الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله

ما يسقط فيه القصاص من العمد

ما يسقط فيه القصاص من العمد أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج

( قال الربيع ) أظنه عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه و سلم غزوة قال و كان يعلى يقول و كانت تلك الغزوة أوثق عمل في نفسي قال عطاء قال صفوان قال يعلى كان لي أجير فقاتل إنسانا فعض أحدهما يد الآخر فانتزع المعضوض يده من في العاض فذهبت يعنى إحدى ثنيته فأتى النبي صلى الله عليه و سلم فأهدر ثنيته قال عطاء و حسبت أنه قال قال النبي صلى الله عليه و سلم ( أيدع يده في فيك فتقضمها كأنها في في فحل يقضمها ؟ ) أخبر ما مسلم بن خالد عن ابن جريج أن ابن أبي مليكة أخبره أن أباه أخبره أن إنسانا جاء إلى أبي بكر الصديق و عضه إنسان فانتزع يده منه فذهبت ثنيته فقال أبو بكر بعدت ثنيته

( قال الشافعي ) و بهذا كله نقول فإذا عض الرجل الرجل فانتزع المعضوض العضو الذي عض منه يدا أو رجلا أو رأسا من في العاض فأذهبت ثنايا العاض و مات منها أو لم يمت فلا عقل و لا قود و لا كفارة على المنتزع لانه لم يكن له العض بحال و لو كان العاض بدأ في جماعة الناس فضرب و ظلم أو بدئ فضرب و ظلم كان سواء لان نفس العض ليس له و إن للمعضوض منع العض فإذا كان له منعه فلا قود عليه فيما أحدث ما يمنع إذا لم يكن في المنع عدوان

( قال الشافعي ) و لا عدوان في إخراج العضو من في العاض و لو رام إخراج العضو من في العاض فامتنع عليه و غلبه إخراجها كان له فك لحييه بيده الاخرى إن كان عض إحدى يديه و بيديه معا إن كان عض رجله فإن كان عض قفاه فلم تنله يداه كان له تزع رأسه من فيه فإن لم يقدر على إخراجه فله التحامل عليه برأسه إلى وراء مصعدا أو منحدرا و إن قدر بيديه فغلبه ضبطا بفيه كان له ضرب فيه بيديه أو بدنه أبدا حتى يرسله فإن ترك شيئا مما وصفنا له و بعج بطنه بسكين أو فقأ عينه بيديه أو ضربه في بعض جسده ضمن في هذا كله الجناية لان هذا ليس له و لا يضمن فيما له أن يفعله و إن أتى ذلك على هدم فيه كله و كانت منه منيته

( قال الشافعي ) و ما أصاب به العاض المعضوض من جرح فصار نفسا أو صار جرحا عظيما ضمنه كله لانه متعد .

الرجل يجد مع إمرأته رجلا فيقتله أو يدخل عليه بيته فيقتله أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن سهيل بن أبى صالح عن أبيه عن أبى هريرة أن سعدا قال يا رسول الله أ رأيت إن وجدت مع إمرأتي رجلا أ أمهله حتى آتى بأربعة شهداء فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( نعم ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيبري وجد مع إمرأته رجلا فقتله ، أو قتلهما فأشكل على معاوية القضاء فيه فكتب معاوية إلى أبى موسى الاشعرى يسأل له على بن أبى طالب عن ذلك فسأل أبو موسى عن ذلك على بن أبى طالب كرم الله وجهه فقال له على إن هذا الشيء ما هو بأرضنا عزمت عليك لتخبرني فقال له أبو موسى كتب إلى في ذلك معاوية فقال على أنا أبو حسن إن لم يأت بأربعة شهداء فليعط برمته

( قال الشافعي ) رحمه الله : و بهذا نقول فإذا وجد الرجل مع إمرأته رجلا فادعى أنه ينال منها ما يوجب الحد و هما ثيبان معا فقتلهما أو أحدهما لم يصدق و كان

/ 279