ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم

أعلمه يكون له حكم الاسلام إلا بإسلام أبويه معا

( قال الشافعي ) و لو أغار المسلمون على المشركين أو لقوهم بلا غارة أو أغار عليهم المشركون فاختلطوا في القتال فقتل بعض المسلمين بعضا أو جرحه فادعى القاتل أنه لم يعرف المقتول أو المجروح فالقول قوله مع يمينه فلا قود عليه و عليه الكفارة و يدفع إلى أوليآء المقتول ديته

( قال الشافعي ) و لو كان المسلمون صفا و المشركون صفا لم يتحاملوا فقتل مسلم مسلما في صف المسلمين فقال ظننته مشركا لم يقبل منه إنما يقبل منه إذا كان الاغلب أن ما ادعى كما ادعى

( قال الشافعي ) و لو قيل لمسلم قد حمل المشركون علينا أو حمل منهم واحد أو راوا أو احدا قد حمل فقتل مسلما في صف المسلمين و قال ظننته الذي حمل أو بعض من حمل قبل قوله مع يمينه و كانت عليه الدية

( قال الشافعي ) و لو قتله في صف المشركين فقال قد علمت أنه مؤمن فعمدته قتل به

( قال ) و لو حمل مسلم على مشرك فاستتر منه بالمسلم فعمد المسلم قتل المسلم كان عليه القود ، و لو قال عمدت قتل المشرك فأخطأت بالمسلم كانت عليه الدية

( قال ) و لو قال لم أعرفه مسلما لم يكن عليه عقل و لا قود و كانت عليه الكفارة

( قال الشافعي ) و لو كان الكافر الحامل على مسلم أو كان المسلم ملتحما فضربه و هو متترس بمسلم و قال عمدت الكافر كان هكذا ، و لو قال عمدت المؤمن كان عليه القود لانه ليس له عمد المؤمن في حال

( قال الشافعي ) و لو كان لا يمكنه ضرب الكافر إلا بضربه المسلم بحال فضرب المسلم فقتله و هو يعرفه و قال أردت الكافر أقيد بالمسلم و لم يقبل قوله أردت الكافر إذا لم يمكنه الارادة إلا بأن يقع الضرب بالمسلم ( أخبرنا الربيع ) قال ( أخبرنا الشافعي ) قال أخبرنا مطرف عن معمر بن راشد عن الزهري عن عروة بن الزبير .

قال : كان اليمان أبو حذيفة بن اليمان شيخا كبيرا فوقع في الآطام مع النساء يوم احد فخرج يتعرض الشهادة فجاء من ناحية المشركين فابتدره المسلمون فتوشقوه بأسيافهم و حذيفة يقول أبى أبى فلا يسمعونه من شغل الحرب حتى قتلوه فقال حذيفة يغفر الله لكم و هو أرحم الراحمين فقضى النبي صلى الله عليه و سلم فيه بديته .

ما قتل أهل دار الحرب من المسلمين فأصابوا من أموالهم ( أخبرنا الربيع ) قال

( قال الشافعي ) رحمه الله : و ما نال أهل دار الحرب من المشركين من قتل مسلم أو معاهد أو مستأمن أو جرح أو مال لم يضمنوا منه شيئا إلا أن يوجد مال لمسلم أو مستأمن في أيديهم فيؤخذ منهم أسلموا عليه أو لم يسلموا ، و كذلك إن قتلوا وحدانا أو جماعة أو دخل رجل منهم داخل بلاد الاسلام مستترا أو مكابرا لم يتبع إذا أسلم بما أصاب و لم يكن لولى القتيل عليه قصاص و لا أرش و لا يتبع أهل دار الحرب من المشركين بغرم مال و لا غيره إلا ما وصفت من أن يوجد عند أحد منهم مال رجل بعينه فيؤخذ منه .

فإن قال قائل : ما دل على ما وصفت ؟ قيل : قال الله عز و جل ( قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) و ما قد سلف تقضي و ذهب و دلت السنة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم على انه يطرح عنهم ما بينهم و بين الله عز ذكره و العباد و قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الايمان يجب ما كان قبله ) و قال الله تبارك و تعالى ( و ذروا ما بقي من الربا ) و لم يأمرهم برد ما مضى منه و قتل وحشي حمزة فأسلم فلم يقد منه و لم يتبع له بعقل و لم يؤمر له بكفارة لطرح الاسلام ما فات في الشرك و كذلك إن أصابه بجرح لان الله عز و جل قد أمر بقتال المشركين الذين كفروا من أهل الاوثان ( حتى لا تكون فتنة و يكون الدين لله ) و قال عز و جل ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ) إلى قوله

/ 279