کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عمرو السلاح و جمع من أطاعه و جلس على بابه فقيل له أ تقاتل ؟ فقال و ما يمنعني أن أقاتل و قد سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول ( من قتل دون ماله فهو شهيد ؟ )

( قال الشافعي ) فمن أريد ماله في مصر فيه غوث أو صحراء لا غوث فيها أو أريد و حريمه في واحد منهما فالاختيار له أن يكلم من يريده و يستغيث فإن منع أو امتنع لم يكن له قتاله و إن أبى أن يمتنع من أراد ماله أو قتله أو قتل بعض أهله أو دخولا على حريمه أو قتل الحامية حتى يدخل الحريم أو يأخذ من المال أو يريده الارادة التي يخاف المرء أن يناله أو بعض أهله فيها بجناية فله أن يدفعه عن نفسه و عن كل ماله دفعه عن نفسه فإن لم يندفع عنه و لم يقدر على الامتناع منه إلا بضربه بيد أو عصا أو سلاح حديد أو غيره فله ضربه و ليس له عمد قتله ، و إذا كان له ضربه فإن أتى الضرب على نفسه فلا عقل فيه و لا قود و لا كفارة

( قال الشافعي ) و إن ضربه ضربة أو لم يضربه حتى رجع عنه تاركا لقتاله لم يكن له أن يعود عليه بضرب

( قال الشافعي ) و إن قاتله و هو مول مثل أن يكون يرميه أو يطعنه أو يوهقه كان له عند توهيقه إياه أو انحرافه لرميه ضربة و رميه و لم يكن له بعد تركه ذلك ضربه و لا رميه

( قال الشافعي ) و إن أراده و هو في الطريق و بينهما نهر أو خندق أو جدار أو ما لا يصل معه إليه لم يكن له ضربه و لا يكون له ضربه حتى يكون بارزا له مريدا له .

فإذا كان بارزا له مريدا له كان له ضربه حينئذ إذا لم ير أنه يدفعه عنه إلا بالضرب

( قال الشافعي ) و إن كان له مريدا فانكسرت يد المريد أو رجله حتى يصير ممن لا يقدر عليه لم يكن له ضربه لان الارادة لا تحل ضربه إلا بأن يكون مثله يطيق الضرب فأما إذا صار إلى حال لا يقوى على ضرب المراد فيها لم يكن للمراد ضربه

( قال الشافعي ) و إذا كان المراد في جبل أو حصن أو خندق فأراده رجل لا يصل إليه بضرب لم يكن له ضربه فإن رماه الرجل .

و مثل الرمى يصل إليه لقربه منه كان له رميه و ضربه ، و إن برز الرجل من الحصن حتى يصير الرجل يقدر على ضربه بحال فأراده فله ضربه في هذه الحال

( قال الشافعي ) و سواء فيما يحل بالارادة و أن يكون يبلغ الضرب و الرمى معها و يحرم من المسلم و الذمي و المعتوه و المرأة و الصبي و الجمل الصؤل و الدابة الصؤلة و غيرها لانه إنما يحل ضربه لان يقتل المراد أو يجرحه فكل هؤلاء سواء فيما يحل منه بالارادة إذا كان المريد يقدر على القتل و للمراد أن يبدر المريد بالضرب

( قال الشافعي ) إذا أقبل الرجل بالسيف أو غيره من السلاح إلى الرجل فإنما له ضربه على ما يقع في نفسه فإن وقع في نفسه أنه يضربه و إن لم يبدأه المقبل إليه بالضرب فليضربه .

و إن لم يقع في نفسه ذلك لم يكن له ضربه و كان له القود فيما نال منه بالضرب أو الارش ، و إذا أبحت للرجل دم رجل أو ضربه فمات مما أبحت له فلا عقل و لا قود و لا كفارة ، و إذا قلت ليس له رميه و لا ضربه فعليه القود و العقل و الكفارة فيما نال منه

( قال الشافعي ) رحمه الله : و لو عرض له فضربه و له الضرب ضربة ثم ولي أو جرح فسقط ثم عاد فضربه أخرى فمات منهما ضمن نصف الدية في ماله و الكفارة لانه مات من ضرب مباح و ضرب ممنوع

( قال الشافعي ) و لو ضربه مقبلا فقطع يده اليمنى ثم ضربه موليا فقطع يده اليسرى ثم برأ منهما فله القود في اليسرى و اليمني هدر و لو مات منهما فأراد ورثته الدية فلهم نصف الدية

( قال الشافعي ) و لو أقبل بعد التولية فقطع رجله ثم مات ضمن ثلث الدية لانه مات من جراحة متقدمة مباحة .

و ثانية مباحة .

و ثالثة مباحة فلما تفرق حكم جنايته فرقت بينه و جعلته كجناية ثلاثة ، و لو جرحه أولا و هو مباح جراحات ثم ولي فجرحه جراحات كانت جنايتين مات منهما فسواء قليل الجراح في الحال الواحدة و كثيرها فعليه نصف الدية .

فإن عاد فأقبل فجرحه جراحة قليلة أو كثيرة فمات فعليه ثلث الدية كما قلت

/ 279