کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ) الآية

( قال الشافعي ) قوله من قوم يعني في قوم عدو لكم

( قال الشافعي ) و أخبرنا مروان بن معاوية الفزاري عن إسمعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال لجأ قوم إلى خثعم فلما غشيهم المسلمون استعصموا بالسجود فقتلوا بعضهم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه و سلم فقال ( أعطوهم نصف العقل لصلاتهم ) ثم قال عند ذلك ( ألا إنى بري من كل مسلم مع مشرك ) قالوا يا رسول الله لم ؟ قال ( لا تتراءى ناراهما )

( قال الشافعي ) إن كان هذا يثبت فأحسب النبي صلى الله عليه و سلم أعطى من أعطى منهم متطوعا و أعلمهم أنه بري من كل مسلم مع مشرك و الله أعلم في دار الشرك ليعلمهم أن لا ديات لهم و لا قود و قد يكون هذا قبل نزول الآية فنزلت الآية بعد و يكون إنما قال إنى بري كل من كل مسلم مع مشرك بنزول الآية

( قال الشافعي ) و في التنزيل كفاية عن التأويل لان الله عز و جل إذ حكم في الآية الاولى في المؤمن يقتل خطأ بالدية و الكفارة و حكم بمثل ذلك في الآية بعدها في الذي بيننا و بينه ميثاق و قال بين هذين الحكمين ( فإن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) و لم يذكر دية و لم تحتمل الآية معنى إلا أن يكون قوله ( من قوم ) يعني في قوم عدو لنا دارهم دار حرب مباحة فلما كانت مباحة و كان من سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أن إذا بلغت الناس الدعوة أن يغير عليهم غارين كان في ذلك دليل على انه لا يبيح الغارة على دار و فيها من له إن قتل عقل أو قود فكان هذا حكم الله عز ذكره

( قال الشافعي ) و لا يجوز أن يقال لرجل من قوم عدو لكم إلا في قوم عدونا .

و ذلك أن عامة المهاجرين كانوا من قريش و قريش عامة أهل مكة و قريش عدو لنا و كذلك كانوا من طوائف العرب و العجم و قبائلهم أعداء للمسلمين

( قال الشافعي ) و إذا دخل مسلم في دار حرب ثم قتله مسلم فعليه تحرير رقبة مؤمنة و لا عقل له إذا قتله و هو لا يعرفه بعينه مسلما ، و كذلك أن يغير فيقتل من لقي أو يلقى منفردا بهيئة المشركين في دارهم فيقتله و كذلك إن قتله في سرية منهم أو طريق من طرقهم التي يلقون بها فكل هذا عمد خطأ يلزمه اسم الخطأ لانه خطأ بأنه لم يعمد قتله و هو مسلم و إن كان عمدا بالقتل

( قال الشافعي ) و هكذا لو قتله أسيرا أو محبوسا أو نائما أو بهيئة لا تشبه هيئة أهل الشرك و تشبه هيئة أهل الاسلام لان المشرك قد يتهيأ بهيئة المسلم و المسلم بهيئة المشرك ببلاد الشرك و كان القول فيه قوله فإن كان للمسلم المقتول ولاة فادعوا أنه قتله و هو يعلمه مسلما أحلف فإن حلف بري و ان نكل حلفوا خمسين يمينا لقد قتله و هو يعلمه مسلما و كان لهم القود إن كان قتله عامدا لقتله و إن كان أراد غيره و أصابه فعلى عاقلته الدية و عليه الكفارة

( قال الشافعي ) و هكذا كل من قتله و هو يعلمه مسلما منهم أو أسيرا فيهم أو مستأمنا عندهم لتجارة أو رسالة أو ذلك فعليه في العمد القود و في الخطأ الكفارة و على عاقلته الدية ، و كذلك في الاسرى يقتل بعضهم بعضا و يجرح بعضهم بعضا يقتل بعضهم لبعض و يقتص لبعضهم من بعض من الجراح ، و كذلك تقام الحدود عليهم فيما أتوا إذا كانوا أسلموا و هم يعرفون ما عليهم و لهم من حلال و حرام أو كانوا مستأمنين يؤخذ لبعضهم من بعض الحقوق في الاموال إذا أسلموا و إن لم يعلموا ما عليهم و لهم

( قال الشافعي ) و إذا أسلم القوم ببلاد الحرب فأصابوا حد الله تبارك و تعالى فادعوا الجهالة لم يقم عليهم و إذا علموا فعادوا أقيم عليهم و إذا وصف الحربي الايمان و لم يبلغ أو وصفه و هو مغلوب على عقله فلقيه بعد إيمانه مسلم فقتله و هو يعلم صفته للايمان لم يقد منه لانه لا يكون بهذا ممن له كمال الايمان و حكم الايمان حتى يصفه بالغا مغلوب على عقله

( قال الشافعي ) و إذا أسلم الحربي و له ولد صغار و أمهم كافرة أو أسلمت أمهم و هو كافر فللولد حكم الايمان بأي الابوين أسلم فيقاد قاتله و يكون له دية مسلم و لا يعذر أحد إن قال لم

/ 279