليآء القتيل نحن نأخذ الدية كاملة من القاتلين الذين جرحت معهم لم يكن ذلك لهم إلا أن يقروا أن جراحه قد برأت أو تقوم بينة لانه إنما يلزمهما ثلثا الدية إذا كان معهما ثالث فإذا برأت جراحه لزمهما دية كاملة و لا يلزمهما إلا بإقرارهما الدية تامة لانهما قاتلان دونه أو بينة تقوم على ذلك فيخرج الثالث من القتل معهما فتكون عليهما ( 1 )

و لو جرحه ثلاثة فأقر اثنان أن جراح أحد الثلاثة برأت و مات من جراحهما و ادعى ذلك الجاني الذي أقرا له به و صدقهم أوليآء القتل ، و أرادوا أخذ الدية من الاثنين المقرين أن جراح الجارح معهما برأت لم يكن ذلك لهم لانهم يزعمون أن ليس عليها إلا ثلثا الدية فبرؤهما مما سواه إذا سأل ذلك القاتلان و لو قتله ثلاثة أحدهم عبدا و أرادوا أخذ الدية كان ثلثها في رقبة العبد و ثلثاها على الحرين و إذا أفلس أحدهما أو كلاهما اتبعوه و لم يكن على عاقلة الاحرار و سيد العبد من دية العمد شيء يحال .

و قد قيل هكذا لو كانت القتلة عمدا و فيهم مجنون أو صبيان أو فيهم صبي أو قتل رجل ابنه فالدية كلها في أموالهم ليس على عاقلتهم منها شيء .

و قد قيل نحمل عاقلة الصبي و المغلوب على عقله عمده كما يحملون خطأه و الله تعالى أعلم ، و إذا جرح الرجل الرجل جراحا كثيرة و الآخر جرحا واحدا فأراد أولياؤه القود فهو لهم و إن أرادوا العقل فعلى كل واحد منهما نصف الدية إذا كانت نفسا فسواء في الغرامة الذي جرح الجراح القليلة و الذى جرح الجراح الكثيرة

( قال الربيع ) و للشافعي قول آخر لا تحمل العاقلة عمد الصبي و هو في ماله إن كان له مال و إلا فدين عليه .

1 - قوله : و لو حرحه الخ ، كذا في الاصل ، و لعل في العبارة تحريفا أو سقطا ، فانظر .

كتبه مصححه .

/ 279