جماع إيجاب القصاص في العمد - کتاب الأم جلد 6

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 6

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


جماع إيجاب القصاص في العمد


ثلاث كفر ثبت عليه بعد إيمانه أو زنا بعد إحصانه أو قتل نفس عمدا بغير حق و هذا موضوع في مواضعه


( قال الشافعي ) أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على الله ) اخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبد اله بن عدى بن الخيار عن المقداد أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أ رأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لا ذمني بشجرة فقال أسلمت لله أ فأقتله يا رسول الله بعد أن قالها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تقتله ) فقلت يا رسول الله إنه قطع يدي ثم قال ذلك بعد أن قطعها أ فأقتله ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا تقتله فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال )


( قال الربيع ) معنى قول النبي صلى الله عليه و سلم ( فإنك إن قتله فإنه بمنزلتك ) يريد أنه حرام الدم قبل أن تقتله وإنك بمنزلته مباح الدم يريد بقتله قبل أن يقول كلمته التي قال إذ كان مباح الدم قبل أن يقولها لا أن يكون كافرا مثله أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من قتل نفسه بشيء من الدنيا عذب به يوم القيامة ) أخبرنا مسلم بن خالد بإسناد لا يحضرني ذكره أن رسول الله صلى الله عليه و سلم مر بقتيل فقال ( من به ) فلم يذكر له أحد فغضب ثم قال ( و الذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء و أهل الارض ( 1 )


لاكبهم الله في النار ) و أخبرنا مسلم أيضا بإسناد لا أحفظه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( قتل المؤمن يعدل عند الله زوال الدنيا ) أخبرنا الثقة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( من أعان على قتل امرئ مسلم بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه أيس من رحمه الله مع التشديد في القتل ) .


جماع إيجاب القصاص في العمد


( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى قال الله عز و جل ( و من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل )


( قال الشافعي ) في قول الله عز و جل ( فلا يسرف في القتل ) لا يقتل قاتله و هذا يشبه ما قيل و الله أعلم قال الله عز و جل ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) فالقصاص إنما يكون ممن فعل ما فيه القصاص لا ممن لم يفعله فاحكم الله عز و جل فرض القصاص في كتابه و أبانت السنة لمن هو و على من هو


( قال الشافعي ) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه و سلم كتاب ( إن أعدى الناس على الله القاتل قاتله و الضارب ضاربه و من تولى مواليه فقد كفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه و سلم ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن محمد بن إسحق قال قلت لابي جعفر محمد ابن على رضى الله عنه ما كان في الصحيفة التي كانت في قراب رسول الله صلى الله عليه و سلم ؟ فقال كان فيها

1 - قوله : لاكبهم هكذا في النسخ التي بيدنا و مثله في صحيح الترمذي و هو مخالف لما اشتهر و ذكر ده أهل اللغة و الصرف من أن " كب " الثلاثي متعد .


و " أكب " الرباعى لازم ، و أنه من النوادر .


كتبه مصححه .



/ 279